حقوق القاهرة - جامعة القاهره للتعليم المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح - كلية الحقوق | كلية الاعلام | كلية التجارة | كلية الزراعة | كلية دار العلوم | كلية الاداب
ترقبوا المفاجأة قريبا جدا
 
الرئيسية1أحدث الصورالتسجيلالتسجيلدخول

 

 تطبيقات الشريعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:31 am

تطبيقات
أولا : ميراث البنات

توفيتامرأة عن زوج ، وبنت ، وأخ شقيق.
الحــــل
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللبنت النصف ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
توفىرجل عن زوجة ، وبنتين ، وعم شقيق.
الحــــل
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وللبنتين الثلثان ، وللعم الشقيق الباقي تعصيباً.
توفىعن 3 بنات ، وابن ابن.
الحــــل
للبنات الثلثان، ولابن الابن الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج وبنت ابن وابن أخ شقيق.
الحــــل
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف ، ولابن الأخ الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج ، و4 بنات ، وابن عم شقيق.
الحــــل
للزوج الربع ، ولبنات الابن (الأربع) الثلثان، ولابن العم الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة ، وبنت ، وبنتي ابن ، وابن ابن ابن .
الحــــل
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وللبنت النصف لانفرادها، ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين ، ولابن ابن الابن الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة و3 بنات وبنت ابن وابن ابن ابن
الحــــل
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلاث ثلثا التركة، ولبنت الابن وابن ابن الابن الباقي تعصيباً, وقد ورثت بنت ابن مع الفرع المذكر الذي هو أنزل منها درجة لأنها محتاجة إليه، إذ بدونه لا ترث بالفرض ولا بالتعصيب.
ثانيا : ميراثالأب
توفىعن أب ، وثلاثة أبناء.
الحــــل
للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللأبناء الثلاثة الباقي تعصيبا.
توفيتعن أب ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين ، وجد.
الحــــل
الأب يستحق التركة كلها تعصيباً لأنه يحجب الإخوة جميعاً " ويحجب الجد أيضاً".
توفىعن أب، وبنت، وبنت ابن ، وأم أب
الحــــل
الأب يستحق السدس فرضاً " والباقي تعصيباً" لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وأما أم الأب فهي محجوبة بالأب.
توفيتعن زوج وبنتين وأم وأب.
الحــــل
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان لتعددهما ولعدم وجود عاصب معهما، أما الأب فالأصل أنه يرث السدس فرضاً " والباقي تعصيباً" لوجود الفرع الوارث المؤنث غير أنه فى مثل هذه الصورة لن يبقى له شيء يرثه بطريق التعصيب نظراً لكثرة أصحاب الفروض، ولزيادة أنصبتهم المستحقة لهم، فيقتصر نصيب الأب على السدس فقط.
ثالثا : ميراثالجد
توفىعن أب، وابن ، وجد
الحــــل
الجد محجوب بالأب وللأب السدس فرضاً " لوجود الفرع الوارث المذكر وللابن الباقي تعصيباً.
توفىعن جد ، وابن ابن ، وأخ لأم.
الحــــل
للجد السدس فرضاً " لوجود الفرع الوارث المذكر ولابن الابن الباقي تعصيباً والأخ لأم محجوب بالجد وبالفرع الوارث.

توفيتعن زوج ، وجد، وأم .
الحــــل
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة وللجد الباقي تعصيباً".
توفىعن بنت ، وبنت ابن ، وجد ، وأختين لأم.
الحــــل
للبنت النصف لانفرادها ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللجد السدس فرضاً" والباقي تعصيباً" أما الأختان لأم فلا شيء لأنهما محجوبتان بالجد.
توفىعن جد ، وأخوين شقيقين.
الحــــل
تقسم التركة بينهما أثلاثاً.
توفىعن جد، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات ، والتركة 800 جنيهاً.
الحــــل
تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الاثنين للجد سهمان وللأخ مثله ولكل أخت سهم واحد فيكون نصيب الجد 200 جنيهاً ، ونصيب الأخ 200 جنيهاً ونصيب كل أخت 100 جنيه.
توفيتعن بنت ابن ، وأخت لأب ، وجد.
الحــــل
لبنت الابن النصف ويقسم الباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الاثنين.
توفىعن جد، وأخت شقيقة ، وأم.
الحــــل
للشقيقة النصف وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة وللجد الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة ، وأخت لأب ، وأم ، وجد.
الحــــل
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الأخوة وللأخت لأب النصف لانفرادها وللجد السدس فرضاً.

توفىعن جد، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخ لأب ، وأخوين لأم.
الحــــل
الأخوان لأم محجوبان بالجد وللأخت الشقيقة النصف فرضاً " والباقي يقسم بين الجد والأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلو أن التركة 50 فدان " لكان لشقيقه 25 ف داناً" وللجد 10 أفدنة ومثل ذلك للأخ لأب أما الأخت لأب
فلها 5 أفدنة.
رابعاً: ميراثالأم
توفىعن بنت ابن، وأم ، وأب ، وجد.
الحــــل
الجد محجوب بالأب وبنت الابن لها النصف لانفرداها وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وللأب السدس فرضاً" والباقي تعصيباً: لوجود الفرع الوارث المؤنث.
توفىعن أب ، وأم ، وابن ابن
الحــــل
للأب السدس فرضاً" لوجود الفرع الوارث المذكر وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وابن الابن يرث الباقي تعصيباً.
توفىعن أب، وأم ، وأخ لأم ، وأخت شقيقة.
الحــــل
الأخ لأم والأخت الشقيقة محجوبان بالأب والأم ترث السدس فرضاً " لتعدد الأخوة وللأب الباقي تعصيباً" ، ورغم أن الأخ والأخت فى هذه المسألة- لم يأخذا شيئاً إلا أنهما أثراً فى نصيب الأم بالإنقاص من الثلث إلى السدس.
توفيتعن زوج، وأم ، وأخ لأب مخالف فى الدين ، وأخت لأم.
الحــــل
الأخ المخالف فى الدين ممنوع من الميراث فلا شيء له ولا أثر له وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة وللأخت لأم السدس فرضاً.
توفىعن أب ، وأم ، وزوجة .
الحــــل
للزوجة الربع لعدم الولد وللأم ثلث الباقي (بعد نصيب الزوجة) لانحصار الإرث بينهما وبين الأب والزوجة وللأب الباقي تعصيباً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:32 am

توفيتعن زوج ، وأم ، وجد.
الحــــل
للزوج النصف وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة وللجد الباقي تعصيباً.
خامسا : ميراثالجدة
توفىعن أم أم ، وجد ،م وأخ شقيق,
الحــــل
للجدة (أم أم ) السدس فرضاً والجد والأخ الشقيق يقتسمان الباقي تعصيباً.
توفىعن بنت ، وبنت ابن ، وأم أم ، وأم أب ، وابن عم
الحــــل
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، ولأم أم وأم أب السدس بينهما مناصفة ولابن العم الباقي تعصيباً.
توفىعن أم ، وزوجة ، وأم أم ، وأم أب ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة
الحــــل
أم الأم وأم الأب محجوبتان بالأم ونصيب الأم فى هذه التركة هو السدس لتعدد الأخوة ولزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
توفىعن أب ، وجد ، وأم أب ، وأم أم أم
الحــــل
الجد محجوب بالأب وأم الأب محجوبة أيضاً " بالأب وأم أم أم محجوبة بأم أب لان القربى تحجب البعدي وإن كانت محجوبة وعلى ذلك فالتركة كلها من نصيب الأب.
توفىعن أب أب ، وأم أب الأب ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة
الحــــل
أم الأب محجوبة بأب الأب لأنها تنتسب الى الميت عن طريقه ولبنت الابن النصف فرضاً ، والباقي يقسم بين الجد (أب أب) وبين الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفىعن زوجة ، وبنت ، وأب أب ، وأم أب أب هى أم أم أم.
الحــــل
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللجدة السدس فرضاً لأن الجد وإن حجبها من جهة أنها جدة أبوية غير أنه لا يحجبها باعتبار أنها جدة أمية وللبنت النصف فرضاً وللجد السدس فرضاً " والباقي تعصيباً".
سادساً : ميراثالزوجوالزوجة
توفيتعن زوج ، وابن ، وبنت.
الحــــل
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج ، وابن أخ شقيق، وابن مخالف فى الدين ، وبنت بنت
الحــــل
الابن المخالف فى الدين ممنوع من الميراث فلا شيء له بل ولا اعتبار لوجوده وبنت البنت أيضاً من ذوي الأرحام فلا يعتبر هى الأخرى فرعاً " وارثاُ، وعلى ذلك فإن الزوج يستحق نصف التركة فرضاً/ لعدم وجود الفرع الوارث أما الباقي تعصيباً فيكون لابن الأخ الشقيق,
توفىعن زوجة وبنت ابن وعم شقيق.
الحــــل
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن النصف لانفرادها ، وللعم الشقيق الباقي تعصيباً.
توفىعن أب ، وأم ، وزوجة ، وبنت ابن ، وجدة هى أم أب.
الحــــل
الجدة محجوبة بالأم، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللأم السدس للفرع الوارث ولبنت الابن النصف فرضاً.
توفىعن زوجتين ، وبنت ، وأختين لأب، وجد.
الحــــل
للزوجتين الثمن بينهما مناصفة وللبنت النصف فرضاً لانفرادها والباقي يقسم بين الأختين والجد للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفيتعن زوج ، وأم ، وأب، وابن ابن.
الحــــل
للزوج الربع وللأم السدس للفرع الوارث وللأب السدس للفرع الوارث المذكر ولابن الابن الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة وبنت ابن ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق، وأخ لأب.
الحــــل
الأخ الشقيق والأخ لأب محجوبان بالأب ، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها وللأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث ولتعدد الإخوة وللأب السدس فرضاً ، والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث.
سابعاً : الإخوةوالأخوات
توفىعن زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وأخ شقيق.
الحــــل
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لتعدد الإخوة وللأخ لأم السدس لانفراده وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً,
توفيتعن زوج ، وأم ، وأخوين لأم ، وأختين لأم.
الحــــل
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لتعدد الإخوة وللأخوين لأم وللأختين لأم الثلث يقتسمونه جميعاً بالسوية بينهم لا فرق بين ذكر وأنثى.
توفيتعن أب، وأخ لأم ، وأختين لأم، وجدة هى أم أم .
الحــــل
الأخ لأم والأختان لأم محجوبان جميعاً بالأب وللجدة أم أم السدس فرضاً وللأب الباقي تعصيباً.
توفيتعن جد ، وأم ، وأخوين لأم ، وأخت شقيقة.
الحــــل
الأخوان لأم محجوبان بالجد وللأم السدس فرضاً لتعدد الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضاً لانفرادها وللجد الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة ، وبنت ابن ، وأخت لأم ، وأخوين لأم ، وعم.
الحــــل
أولاد الأم محجوبون بالفرع الوارث وللزوجة الثمن للفرع الوارث ولبنت الابن النصف لانفرادها وللعم الباقي تعصيباً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:33 am

ثامناً : الأختالشقيقة
المسألةالمشتركة : توفيت امرأة عن زوج، وأم ( أو جدة ) ، وأخ لأم ، وأخت لأم (اثنان فأكثر) ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة ( المهم وجود الأخ الشقيق) . وتركت . 480 جنيهاً.
الحــــل
للزوج النصف 240 جنيهاً وللأم السدس لتعدد الأخوة 80 جنيهاً ولأخ لأم والأخت لأم الثلث يقسم بينهما بالسوية ولكن لما لم يبق للإخوة الأشقاء شيء لأن أنصبة أصحاب الفروض استغرقت التركة كلها ( النصف ، والسدس والثلث = 1 ) فإنه تبعاً لما أخذ به قانون المواريث المصري يجب اشتراك الأخ الشقيق والأخت الشقيقة مع الأخوة لأم فى الثلث ، فيقسم بينهم جميعاً بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى . ولما كان عددهم فى هذه القضية أربعة أفراد فإن ثلث التركة وهو 160 جنيهاً يوزع عليهم. فيكون نصيب الأخ الشقيق 40 جنيهاً ، والأخت الشقيقة 40 جنيهاً ، والأخ لأم 40 جنيهاً . والأخت لأم 40 جنيهاً.
توفىعن أخت شقيقة ، وزوجة ، وجد.
الحــــل
للشقيقة النصف لانفرادها وللزوجة الربع لعد الفرع الوارث والجد الباقي تعصيباً.
توفىعن أم ، وأختين شقيقتين ، وزعم
الحــــل
للأم السدس لتعدد الإخوة وللأختين الثلثان فرضاً ولابن العم الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج وأخ شقيق ، وأخت شقيقة.
الحــــل
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفيتعن بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة.
الحــــل
للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
توفيتعن بنتي اين ، وأم ، وعم.
الحــــل
لبنتي الابن الثلثان وللأم السدس وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة ، وابن ، وثلاث أخوات شقيقات.
الحــــل
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيباً أما الأخوات فهن محجوبات بالفرع الوارث المذكر.
توفيتعن زوج ، وأب ، وخمس أخوات شقيقات ، وأربعة أخوة أشقاء.
الحــــل
الإخوة والأخوات الأشقاء جميعاً محجوبون بالأب وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وأخ شقيق، وابن مخالف فى الدين.
الحــــل
الابن المخالف فى الدين ممنوع من الميراث فلا أثر لوجوده مطلقاً، أما الزوجة فلها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والأم لها السدس فرضاً لتعدد الأخوة وللأخ لأم السدس فرضاً لانفراده وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج ، وأخ لأم ، وأخ لأب ، وأخت لأب.
الحــــل
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأخ لأم والأخت لأم الثلث مناصفة بينهما وأما الأخ لأب والأخت لأب فيرثان الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج ، وجدة ، وأختين لأم ، وأختين شقيقتين ، وأخ شقيق.
الحــــل
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللجدة السدس فرضاً وللأختين لأم الثلث والأصل أن الأشقاء يأخذون الباقي تعصيباً ولكن نظراً لاستغراق الفروض كل التركة ونظراً لأن الأشقاء والأختين لأم كلهم اولاد أم واحدة وطبقاً لما أخذ به قانون المواريث المصري فإن الأشقاء يشتركون مع الأختين لأم فى الثلث المفروض لهم فيقسم بينهم جميعاً لا فرق بين الذكر والأنثى.
تاسعاً : ميراثالأختلأب
توفيتعن أخت لأب ، و أم ، وابن عم.
الحــــل
للأخت لأب النصف فرضاً لانفرادها وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة ولابن العم الباقي تعصيباً.
توفيتعن أختين لأب، وجدة ، وابن أخ شقيق.
الحــــل
للأختين لأب الثلثان وللجدة السدس ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة ، وأخت شقيقة ، وثلاث أخوات لأب، وعم شقيق.
الحــــل
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف لانفرادها وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين وللعم الشقيق الباقي تعصيباً,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:34 am

توفىعن زوجة ، وجد ، وأخ لأب ، وأخت لأب.
الحــــل
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي تعصيباً يقسم بين الجد والأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفىعن بنت ، وبنت ابن ، وأربع أخوات شقيقات.
الحــــل
للبنت النصف لانفرادها ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخوات لأب الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج ، وبنت ابن ، وجد ، وأختين لأب.
الحــــل
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن النصف لانفرادها ، ولو قسمنا الباقي بين الجد والأختين لأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأدى ذلك إلى إنقاص نصب الجد عن السدس ولذلك فإن الجد هنا يرث السدس فرضاً ويكون الباقي للأختين لأب يرثانه بطريق التعصيب.
توفىعن أب ، وأم ، وزوجة ، وأخوين لأب، وأختين لأب.
الحــــل
الإخوة لأب ذكوراً وإناثاُ محجوبون بالأب وللأم السدس فرضاً لتعدد الإخوة وللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث وللأب الباقي تعصيباً.
توفىعن ابن ، وجدة ، وأم ، وأخ لأب ، وأخت لأب.
الحــــل
الجدة محجوبة بالأم، والأخ لأب، والأخت لأب محجوبان بالابن وللأم السدس فرضاً للفرع الوارث ولتعدد الإخوة وللابن الباقي تعصيباً.
توفيتعن زوج ، وأخ شقيق، وأختين لأب ، وأخ لأم.
الحــــل
الأختان لأب محجوبتان بالأخ الشقيق وللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ لأم السدس فرضاً لانفراده وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا
توفىعن أم ، وأختين شقيقتين ، وثلاث أخوات لأب، وابن عم شقيق.
الحــــل
الأخوات لأب محجوبات بالأختين الشقيقتين ولعدم وجود من يعصبهن وللأم السدس فرضاً لتعدد الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاَ ولابن العم الباقي تعصيباً.
توفىعن بنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب.
الحــــل
الأخ لأب والأخت لأب محجوبان بالأخت الشقيقة لأنهما عصبة مع الغير (الفرع الوارث المؤنث) فتأخذ قوة الأخ الشقيق وتحجب من يحجبه ولبنت الابن النصف لانفرادها ولعدم وجود من يعصبها وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
مسائلمتنوعة
توفيتعن زوج ، وأم ، وجدة ، وأخ لأم ، وجد.
الحــــل
الجدة محجوبة بالأم والأخ لأم محجوب بالجد وللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة وللجد الباقي تعصيباً,
توفىعن أخت شقيقة ، وأختين لأب، وأختين لأم.
الحــــل
للأخت الشقيقة النصف لانفرادها وللأختين لأب السدس تكملة الثلثين وللأختين لأم الثلث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:35 am

توفىعن زوج ، وبنت ، وأخت لأب، وأم ، وجدة هى أم أم ، وأخوين لأم.
الحــــل
الجدة محجوبة بالأم والأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضاً لتعدد الأخوة وللبنت النصف لانفرادها ولعدم وجود من يعصبها وللأخت لأب الباقي تعصيباً.
توفىعن بنت ، وثلاث بنات ابن ، وأختين لأم وابن أخ لأب.
الحــــل
الأختان لأم محجوبتان بالفرع الوارث وللبنت النصف لانفرادها ولعدم وجود من يعصبها ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ولابن الأخ لأب الباقي تعصيباً.
توفىعن زوجة ، وبنت، وأب وأخوين شقيقين ، وأم أب، وأختين لأم، وأم أم أم.
الحــــل
الأخوان الشقيقان والأختان لأم كلهم محجوبون بالأب وأم الأب محجوبة كذلك بالأب وأم أم الأم محجوبة بأم الأب لأن الجدة القريبة تحجب البعيدة وإن كانت محجوبة للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها وللأب السدس فرضاً " والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث.
توفيتعن أم ، وبنت ابن وثلاث بنات ابن ابن ، وابن عم لأب.
الحــــل
للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن النصف لانفرادها ولعدم وجود من يعصبها ولبنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين ولابن العم لأب الباقي تعصيباً.
مسائلفىالعول
** مثال ما يعول إلى (7)
توفيت عن أختين شقيقتين ، وزوج والتركة 14 فداناً.
الحــــل
الورثة : أختان شقيقتان زوج
3/2 الثلثان 2/1 النصف
أصل المسألة : 6
الأسهم : 4 3
مجموع الأسهم : 7
يلغي اعتبار العدد الأول (6) ويعتمد العدد الثاني الذي هو قيمة عدد الأسهم الفعلية وهو (7) فتقسم التركة على أساس أن للأختين 4 من 7 وللزوج 3 من 7 فإذا قسمن مقدار التركة على مجموع الأسهم أنتج هذا قيمة السهم وأمكن بعد ذلك معرفة نصيب كل وارث على النحو الآتي:-
قيمة السهم = 14 ÷ 7 = 2
نصيب الأختين = 2 × 4 = 8 ف لكل أخت 4 أفدنة.
نصيب الزوج = 2 × 3 = 6 ف
وبهذا نكون قد أدخلنا النقص على أنصبة الورثة جميعاً بحيث يتحمل كل منهم النقص بنسبة نصيبه.
** مثال ما يعول إلى العدد (Cool
توفيت عن زوج ، وأختين لأب، وجدة والتركة 16 فداناً.
الحــــل
الورثة : زوج أختان لأب جدة
2/1 3/2 6/1
أصل المسألة : 6
الأسهم : 3 4 1
مجموع الأسهم : 8
يلغي اعتبار العدد (6) ويعتمد العدد الثاني الذي هو قيمة عدد الأسهم الفعلية وهو 8 فتقسم التركة على أساس ان للزوج 3 من 8 وأن للأختين 4 من 8 وللجدة 1 من 8.
قيمة السهم = 16 ÷ 8 = 2
نصيب الأختين = 2 × 4 = 8ف لكل أخت 4 أفدنة.
نصيب الزوج = 2 × 3 = 6ف .
نصيب الجدة = 2× 1 = 2ف
** مثال ما يعول إلى العدد (9)
توفيت عن أختين شقيقتين، وزوج ، وأخوين لأم والتركة 45 فداناً.
الحــــل
الورثة : زوج أختان شقيقتان أخوان لأم
2/1 3/2 3/1
أصل المسألة : 6
الأسهم : 3 4 2
مجموع الأسهم : 9
يلغي اعتبار العدد (6) ويعتمد العدد الثاني الذي هو قيمة عدد الأسهم الفعلية وهو 9 فتقسم التركة على اساس ان للزوج 3 من 9 وأن للأختين 4 من 9 وللأخوين 2 من 9.
قيمة السهم = 45 ÷ 9 = 5
نصيب الأختين = 5× 4 = 20 لكل أخت 10ف
نصيب الزوج = 5 × 3 = 15 ف
نصيب الأخوين لأم = 5 × 2 = 10 ف لكل أخ5 ف

**
مثال ما يعول إلى العدد (10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:37 am

العدد (10)
توفيت عن أختين شقيقتين ، وزوج ، وأخوين لأم ، وأم والتركة 30 فداناً.
الحــــل
الورثة : زوج أختان شقيقتان أخوان لأم أم
2/1 3/2 3/1 6/1
أصل المسألة : 6
الأسهم : 3 4 2 1
مجموع الأسهم : 10
قيمة السهم = 30 ÷ 10 = 3ف
نصيب الأختين = 3 × 4 = 12 لكل أخت 6ف
نصيب الزوج = 3 × 3 = 9 ف
نصيب الأخوين لأم = 3 × 2 = 6 ف لكل أخ 3 ف
نصيب الأم = 3 × 1 = 3 ف
** أما العدد 12 فإنه يعول إلى 13 ، 15 ، 17
مثالما يعول إلى العدد (13)
توفى عن أختين شقيقتين ، وزوجة ، وأخ لأم والتركة 2600 جنيهاً.
الحــــل
الورثة : زوجة أختان شقيقتان أخ لأم
4/1 3/2 6/1
أصل المسألة : 12
الأسهم : 3 8 2
مجموع الأسهم : 13
يلغي اعتبار العدد 12 ويعتمد العدد الثاني الذي هو قيمة عدد الأسهم الفعلية وهو 13
قيمة السهم = 2600 ÷ 13 = 200 ج
نصيب الأختين = 200 × 8= 1600ج لكل أخت 800 ج
نصيب الزوجة = 200 × 3 = 600ج
نصيب الأخ لأم = 200× 2 = 400ج
** مثال ما يعول إلى العدد (15)
توفيت عن أختين لأب، وزوجة ، وأخوين لأم والتركة 45 فداناً.
الحــــل
الورثة : زوجة أختان لأب أخوين لأم
4/1 3/2 3/1
أصل المسألة : 12
الأسهم : 3 8 4
مجموع الأسهم : 15
يلغي اعتبار العدد 12 ويعتمد العدد الثاني الذي هو قيمة عدد الأسهم الفعلية وهو 15
قيمة السهم = 45 ÷ 15 = 3ف
نصيب الأختين = 3 × 8 = 24 ف لكل اخت 12 ف
نصيب الزوجة = 3 × 3 = 9 ف
نصيب الأخوين لأم = 3 × 4 = 12 ف لكل أخ 6 ف
** مثال ما يعول إلى العدد (17)
توفى عن أختين شقيقين ، وزوجة ، وأختان لأم ، وأم والتركة 34 فداناً.
الحــــل
الورثة : زوجة اختان شقيقتان أخ لأم أم
4/1 3/2 6/1 6/1
أصل المسألة : 12
الأسهم : 3 8 2 2
مجموع الأسهم : 17
يلغي اعتبار العدد الأول 12 ويعتمد العدد الثاني الذي هو قيمة عدد الأسهم الفعلية وهو 17
قيمة السهم = 34 ÷ 17 = 2ف
نصيب الأختين ش = 2 × 8 = 16ف لكل أخت 8 ف
نصيب الزوجة = 2 × 3 = 6ف
نصيب الأختين لأم = 2 × 4 = 8 ف لكل أخت 4 ف
نصيب الأم = 2 × 2 = 4 ف
**أما العدد 24 فإنه يعول إلى 27 فقط
مثالما يعول إلى العدد (27)
توفى عن زوجة ، وأب ، وأم وبنتين ، وترك 540 جنيهاً.
الحــــل
الورثة : زوجة بنتان أب أم
8/1 3/2 6/1والباقي تعصيباً 6/1
أًصل المسألة : 24
الأسهم : 3 16 4 4
مجموع الأسهم : 27
يلغي اعتبار العدد الأول 24 ويعتمد العدد الثاني هو قيمة عدد الأسهم الفعلية وهو 27.
قيمة السهم = 540 ÷ 27 = 20ج
نصيب الزوجة = 20 × 3 = 60ج
نصيب البنتين = 20 × 16 = 320ج لكل بنت 160ج
نصيب الأب = 20× 4 = 80ج
نصيب الأم = 20 × 4 = 80ج
وهذه المسألة الأخيرة تسمى المسألة المنبرية ، لأنه يروي أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال صار ثمنها بضم الثاء تسعاً ، أي أنه بسبب العول صار ثمن الزوجة3 من 24 بحسب الأصل الأول تسعاً وهو حسب مجموع الأسهم 3 من 27 كما هو ظاهر نتيجة العول ، إذ تحمل كل وارث النقص الطارئ بنسبة نصيبه فى التركة.
مســـائل
توفىعن زوجة ، وأب ، وابن ، وجد ، وأخوين شقيقين ، وعم لأب والتركة 480 جنيهاً.
الحــــل
المحجوبون : الجد محجوب بالأب والأخوان والعم محجوبون بالأب وبالابن أيضاً
الورثة : الزوجة الأب الابن
8/1 6/1 الباقي تعصيباً
لوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث المذكر
أصل المسألة : 24
الأسهم : 3 4 17
قيمة السهم : 480 ÷ 24 = 20
نصيب الزوجة : 20 × 3 = 60
نصيب الأب : 20 × 4 = 80
نصيب الابن : 20 × 17 = 340
توفيتعن زوج ، وأم ، وأخ لأم ،وجدة ، وأخ شقيق ، وأخوين لأب والتركة 24 فداناً.
الحــــل
المحجوبون : الجدة محجوبة بالأم والأخوان لأب محجوبان بالأخ الشقيق.
الورثة : الزوج الأم أخ لأم الأخ الشقيق
2/1 6/1 6/1 الباقي تعصبياً
لعدم الفرع الوارث لتعدد الأخوة
أصل المسألة 6
الأسهم 3 1 1 1
قيمة السهم 24 ÷ 6 = 4
نصيب الزوج 4 × 3= 12
نصيب الأم 4× 1= 4
نصيب الأخ لأم 4 × 1= 4
نصيب الأخ ش 4 × 1= 4
توفىعن زوجة ، وابن مخالف فى الدين وأخت لأم وأخ لأب والتركة 1200 جنيهاً.
الحــــل
الابن المخالف فى الدين ممنوع من الميراث فلا أثر لوجوده مطلقاً.
الورثة : الزوجة أخت لأم أخ لأب
4/1 6/1 الباقي تعصيباً
لعدم وجود الفرع الوارث لانفرادها
أصل المسألة 12
الأسهم 3 2 7
قيمة السهم 1200 ÷ 12 = 100
نصيب الزوجة 100 × 3 = 300
نصيب الأب 100 × 2 = 200
نصيب الابن 100 × 7 = 700
توفيتعن زوج ، وأب ، وابن ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأخ شقيق ، وعم لأب والتركة 36 فداناً.
الحــــل
المحجوبون : أم الأب محجوبة بالأب وأم أم أم محجوبة بأم الأب لأن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة ولو كانت محجوبة ولو كانت محجوبة والعم الشقيق محجوب بالأب وبالابن أيضاً.
الورثة : زوج أب ابن
4/1 6/1 الباقي تعصيباً
لوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث المذكر
أصل المسألة 12
الأسهم : 3 2 7
قيمة السهم 36 ÷ 12 = 3
نصيب الزوج 3 × 3 = 9
نصب الأب 3 × 2 = 6
نصيب الابن 3 × 7 = 21
توفيتعن زوج ، وبنت ، وأم ، وأخوين لأم ، وأختين لأب والتركة 650 جنيهاً.
الحــــل
المحجوبون : الأختان لأب محجوبتان بالأب والأخوان لأم محجوبتان بالأب وبالفرع الوارث
الورثة : زوج بنت الأم الأب
4/1 2/1 6/1 6/1 والباقي تعصيباً
لوجود الفرع الوارث لانفرادها لوجود الفرع الوارث لوجود البنت
أصل المسألة 12
الأسهم 3 6 2 2
مجموع الأسهم 13
قيمة السهم 650 ÷ 13 = 5
نصيب الزوج 5× 3 = 15
نصيب البنت 5× 6 = 30
نصيب الأم 5 × 2 = 10
نصيب الأب 5 × 2 = 10
توفىعن بنت ، وبنت ابن وابن ابن ابن ،وأب ، وابن أخ شقيق، وعم لأب وترك 48 فداناً.
الحــــل
المحجوبون : ابن الأخ الشقيق والعم لأب بالفرع الوارث وبالأب وترك 48 فداناً.
الورثة : بنت بنت ابن أب ابن ابن ابن
2/1 6/1 6/1 الباقي تعصيباً
لانفرادها تكملة الثلثين لوجود الفرع الوارث
أصل المسألة 6
الأسهم 3 1 1 1
قيمة السهم 48 ÷ 6 = 8
نصيب البنت 8 × 3 = 24
نصيب بنت الابن 8 × 1 = 8
نصيب الأب 8 × 1 = 8
نصيب الابن 8 × 1 =8
توفىعن زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن، وأخوين شقيقين ، وأخوين لأب ، وعم لأب ، وابن عم شقيق والتركة 7200 جنيهاً.
الحــــل
المحجوبون : الإخوة جميعاً أشقاء أو لأب والعم وابن العم كلهم محجوبون بالفرع الوارث المذكر.
الورثة : زوجة بنتان بنت ابن ابن ابن
8/1 3/2 الباقي تعصيباً
لوجود الفرع الوارث لتعددهما
أصل المسألة 24
الأسهم 3 16 5
قيمة السهم 7200 ÷ 24 300
نصيب الزوجة 300 × 3 = 900
نصيب البنتين 300 × 16=4800 لكل بنت 2400
نصيب بنت الابن وابن الابن 300 × 5 = 1500 تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الابن 1000ج ولبنت الابن 500ج مسائلأخرى
توفىعن زوجة ، وبنت ، وجدة ، وأخ شقيق، وأخ لأب، أختين لأم وترك 48 فداناً.
الحــــل
المحجوبون : الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق والأختان لأم محجوبتان بالفرع الوارث
الورثة : زوجة بنت جدة أخ شقيق
8/1 2/1 6/1 والباقي تعصيباً
لوجود الفرع الوارث لانفرادها
أصل المسألة 24
الأسهم 3 12 4 5
قيمة الأسهم 48 ÷ 24 = 2
نصيب الزوجة 2× 3 = 6
نصيب البنت 2 × 12 = 24
نصيب الجدة 2× 4 = 8
نصيب الاخ الشقيق 2× 5 = 10
توفيتعن زوج ، وأب ، وأم ، وابن ، وجدة ، وأخوين شقيقين ، والتركة 240 جنيهاً.
الحــــل
المحجوبون : الجدة محجوبة بالأم والأخوان محجوبان بالأب والابن أيضاً.
الورثة : زوج أب أم الابن
4/1 6/1 6/1 الباقي تعصيباً
لوجود الفرع الوارث لوجود الابن لوجود الفرع الوارث
أصل المسألة 12
الأسهم 3 2 2 5
قيمة السهم 240 ÷ 12 = 20
نصيب الزوج 20 × 3 = 60
نصيب الأب 20 × 2= 40
نصيب الأم 20× 2= 40
نصيب الابن 20 × 5= 100
توفيتعن أم ، وجد ، أم أم ، وأختين لأب ، أخوين لأم وترك 36 فداناً
الحــــل
المحجوبون : الاخوان لأم محجوبان بالجد وأم أم محجوبة بالأم
الورثة : أختان لأب أم جد
3/2 6/1 والباقي تعصيباً
لتعددهما لتعدد الإخوة
أصل المسألة 6
الأسهم 4 1 1
قيمة السهم 36 ÷ 6 = 6
نصيب الأختين لأب 6 × 4 = 24
نصيب الأم 6 × 1 = 6
نصيب الجد 6 × 1= 6
توفيتعن زوج ، وبنت ابن ، ابن ابن مخالف فى الدين ، وجد ، وأخ شقيق، وأخ لأب ، وعم شقيق والتركة 24فداناً.
الحــــل
ابن الابن المخالف فى الدين ممنوع من الميراث فلا أثر لوجوده مطلقاً والأخ لأب والعم الشقيق محجوبان بالأخ الشقيق.
الورثة : زوج بنت الابن جد الأخ الشقيق
4/1 2/1 6/1 الباقي تعصيباً
لوجود الفرع الوارث لانفرادها لأن المقاسمة ستنقصه عن السدس
أصل المسألة 12
الأسهم 3 6 2 1
قيمة السهم 24 ÷ 12 = 2
نصيب الزوج 2 × 3 = 6
نصيب بنت الابن 2 × 6 = 12
نصيب الجد 2 × 2 = 4
نصيب الأخ ش 2 × 1= 2
" تم بحمد الله وتوفيقه"

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:38 am

: استخرج الوصية في المسألة التالية :
مات شخص عن : ابنين ، وبنتين ، وترك 360 فدان ، وكان قد أوصى بـ 144 فدان لإحدى الجهات الخيرية ، ثم أجاز الوصية الزائدة عن الثلث أحد الابنين ، وإحدى البنتين ، وردها الاثنان الآخران .
الإجابة :
يجب حل المسألة على النحو التالي :
أولا:تقسيم التركة على فرض الإجازة من جميع الورثة :
تعطي الجهة الخيرية كل المقدار الذي أوصى به لها وهو 144 فدان
فيكون الباقي من التركة بعد إخراج الوصية : 360 – 144 = 216 فدان .
الورثة / ابنان / بنتان
السهام / 2+2 / 1+1 = 6 وهو أصل المسألة
قيمة السهم = 216 ÷ 6 = 36 فدانا .
نصيب كل ابن = 36 × 2 = 72 فدانا .
نصيب كل بنت = 36 × 1 = 36 فدانا .
ثانيا: تقسيم التركة على فرض عدم الإجازة من جميع الورثة :
مقدار الوصية = 360 × = 120 فدان
الباقي من التركة بعد إخراج الوصية 360 – 120 = 240 فدانا
الورثة / ابنان / بنتان
السهام / 2+2 / 1+1 / أصل المسألة6.
قيمة السهم : 240 ÷ 6 = 40 فدانا .
نصيب كل ابن : 40 × 2 = 80 فدانا .
نصيب كل بنت : 40×1 = 40 فدانا .
وعلى أساس هذين الحلين يمكن إعطاء من أجاز الوصية نصيبه على فرض الإجازة ، وإعطاء من لم يجز نصيبه على فرض عدم الإجازة ، هكذا :
للابن الذي أجاز : 72 فدانا .
وللبنت التي أجازت : 36 فدانا .
للابن الذي لم يجز : 80 فدانا .
للبنت التي لم تجز : 40 فدانا .
مجموع أنصبة الورثة : 228 فدانا .
مقدار الوصية : 360 – 228 = 132 فدانا .
÷س 2 : أوصى لخالد وعمرو ومستشفى القوات المسلحة بالمعادي وفقراء مدينة القاهرة : بعشرة ألاف جنيه .
كيف تقسم هذه الوصية بين مستحقيها ؟
الإجابة :
يجب في هذه الحالة أن تقسم الوصية إلى أربعة أسهم يعطي منها لكل من خالد وعمرو سهم ، لأنهما معينان ، ويعطي للمستشفى سهم لأنها جهة ويعطي للفقراء سهم ، لأنهم جماعة غير محصورة .
ومعنى هذا أن نصيب كل من خالد وعمرو في الوصية 2500 جنيها وأن نصيب المستشفى 2500 جنيها وأن نصيب الفقراء 2500 جنيها
÷س 3 : أوصى لبكر وعلي ولأولاد خالد وكانوا خمسة ومسجد بلده وكان مقدر الوصية 800 جنيه .
ما نصيب كل مستحق في هذه الوصية ؟
الإجابة :
يجب أن تقسم هذه الوصية على ثمانية أسهم يعطي منها لكل من بكر وعلى سهم لأنهما معينان بالاسم ويعطي لكل من أولاد خالد سهم لأنهم جماعة محصورة ويعطي للمسجد سهم لأنه جهة .
÷س 4 : أوصى لأولاد أخيه وكان عددهم ثلاثة ولمكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة ولمرضى محافظة الجيزة وكان مقدار الوصية 5000 جنيه .
ما نصيب كل ما مستحق في الوصية ؟
الإجابة :
يجب أن تقسم الوصية على خمسة أسهم لكل من أولاد أخي الموصي سهم ،لأنهم جماعة محصورة ، ولمكتبة حقوق القاهرة سهم ، لأنها جهة ولمرضى محافظة الجيزة سهم لأنهم جماعة غير محصورة .
ومعنى هذا أن كلا من أولاد أخ الموصي سيأخذ 1000 جنيه وأن نصيب المكتبة 1000 جنيه ونصيب المرضى 1000 جنيه أيضا .
÷س 5 : قسم الوصية بين المستحقين فيما يلي :
أوصى لجامعة القاهرة ولطلبة جامعة الأزهر وللكلية الحربية وكان مقدار الوصية 9000 جنيه .
الإجابة :
تقسم الوصية على ثلاثة أسهم، لجامعة القاهرة سهم ، وللكلية الحربية سهم، لأنهما جهتان ، ولطلبة الأزهر سهم ، لأنهم جماعة غير محصورة .
فتأخذ جامعة القاهرة 3000 جنيه والكلية الحربية 3000 جنيه وطلبة جامعة الأزهر 3000 جنيه .
÷س 6 : أوصى شخص لعمه بمثل نصيب ابنه ،÷ [size=16]ثم مات الموصي عن ابنين وبنتين ،[/size]÷ وترك 4000 جنيه ...... فما هو مقدار الوصية للعم ؟
الإجابة :
الابنان / البنتان / الموصي له بمثل نصيب الابن
4 / 2 / 2
لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم
ومجموع السهام = 4 + 2 + 2 = 8
وقيمة السهم = 4000 ÷ 8 = 500
ونسبة الموصى به إلى مجموع السهام = 2 : 8 أي 1 : 4
ولما كان هذا المقدار لا يزيد على الثلث ، فإن الوصية تكون نافذة دون حاجة إلى إجازة الابنين والبنتين .
فيستحق الموصي له : 2 × 500 = 1000 جنيه دون توقف على إجازة الورثة .
÷س 7 : أوصى شخص لخالته بمثل نصيب ابنه ثم مات عن ابن واحد وترك 300 فدان فما هو مقدار الوصية ؟
الإجابة :
الابن / الموصى له بمثل نصيب الابن
1
ومجموع السهام = 1 + 1 = 2
وقيمة السهم = 300 ÷2 = 150 فدان
نسبة الموصى به إلى مجموع السهام = 1 : 2
ولما كان هذا المقدار يزيد على الثلث فإن الزيادة لا تكون نافذة إلا بإجازة الابن . فإن أجازها نفذت واستحق الموصى له نصف التركة (150 فدان)
وإن لم يجزها لم يستحق الموصى له إلا ثلث التركة فقط (100 فدان) وصار باقي التركة للابن (200 فدان) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:39 am

أوصى شخص لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي بمثل نصيب ابنه ،÷ ثم مات عن زوجة و أب ،÷ وابن وترك 1230 جنيه ....... فما هو مقدار الوصية التي تستحقها المستشفى ؟
الإجابة :
الزوجة / الأب / الابن الموصى له بمثل نصيب الابن الباقي تعصبيا



3
4
17
17
أصل المسألة 24
مجموع السهام = 3 + 4 + 17 + 17 = 41
وقيمة السهم = 1230 ÷ 41 = 30 جنيها .
ونسبة الموصى به إلى مجموع السهام =41:17
ولما كان هذا المقدار يزيد عن ثلث التركة ، فإن الزيادة لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة ، فإن أجاوزها نفذت الوصية ، واستحق الموصى له بمثل نصيب الابن 30×17 = 510 جنيه وإن لم يجيزوها لم تنفذ الوصية في القدر الزائد على الثلث واقتصر حق الموصى له بمثل نصيب الابن على الثلث فقط 1230 × = 410 ، وكانت الزيادة للورثة .
÷س 9 : أوصى خالد لمستشفى المواساة بنصيب وارث من ورثته أو بمثل نصيبه،÷ ثم مات عن ثلاث بنات ،÷ وترك 400 فدان فما مقدار الوصية ؟
الإجابة :
ثلاث بنات موصى له بنصيب وارث
أصل المسألة 3
لكل بنت سهم
وعدد جميع الأسهم = 3 + 1 = 4
وقيمة السهم = 400 ÷ 4 = 100
ومقدار الوصية = 100 × 1 = 100
ونسبة الموصى به إلى مجموع السهام = 1 : 4 أي الربع ولما كان هذا المقدار أقل من الثلث فإن الوصية تكون صحيحة دون توقف على إجازة الورثة .
÷س 10 : أوصى شخص لعمته بمثل نصيب وارث من ورثته ثم مات عن : أب ،÷ وأم ،÷ وأربع بنات وترك 350 فدان استخرج الوصية في هذه المسألة ؟
الإجابة :
أب أم أربع بنات موصى له بمثل نصيب وارث
أصل المسألة : 6



1
1
4
1
لكل بنت سهم
ومجموع الأسهم = 1 + 1 + 4 + 1 = 7
وقيمة السهم = 350 ÷ 7 = 50 فدانا
ومقدار الوصية = 50 × 1 = 50 فدانا
ونسبة الموصى به إلى مجموع إلى مجموع السهام = 1 : 7 أي السبع ، وهذا المقدار ، كما هو واضح أقل من الثلث ، فالوصية فيه نافذة ، دون توقف على إجازة الورثة .
÷س11 أوصى شخص لجمعية المحافظة على القرآن الكريم في بلده بمثل نصيب وارث ،÷ ثم مات عن أم،÷ وزوجة،÷ وأخوين شقيقين[size=16]. وترك 140فدان .فما هو مقدار الوصية في هذه المسألة .
[/size]
أم زوجة أخوين شقيقين موصى له بمثل نصيب وارث
ق.ع
أصل المسألة 12



2
3
7
2
ومجموع السهام =2+3+7+2=14
وقيمة السهام =140÷14= 10أفدنة .
وقيمة الوصية =10×2=20فداناً
ونسبة الموصى به إلي مجموع السهام 14:2 أي السبع ،وعليه فالوصية صحيحة دون توقف علي إجازة الورثة .لأنها لم تزد علي الثلث.
÷س 12 : أوصى شخص لعمته بثلث تركته وأوصى لخالته بمثل نصيب ابنته ،÷ ثم مات عن [size=16]: أم ،[/size]÷ وبنتين ،÷ وأخت شقيقة ،÷ وترك 126 فدان. كيف تستخرج الوصية في هذه المسألة لكل من العمة والخالة ؟
الإجابة :
أم بنتينأخت شقيقةموصى له بمثل نصيب البنت
ق . ع
أصل المسألة : 6



1
4
1
2
لكل بنت سهمان
ومجموع الأسهم = 6 + 2= 8
ونسبة الوصية بنصيب الوارث = 2 : 8 أي الربع
- ومجموع الوصيتين =
وواضح أن هذا المجموع يزيد على الثلث ، فإذا أجاز الورثة الوصية في القدر الزائد
كان نصيب الموصى له بالثلث هو : 126 × = 42 فدانا .
ونصيب الموصى له بمثل نصيب البنت : 126 × = 31.5
وكان مجموع الوصيتين = 42 + 31.5 = 73.5
وكان الباقي = 126 - 73.5 = 52.5
ويقسم هذا الباقي بين الورثة بنسبة سهامهم .
أما إذا رد الورثة الوصية فيما زاد على الثلث ، فإنه يجب أن يقسم الثلث بين الوصيتين بنسبة كل منهما أي بنسبة 3 : 4 وباقي التركة وهو الثلثان يقسم على الورثة بنسبة أنصبتهم طبقا لقواعد الميراث المعروفة .
÷س 13 : ما نصيب كل مستحق في المسألة التالية :
توفيت امرأة عن : أب ، وزوج ، وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورثة وتركت 900 جنيه .
الإجابة :
أولا :نفترض أن البنت التي توفيت في حياة المورثة موجودة ثم نقسم التركة لمعرفة نصيبها على النحو التالي :
زوج بنت أب
فرضا فرضا فرضا +ق.ع
أصل المسألة 12



3
6
2+1
ثانيا :نطرح نصيب الأصل الذي مات في حياة المورث من التركة إذا كان في حدود الثلث فإن زاد طرحنا الثلث وواضح ان النصيب هنا يزيد عن الثلث لأنه فنطرح الثلث وهو 300 جنيه والباقي وهو 600 يقسم بين الورثة قسمة الميراث .
ثالثا :نقسم باقي التركة على الورثة الموجودين وقت وفاة المورث فيأخذ الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث 600 × = 300 جنيه
ويأخذ الأب الباقي تعصبيا = 600 – 300 = 300 جنيه
س 14 : توفى شخص عن زوجة ، وأخوين لأم وولدي بنت توفيت في حياة أبيها (ذكر وأنثى) وكانت التركة 6000 جنيه فما هو نصيب كل مستحق في هذه التركة ؟
الإجابة :
أولا :نفترض أن الحل البنت المتوفاة موجودة لتعرف مقدار الوصية ثم نقسم التركة على فرض وجودها .
زوجة أخوين لأم بنت
لا شيء الباقي فرضا
لوجود الفرع لحجبها بالفرع وردا
الوارث الوارث
ومعنى هذا أن نصيب البنت المتوفاة يساوي التركة وهو أكثر من الثلث فتكون الوصية الواجبة ثلث التركة فقط .
ثانيا :تخرج الوصية الواجبة لولدي البنت المتوفاة للذكر ضعف الأنثى وهو 2000 جنيه ، فيكون الباقي 4000 جنيه .
ثالثا :نقسم الباقي بعد إخراج الوصية على الورثة الموجودين وقت وفاة المورث هكذا :
الزوجة الأخوين لأم
فرضا الباقي فرضا
لعدم وجود الفرع الوارث وردا مناصفة
نصيب الزوجة= 4000 × = 1000 جنيه .
نصيب الأخوين لأم= 4000 – 1000 = 3000 جنيه .
نصيب كل أخ= 3000 ÷ 2 = 1500 جنيه .
س 15 : ماتت عن زوج ، وأم ، وابن بنت ماتت في حياة المورثة ، وبنت بنت ماتت هي الأخرى في حياة المورثة وتركت 7800 جنيه وكانت قد أوصت لابن بنتها بمبلغ 2000 جنيه فما نصيب كل مستحق في هذه التركة بطريقة الميراث والوصية ؟
الإجابة :
أولا :نفترض أن البنتين اللتين ماتتا في حياة المورث موجودتان :
زوج أم بنتان
أصل المسألة 12 ثم عالت إلى 13 :



3
2
8
لكل بنت 4
ويتضح من هذا أن نصيب البنتين وهو أكثر من الثلث فتكون الوصية بمقدار الثلث فقط 7800 × = 2600 جنيه
ثانيا: نخرج مقدار الوصية من أصل التركة 7800 – 3600 فيكون الباقي 5200 تركة جديدة تقسم على الورثة الموجودين وقت وفاة المورث .
ثالثا :يقسم هذا الباقي على الورثة المذكورين :
الزوج الأم
فرضا الباقي فرضا وردا
نصيب الزوج = 5200 × = 2600 جنيه
نصيب الأم فرضا وردا = 5200 – 2600 = 2600 جنيه .
وتقسم الوصية الواجبة (2600 جنيه) بين ابن البنت وبنت مناصفة لكل منهما 1300 جنيه لأن كلا منهما يستحق ما كان يرثه أصله لو كان حيا والبنتان لا تختلفان في هذا الاستحقاق .
ولا يخفي أننا لو ضممنا إلى الوصية الواجبة الوصية الاختيارية لابن البنت بمبلغ 2000 جنيه لتبين أن المجموع يزيد عن الثلث وحينئذ يجب أن تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية فيأخذ ابن البنت وصيته الواجبة ومقدارها 1300 وتأخذ بنت البنت وصيتها الواجبة ومقدارها 1300 جنيه والفرق بين الوصية الاختيارية وهذه الوصية :
2000 – 1300 = 700 يكون وصية اختيارية تنفذ إذا أجازها الورثة ولا تنفذ عند عدم الإجازة .
س 16 : ماتت عن : زوج ، وأب ، وأم ، وبنت ، وبنت ابن ، وبنت ابن ابن مات أبوها وجدها في حياة المورثة والتركة 3600 جنيه فما هو مقار الوصية الواجبة في هذه المسألة ؟
الإجابة :
أولا :نفترض وجود الأصل الذي مات في حياة المورث وهو الابن :
زوج أب أم بنت ابن بنت ، ابن
محجوبة بالابن ق.ع
فرضا فرضا فرضا
أصل المسألة 12



3
2
2
5
تقسم بين الابن والبنت
للذكر مثل حظ الأنثيين



غير أن 5 لا تقبل القسمة على 3 لذا نضرب أصل المسألة 12 في 3 فيصير 36



للزوج
للأب
للأم
للابن والبنت
9
6
6
15
للابن عشرة
والبنت خمسة
ويتضح من هذا أن نصيب الابن المتوفى وهو أقل من الثلث فيكون مقدار الوصية
3600 × = 1000 جنيه .
ثانيا :نطرح مقدار الوصية من أصل التركة 3600 – 1000 فالباقي وهو 2600 تركة جديدة تقسم على الورثة الموجودين وقت وفاة المورث .
[size=16]
[b
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:42 am

ثم عالت إلى 15




3
2
2
6
2
ثم تقسم التركة ومقدارها 260 على عدد السهام 15 ثم نضرب الناتج في عدد سهام كل وارث ، فالناتج هو نصيب كل وارث في المسألة .
س17: استخرج الوصية وبين نصيب كل مستحق في التركة في المسألة التالية:
توفي شخص عن: أب، وأم، وابن، وبنتين، وبنت أب توفي أبوها في حياة المورثة وترك 270 فدان.
الحل
أولاً:نفترض أن من مات علي قيد الحياة، فالمستحقون للتركة إذن هم:



أب
أم
ابنان
بنتان
الأنصباء ق.ع
أصل المسألة 6



1
1
4
السهام
قيمة السهم = 270 ÷ 6 = 45 فدانا
نصيب الأب = 45 × 1 = 45 فدانا
نصيب الأم = 45 × 1 = 45 فدانا
نصيب الابنين والبنتين = 45 × 4 = 180 فدان.
يقسم هذا المبلغ علي الابنين والبنتين- فلكل بنت 30 فدانا ولكل ابن 60 فدانا.
وحيث أن بنت الابن تستحق نصيبها بطريق الوصية الواجبة وكان 60 أقل من ثلث التركة (لأن ثلث التركة 90 فدانا)
إذن تستحق بنت الابن هذا النصيب دو إجازة- الورثة.
ثانياً:نخرج مقدار الوصية من أصل التركة 270- 60 = 210
ثالثاً:يقسم هذا الباقي علي الورثة الموجودين وقت وفاة المورث:



أب
أم
ابن
بنتان
الأنصباء ق.ع
أصل المسألة 6



1
1
4
السهام
قيمة السهم = 210 ÷ 6 = 35 فدان
نصيب الأب = 35 × 1 = 35 فدان
نصيب الأم = 35 × 1 = 35 فدان
نصيب الابن والبنتين = 35 × 4 = 140
يقسم هذا المبلغ بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الاثنين، فلكل بنت 35 وللابن 70 فدان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:43 am

برنامج: الدراسات القانونية العملية
امتحان دور يناير
2008 (داخل ج.م.ع)
التاريخ: .السبت 26 يناير 2008 الزمن: ثلاث ساعات
اسم المقرر:الشريعة الإسلامية(مواريث و وصية) الوقت:من الواحدة ظهرا حتى الرابعة مساءً
كود المقرر: 311 عدد الصفحات: 1
القسم الأول
غ1أجب عن سؤالين فقط مما يأتي:
×1السؤال الأول:
1) تكلم عن ميراث الأخت الشقيقة.
2) توفيت عن زوج. و أم. و أختين لأم. و أخ شقيق و أخت شقيقة و التركة 24 فدان فما نصيب كل وارث؟
×2السؤال الثانى:
- أولاً: تكلم عن ميراث الأم.
- ثانياً: توفى عن: أم. و أختين لأم. و عم شقيق. و التركة ستون فداناً فما نصيب كل وارث؟
×3السؤال الثالث:
1- اذكر ما تعرفه عن المصطلحات التالية: العصبة بالنفس و العصبة بالغير و العصبة مع الغير.
2- توفى عن: زوجة. و بنت ابن. و أخت شقيقة. و جدة. و أخ لأب و التركة 48 فداناً فما نصيب كل وارث؟
القسم الثانى
غ2اجب عن سؤالين فقط مما يأتى:
×4السؤال الأول:
1) ما هو حكم الوصية من حيث الوصف الشرعى الثابت لها ؟
2) ما هى الشروط التى تشترط فى الواقف لصحة وقفه ؟
×5السؤال الثانى:
1) أوصى شخص بمثل نصيب وارث من غير تعيين, ثم مات عن أب, و أم, و ابن, و ترك 700 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
2) يشترط فى الموقوف أن يكون عقاراً..... اشرح هذا الشرط ؟
×6السؤال الثالث:
1) يشترط فى الموصى له : ألا يكون حربياً.... اشرح هذا الشرط؟
2) توفى شخص عن: ابن, و بنت, و ولدى بنت توفيت فى حياة أبيها و ترك 100 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق- مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
القسم الثاني
السؤال الأول:
ما هو حكم الوصية من حيث الوصف الشرعى الثابت لها ؟
ما هى الشروط التى تشترط فى الواقف لصحة وقفه ؟
............................................................................
أ - ما هو حكم الوصية من حيث الوصف الشرعى الثابت لها ؟
أالإجابة
حكم الوصية من حيث الوصف الشرعى الثابت لها :
7 ـ يختلف حكم الوصية من حيث الوصف الشرعى الثابت لها باختلاف الأحوال، فهى قد تكون واجبة ، وقد تكون مستحبة ، وقد تكون مباحة ، وقد تكون مكروهة ، وقد تكون محرمة.
1- فتكون الوصية واجبة إذا كان عدم القيام بها يؤدى إلى تفويت حق من حقوق الله تعالى المالية الواجبة ،2- فلو أن شخصاً لم يدفع الزكاة الواجبة عليه ـ مثلاً ـ فيجب عليه أن يوصى قبل موته بدفعها من تركته ،3- وإلا كان آثماً لتفويته حقاً من حقوق الله تعالى .. وتكون الوصية واجبة أيضاً إذا كان تركها يؤدى إلى ضياع حق واجب للعبد ،4- فإذا كان لشخص ـ مثلاً ـ دين على شخص ،5- أو أودعه عنده وديعة ،6- ولم تكن هناك وسيلة إثبات شرعية على هذا الدين أو الوديعة ،7- فيجب على المدين أو الوديع (من عنده الوديعة) أن يوصى قبل موته برد الدين أو الوديعة ،8- وذلك لأن الوفاء بالديون وأداء الأمانات واجب ،9- ولا يتم هذا الواجب إلا بالوصية فهى واجبة(10).
10- وتكون الوصية مستحبة إذا كان يقصد بها تحقيق نفع ومصلحة ،11- سواء بالنسبة للأفراد أم الجماعات ،12- وذلك كالوصية لدور العلم ،13- والمستشفيات والفقراء .
ويؤخذ من النصوص الواردة بشأن الوصية أن الأصل فيها هو الاستحباب إذا كان الموصى قد ترك لورثته ما لا يزيد على حاجتهم ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم : "إنك إن تذر أولادك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " (11).
14- وتكون الوصية محرمة إذا كانت بمعصية ،15- كالوصية بخمر لشخص يشربها ،16- أو الوصية ببناء نادٍ للقمار ،17- أو الوصية لبيوت الدعارة،18- أو لقتل الأنفس،19- أو لغير ذلك من الأغراض غير المشروعة .
20- وتكون الوصية مكروهة إذا كانت بما يزيد على ثلث التركة ،21- أو إذا كانت الوصية لفاسق بقصد إعانته على رعاية أولاده وتعليمهم مثلاً لا بقصد إعانته على فسقه،22- وسبب الكراهية ـ حينئذ ـ هو احتمال أن يصرف الشخص الأموال الموصى بها فى أوجه الفسق .
23- وتكون الوصية مباحة إذا كانت لغنى فى حدود الثلث ولم يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ،24- أما إذا قصد بها التقرب إلى الله تعالى ،25- كما لو أوصى لغنى لكونه من أهل العلم أو الصلاح تشجيعاً له على العلم النافع،26- أو الأعمال الصالحة فإنها تكون مستحبـة (12).
ما هى الشروط التى تشترط فى الواقف لصحة وقفه ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:45 am

الإجابة:
لكى يصح الوقف يشترط فى الواقف :
أن يكون بالغاً :
فلو كان الواقف صبياً لم يصح وقفه ، سواء كان مميزاً أم لا .
ويعرف البلوغ بالعلامات الطبيعية كالاحتلام ونزول الحيض، فإذا لم توجد علامة طبيعية تعتبر كلا من الصبى والصبية بالغاً عندما يبلغ عمره خمس عشرة سنة قمرية (7).
وإنما اشترط البلوغ فى الوقف ، لأنه ـ أى البلوغ ـ مظنة كمال العقل .
ولابد طبقاً لقانون المحاكم الحسبية أن يبلغ الواقف ـ كذلك ـ سن الرشد وهو إحدى وعشرون سنة ميلادية ، فلا يصح الوقف قبل بلوغ هذا السن .
أن يكون ذا عقل كامل :
فلو كان الواقف مجنوناً أو معتوهاً فلا يصح وقفه ، لأن الأول فاقد العقل والثانى غير مكتمل الإدراك ، ولا يصح كذلك وقف من اختل عقله لمرضه أو كبر ، لأنه ليس متمتعاً بالتمييز الكامل ، وهو شرط فى صحة التصرفات .
أن يكون رشيداً :
فلو كان الواقف محجوراً عليه لسفه أو غفلـة (Cool فإنه لا يصح وقفـه .
أن يكون معتنقاً لدين سماوى من وقت إنشاء الوقف إلى حين وفاته :
وعلى ذلك فلو كان الواقف مرتداً ـ عند إنشاء الوقف ـ لم يصح وقفه ، وكذلك يبطل وقفه إذا ارتد بعد إنشائه .
34ـ وبجانب شروط الصحة السابقة يوجد شرط آخر فى الوقف ، لكنه ليس شرط صحة، بل شرط نفاذ ، وهو ألا يكون الواقف مديناً بدين مستغرق لماله، فلو كان مديناً بدين مستغرق لماله توقف نفاذ وقفه على إجازة الدائنين فإن أجازوا الوقف نفذ ، وإلا لم ينفذ .
35ـ ولا يشترط فى الوقف أن يكون سليماً عند إنشاء الوقف بل يصح أن يكون مريضاً مرض الموت ، غير أن وقفه ـ حينئذ ـ يأخذ حكم الوصية، فيكون صحيحاً طالما كان الواقف حياً، فإذا مات نفذ الوقف من ثلث التركة، فإن زاد عن الثلث توقف نفاذ الزائد على إجازة الورثة.
وإنما أخذ الوقف حكم الوصية هنا ، لأن المريض مرض الموت متهم فى وقفه بالإضرار بالورثة فكان من المناسب الاحتياط لحقوقهم .
السؤال الثانى:
أوصى شخص بمثل نصيب وارث من غير تعيين, ثم مات عن أب, و أم, و ابن, و ترك 700 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
يشترط فى الموقوف أن يكون عقاراً..... اشرح هذا الشرط ؟
.......................................................................
أوصى شخص بمثل نصيب وارث من غير تعيين, ثم مات عن أب, و أم, و ابن, و ترك 700 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
أب أم ابن موصى له بمثل نصيب وارث
ق . ع
أصل المسألة : 6
1 1 4 1
ومجموع السهام = 1 + 1 + 4 + 1 = 7
وقيمة السهم = 700 ÷ 7 = 100 جنيه
ومقدار الوصية = 100 × 1 = 100 جنيه
ونسبة الموصى به إلى مجموع السهام = 1 : 7 ، أى السُبع ، وحيث إن هـذا المقدار لا يزيـد على الثلث ، فالوصية صحيحة دون حاجـة إلى إجازة الورثة .
يشترط فى الموقوف أن يكون عقاراً..... اشرح هذا الشرط ؟
هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء ، فالحنفية يقولون به ، ويرون أن الموقوف يجب أن يكون عقاراً أو منقولاً تابعاً للعقار ويقصدون بالعقار الأراضى سواء أكانت مبنية أم غير مبنية، ومن المنقول التابع للعقار عندهم الأشجار وآلات الزراعة (13).
وعلى هذا فلا يجوز عندهم وقف المنقول ، لأنه لا ينتفع به على وجه الدوام ، فيتنافى مع وجوب تأبيد الوقف .
وذهب المالكية إلى جواز وقف المنقول مطلقاً ولو كان مستقلاً عن العقار، وذلك لأنه لا يشترط فى الوقف عندهم التأبيد بل يصح أن يكون مؤقتاً ، سواء كان وقفاً خيرياً أم أهلياً .

وتوسعاً فى ضروب الخير فقد أخذ القانون برأى المالكية فى هذه المسألة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:46 am

السؤال الثالث:
يشترط فى الموصى له : ألا يكون حربياً.... اشرح هذا الشرط؟
توفى شخص عن: ابن, و بنت, و ولدى بنت توفيت فى حياة أبيها و ترك 100 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
...................................................................
يشترط فى الموصى له : ألا يكون حربياً.... اشرح هذا الشرط؟
أالإجابة
اشترط فقهاء الحنفيةوأكثر المالكية ، وبعض الشافعية(30) فى الموصى له ألا يكون حربياً . فلا تجوز الوصية للحربى، سواء كانت من مسلم أم من ذمـى .
واستدلوا على ذلك بأنه لو جازت الوصية للحربى لتمكن من الاستعانة بالمال الموصى به على حرب المسلمين ، وهذه مفسدة يجب درؤها ، وأيضاً فإن المسلمين قد نُهوا عن البر بالحربيين ، والوصية نوع من البر بهم ، يقول تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ، وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين ، وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون).
وخالف فى ذلك بعض الفقهاء كالإمام أحمد بن حنبل ، وأكثر أصحاب الشافعى ، فذهبوا إلى أن الوصية للحربى صحيحة، سواء أكان الموصى مسلماً أم ذمياً، إلا إذا كانت بسلاح أو نحوه من عتاد الحرب ، أو مما فيه ضرر على المسلمين .
واحتجوا على ذلك بأن الوصية كالهبة ، كلاهما عقد يفيد التمليك بطريق التبرع، والهبة تصح للحربى بالإجماع فكذلك الوصية تصح له أيضاً . وقد دل على جواز الهبة للحربى ما روى من أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث إلى عمر بن الخطاب بحُلة من الحرير ، وأذن له فى بيعها أو إهدائها لشخص آخر ، فأهداها عمر إلى أخ مشرك له من أهل مكـة (36) .
وما روى عن أسماء (37) بنت أبى بكر ـ رضى الله عنهما ـ من أنها سألت النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صلة أمها المشركة ، فأفتاها بأن تصلها (38) ، ومعنى ذلك أنه تجوز الهبة للحربى ، فتجوز الوصية له بالقياس على ذلك .
·موقف القانـون :
أما قانون الوصية فلم يشترط لصحة الوصية اتحاد الدين أو الدارـ أى الجنسية ـ بين الموصى والموصى له ، وإنما أجاز الوصية مع اختلاف الدين ، فيصح للمسلم أن يوصى للذمى ، ويصح للذمى أن يوصى للمسلم ، أو يوصى للمساجد ونحوها، كما أجاز الوصية مع اختلاف الدار ، فيجوز للمسلم فى دار الإسلام أن يوصى للمسلم فى دار الحرب ، أى فى دولة غير إسلامية .
وقد استثنى القانون حالة واحدة يمنع فيها اختلاف الدار من صحة الوصية، وتتحقق هذه الحالة إذا كان الموصى تابعاً لدار الإسلام ، والموصى له تابعاً لدار غير الإسلام ، وكان قانون دار غير الإسلام يمنع الوصية لرعايا دار الإسلام ، ففى هذه الحالة لا تصح الوصية لرعايا دار غير الإسلام ، معاملة لهم بمثل ما يعاملوننا به (39).
توفى شخص عن: ابن, و بنت, و ولدى بنت توفيت فى حياة أبيها و ترك 100 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
أالإجابة
هناك مسألة مشابهة لهذه المسألة يمكن التطبيق عليهاصـ310،311 من الكتاب ومثالها ما يلي:
توفى شخص عن : زوجة ، وأخوين لأم ، وولدى بنت توفيت فى حياة أبيها (ذكر وأنثى) وكانت التركة 6000 جنيه .
الحل: أولاً: نفرض البنت المتوفاة موجودة لنعرف مقدار الوصية ، ثم نقسم التركة على فرض وجودها .
زوجة أخوين لأم بنت
لا شئ الباقى فرضاً ورداً
لوجود الفرع الوارث لحجبها بالفرع
المفترضالوارث
ومعنى هذا أن نصيب البنت المتوفاة يساوىالتركة ، وهو أكثر من الثلث ، فتكون الوصية الواجبة ثلث التركة فقط .
ثانياً: نخرج الوصية الواجبة لولدى البنت المتوفاة ، للذكر ضعف الأنثى، وهو 2000 جنيه ، فيكون الباقى 4000 جنيه .
ثالثاً: نقسم الباقى بعد إخراج الوصية على الورثة الموجودين وقت وفاة المورث هكـذا
الزوجة الأخوين لأم
فرضاً الباقى فرضاً
لعدم وجود الفرع الوارثورداً مناصفة
\نصيب الزوجة 4000 × = 1000 جنيه
نصيب الأخوين لأم 4000 - 1000 = 3000 جنيه
نصيب كل أخ 3000 ÷ 2 = 1500 جنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:48 am

برنامج: الدراسات القانونية العملية
امتحان دور يناير
2008 (خارج ج.م.ع)
التاريخ: .السبت 26 يناير 2008 الزمن: ثلاث ساعات
اسم المقرر: الشريعة الإسلامية (مواريث و وصية). الوقت: من الخامسة ظهرا حتى الثامنة مساءا
كود المقرر: 311 عدد الصفحات: 1
القسم الأول
غ1أجب عن سؤالين فقط مما يأتي:
×1السؤال الأول:
1) تكلم عن ميراث بنت الابن.
2) توفيت عن زوج. وجدة صحيحة. و أخوين لأم. و أخوين شقيقين و أختين شقيقتين. و التركة 36 فدان (ستة و ثلاثون فداناً) فما نصيب كل وارث؟
×2السؤال الثانى:
- أولاً: تكلم عن ميراث الأخوة لأم.
- ثانياً: توفى عن: زوجة. و أم. و أخ لأم. و أخ شقيق.
×3السؤال الثالث: تكلم عن ميراث الجد.
القسم الثاني
غ2اجب عن سؤالين فقط مما يأتى:
×4السؤال الأول:
1) من الذي له حق قبول الوصية؟
2) ما هي أدلة مشروعية الوقف من السنة و المعقول؟
×5السؤال الثاني:
1) أوصى شخص لجامعة القاهرة بمثل نصيب ابنه, ثم مات عن زوجة, و أب, و أبن, و ترك 246 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
2) يشترط فى صيغة الوقف عدم اقترانها بما يفيد التوقيت. اشرح هذا الشرط .
×6السؤال الثالث:
1) يشترط فى الموصى له إذا كان جهة أن تكون جهة خير و بر.... اشرح هذا الشرط .
2) توفى شخص عن: زوجة, و أخوين لأم, و ولدى بنت توفيت فى حياة أبيها و ترك 900 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق- مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
القسم الثاني
اجب عن سؤالين فقط مما يأتي:
السؤال الأول:
من الذي له حق قبول الوصية؟
ما هي أدلة مشروعية الوقف من السنة و المعقول ؟
من الذي له حق قبول الوصية
2 من له حق القبول ؟
34 ـ ينبغي لنا ـ لبيان مذاهب الفقهاء فيمن له حق قبول الوصية ـ أن نشير ـ بادئ ذى بدء ـ إلى أن الموصى له يأخذ أحوالاً ثلاثة :
الحالة الأولى: أن يكون معيناً ، كما هو الحال لو أوصى شخص لخالد مثلاً ـ أو لأولاده .
الحالة الثانية: أن يكون جهة ، كما لو أوصى لأحد المساجد المعينة ، أو لإحدى الجامعات أو المستشفيات.
الحالة الثالثة: أن يكون أفراداً لا يحصون عادة ، كما لو أوصى للفقراء أو للمساكين، أو لطلاب العلم .
وسوف نحدد ـ فيما يلى ـ من له حق القبول فى كل حالة .
الحالة الأولى: الموصى له معين :
35 ـ إذا كان الموصى له معيناً ـ على نحو ما أشرنا ـ فيجب أن نفـرق بين الفروض الثـلاثة التالية :
1ـ أن يكون الموصى له كامل الأهلية : وفى هذا الفرض لا خلاف بين الفقهاء فى أن للموصى له الحق فى قبول الوصية ، أو ردّها، لأنه يتمتع بالولاية الكاملة على نفسه، ولا فرق بين أن يكون الموصى له واحداً أو أكثر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:49 am

أكثر.
2ـ أن يكون الموصى له ناقص الأهلية، كالصبى المميز: وقد اختلف الفقهاء فيمن يصح له قبول الوصية على هذا الفرض، فذهب الحنفية إلى أن قبول الوصية يكون من حق ناقص الأهلية . لأن الوصية من التصرفات النافعة نفعاً محضاً. ولكن لا يجوز له ردها، لأن الرد تصرف ضار ، وهو لا يملك إبرام التصرفات الضارة .
وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن قبول الوصية فى هذا الفرض ليس من حق ناقص الأهلية، بل هو من حق وليه ، فللولى الحق فى قبولها أو ردّها ، بشرط أن يراعى فى القبول أو الرد مصلحة المولى عليه فإذا لم يراع هذه المصلحة فلا عبرة بقبوله ولا رده .
وقد أخذ قانون الوصية فى ذلك بمسلك فقهاء الحنابلة ، فأعطى للولى الحق فى قبول الوصية أو ردها . واشترط عليه الحصول على إذن من المجلس الحسبى : ضماناً لتحقيق مصلحة القاضى، فقد جاء فى المادة العشرين من هذا القانون : " فإذا كان جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية عليه بعد إذن المجلس الحسبى".
3ـ أن يكون الموصى له عديم الأهلية، كالمجنون والصبى غير المميز: وقبول الوصية فى هذا الفرض لا يكون من حق الموصى له لأن عبارته لا قيمة لها فى نظر الشارع، ولا يترتب عليها أى أثر، وإنما يكون هذا الحق لوليه الذى يقوم على رعاية شئونه .
وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط قبول الوصية عن الجنين ، فرأى الأحناف(21) أنه لا يشترط، لأن الجنين ـ عندهم ـ لا يجوز إقامة ولى له ، ورأى الشافعية (22) والحنابلة(23) أنه يشترط قبول الوصية عن الجنين . وأن الذى يقبل عنه هو من سيكون ولياً بعد ولادته، فإذا لم يقبل لم تتم الوصية .
وقد مال قانون الوصية إلى الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ، فنص فى المادة العشرين منه على أنه : " تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة ودلالة بعد وفاة الموصى ، فإذا كان جنيناً ، أو قاصراً ، أو محجوراً عليه ، يكون قبول الوصية ممن له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسبى".
الحالة الثانية : الموصى له جهة :
36 ـ أما إذا كان الموصى له جهة من الجهات الخيرية ، كالمستشفى والجامعة ، فقد ذهب الشافعية إلى أنه إن كان لها ممثل خاص فلابد من قبوله الوصية ، وإن لم يكن لها ممثل تمت الوصية شرعاً بمجرد موت الموصى دون حاجة إلى قبول من أحد .
وخالف فى ذلك الإمامية (24) فذهبوا إلى أن قبـول الوصية شرط بالنسبة للجهة مطلقاً، أى سواء أكان لها ممثل خاص أم لا، وذلك لأن الحاكم يمثل الجهات التى ليس لها ممثل خاص ، فعليه القبول أو الرد بالنسبة لهذه الجهات.
وقد أخذ قانون الوصية برأى الشافعية ، فنص فى المادة العشرين منه على أنه : "يكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً".
فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول.
الحالة الثالثة : الموصى له أفراد غير محصورين :
37 ـ وأما إذا كان الموصى له أفرادا غير محصورين ـ كالفقراء والمساكين ـ فقد ذهب الشافعية إلى أنه إن كان لهم من يمثلهم لم تنعقد الوصية إلا بقبوله ، وإن لم يكن لهم ممثل تمت الوصية دون توقف على قبول من أحد لتعذر الحصول على قبول الوصية منهم جميعـاً (25).
ما هي أدلة مشروعية الوقف من السنة و المعقول ؟
·مشروعية الوقف :
5ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الوقف ، واستندوا فى ذلك إلى الحديث والأثر والمعقول:
1- أما الحديث فما روى من أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أصاب أرضاً من أرض خيبر،2- فقال : يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندى منه ،3- فما تأمرنى ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ،4- وتصدقت بها ،5- فتصدق بها عمر ،6- على ألا تباع ،7- ولا توهب ،8- ولا تورث ،9- فى الفقراء وذى القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل ،10- لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ،11- ويطعم غير متمول(4).
وما روى عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له" (5) ، وقد فسرت الصدقة الجارية بالوقف .
وما روى عن عثمان ـ رضى الله عنه ـ أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قدم المدينة ، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال : " من يشترى بئر رومة ، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنة، فاشتريتها من صلب مالى " (6).
12- وأما الآثار فهى كثيرة ومتعددة منها : ما روى عن الزبير أنه حبس دوره فجعلها على بنيه ،13- لا تباع ولا تورث ولا توهب ،14- وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ،15- ولا مضرة بها،16- فإن استغنت بزوج فليس لها حق .
وما روى عن زيد بن ثابت أنه حبس داره على ولده ، وعلى أعقابهم ، لا تباع ولا توهب ولا تورث (7).
ومـن الصحابة الـذين وقفوا أموالهم غير هؤلاء : أبو بكر وعلى وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك ، وحكيم بن حزام (Cool.
17- وأما المعقول فهو أن جميع فقهاء الشريعة اتفقوا على أن وقف قطعة من الأرض لبنائها مسجداً جائز ،18- فيجوز ـ بطريق القياس ـ وقف غير المسجد .
6ـ وذهب قلة من الفقهـاء ـ منهم أبو حنيفة فى رواية غير مشهورة عنه ـ أن وقف غير المسجد لا يجوز .
واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بما ورد عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال لما نزلت آية الفرائض : " لا حبس بعد سورة النساء " (9) ، أى لا يصح الوقف بعد أن بين الله فى آيات المواريث نصيب كل وارث .
وقد ناقش العلماء الاستدلال بهذا الحديث من وجوه :
الأول: أن فى إسناد ابن لهيعة ، وهو راو لا يحتج بمثله .
الثاني: أن المراد بالحبس : حبس الجاهلين للسائبة والوصيلة والحام(10).
الثالث: أنه على فرض التسليم بأن المراد بالحبس هنا الشامل للوقف ، لكونه نكرة فى سياق النفى فإنه يمكن القول بأن هذا الحديث مخصص بالأحاديث التى ذكرناهـا فى أدلة الجمهور .
7ـ وقد اتضح مما سبق أن أدلة الجمهور على جواز الوقف هى التى يجب التعويل عليها ، ولذا فالقول بأن الوقف مشروع هو القول المعتمد شرعاً، المقبول عقلاً ، قال الترمذى : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين ، وقال القرطبى : راد الوقف مخالف للإجماع، فلا يلتفت إليه (11).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تطبيقات الشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات الشريعة   تطبيقات الشريعة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 26, 2010 9:53 am

[sup].
السؤال الثاني:
أوصى شخص لجامعة القاهرة بمثل نصيب ابنه, ثم مات عن زوجة, و أب, و أبن, و ترك 246 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
يشترط فى صيغة الوقف عدم اقترانها بما يفيد التوقيت. اشرح هذا الشرط .
أوصى شخص لجامعة القاهرة بمثل نصيب ابنه, ثم مات عن زوجة, و أب, و أبن, و ترك 246 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
هناك مسألة مشابهة لهذه المسألة يمكن التطبيق عليهاصـ220 من الكتاب ومثالها ما يلي:
ـ أوصى شخص لمستشفى القوات المسلحة بالمعادى بمثل نصيب ابنه ، ثم مات عن زوجة ، وأب، وابن ، وترك 1230 جنيها .
الزوجة الأب الابن الموصى له بمثل نصيب الابن
الباقى تعصيباً
3 4 17 17
أصل المسألة 24
ومجموع السهام = 3 + 4 + 17 + 17 = 41
وقيمة السهم = 1230 ÷ 41 = 30 جنيهاً
ونسبة الموصى به إلى مجموع السهام = 17 : 41
ولما كان هذا المقدار يزيد على ثلث التركة ، فإن الزيادة لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت الوصية، واستحق الموصى له بمثل نصيب الابن 30 × 17 = 510 جنيهات.
وإن لم يجيزوها لم تنفذ الوصية فى القدر الزائد على الثلث ، واقتصر حق الموصى له بمثل نصيب الابن على الثلث فقط 1230 × = 410جنيه ، وكانت الزيادة للورثة.
.............................
يشترط فى صيغة الوقف عدم اقترانها بما يفيد التوقيت. اشرح هذا الشرط ؟
·ألا تقترن الصيغة بما يفيد التأقيت:
29ـ ويشترط فى صيغة الوقف أن تفيد التأبيد ، فلو اقترنت بما يفيد التأقيت بطل الوقف، إذ المقصود بشرعية الوقف هو التصدق الدائم، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الوقف على سبيل التأبيد لا التأقيت .
30ـ هذا وقد قسم القانون رقم 48 لسنة 1946 الوقف باعتبار التأبيد والتأقيت إلى ثلاثة أنواع :
1ـ وقف لا يصح إلا على سبيل التأبيد ، وهو وقف المسجد ، فلو وقف أرضاً لبنائها مسجداً، أو وقف عيناً على خدمة المسجد على سبيل التأقيت ـ كعشر سنين ـ لم يصح الوقف
2ـ وقف لا يصح إلا على سبيل التأقيت ، وهو الوقف الأهلى ، ويجب ألا تزيد المدة فيه عن ستين سنة إذا كان التأقيت بالسنين ، كما يجب ألا تزيد عن طبقتين بعد موت الواقف إذا كان التأقيت بالطبقات .
3ـ وقف يجوز فيه التأبيد والتأقيت وهو الوقف على غير المسجد من جهات الخير والبر كالمدارس والجامعات والمستشفيات .
وإذا خلت صيغة الوقف من التأبيد والتأقيت كان الوقف مؤبداً ، لأن الأصل فى الوقف أنه صدقة دائمة .
1/1/3 اشتراط توثيق الوقف فى القانون :
31ـ هذا ، وقد اشترط القانون لصحة الوقف أن يصدر به إشهار رسمى من الواقـف لدى إحدى المحاكم الشرعية ، حتى يغلق الباب أمام الذين يدعون ـ زوراً ـ على بعض الناس أنهم أقروا بإنشاء الوقف ، فى حين أنهم لم يقروا ـ حقيقة بذلك ، وأيضاً فإن عدم وجود إشهار رسمى للوقف قد يؤدى إلى جحوده أو امتداد يد بعض الطامعين إليه [sup](6).
32ـ وهذا الشرط ـ وإن لم ينص الفقهاء عليه ـ إلا أنه مقبول شرعاً ، لما يترتب عليه من دفع كثير من المفاسد ، على نحو ما أشرنا .
السؤال الثالث:
يشترط فى الموصى له إذا كان جهة أن تكون جهة خير و بر.... اشرح هذا الشرط .
توفى شخص عن: زوجة, و أخوين لأم, و ولدى بنت توفيت فى حياة أبيها و ترك 900 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
يشترط فى الموصى له إذا كان جهة أن تكون جهة خير و بر.... اشرح هذا الشرط ؟
·ألا يكون الموصى له جهة معصيـة:
103ـ لاشك أن الوصية شرعت ـ أساساً ـ بقصد التقرب إلى الله تعالى ، تداركاً لما فات الإنسان من أعمال الخير والبر ، أو بقصد ترسيخ صلة المحبة والمودة بين الناس ، فإذا لم تلاحظ فى الوصية هذه المعانى، أو تلك الغايات، كانت مخالفة لما شرعت من أجلـه .
104ـ وبناء على هذا ، فلو أن شخصاً أوصى لشىء محرم فى جميع الأديان السماوية، فإن الوصية لا تكون صحيحة ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الموصى مسلماً أم غير مسلم ، ومثال ذلك الوصية لدور الفسق ، وأندية القمار ، ونشر كتب الإلحاد والزندقة .
وعلى خلاف ذلك تماماً إذا أوصى شخص لجهة من جهات الخير والقربة فى جميع الأديان السماوية ، فإن الوصية لها تكون صحيحة ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وسواء فى ذلك أن يكون الموصى مسلماً أم غير مسلم ، ومن أمثلتها: الوصية للفقراء والمساكين ، أو لبناء دور العلم ، أو لإقامة المستشفيات ، فالوصية لهذه الجهات ، وما ماثلها ، من الأعمال التى يتقرب بها إلى الله تعالى فى جميع الشرائع السماوية، ولذلك كانت صحيحة باتفـاق .
105ـ أما إذا أوصى الشخص لجهة لا تعد جهة خير وقربة فى جميع الديانات السماوية ، بل كانت تعد جهة خير وقربة فى بعضها، ولا تعد كذلك فى بعضها الآخر، فإنه يجب التفريق فى الحكم بين حالتين أساسيتين :
·الحالة الأولى :أن تكون الوصية صادرة من مسلم : وفى هذه الحالة يشترط لصحة الوصية ألا تكون الجهة الموصى لها محرمة فى الشريعة الإسلامية ،· وعلى هذا فإذا أوصى المسلم بتشييد مسجد ،· أو ببناء دار لتعليم القرآن الكريم،· صحت وصيته،· أما لو أوصى ببناء كنيسة ،· أو بيعة ،· فإنها تكون باطلة باتفاق الفقهاء .
·الحالة الثانية:أن تكون الوصية صادرة من غير مسلم (11) : وقد اختلف الفقهاء فى هذه الحالة ،· فذهب الإمام أبو حنيفة إلى صحة الوصية ،· ولو كانت الجهة الموصى لها ليست جهة قربة فى الشريعة الإسلامية ،· فيجوز لغير المسلم الوصية ببناء كنيسة ،· أو بيعة،· لأن ذلك قربة فى دياناتهم ،· وقد أمرنا من جهة الشارع بأن نتركهم وما يدينون .
وذهب أبو يوسف ومحمد ـ من أصحاب أبى حنيفة ـ إلى عدم صحة وصية غير المسلم إذا كانت الجهة التى أوصى لها ليست جهة قربة فى الشريعة الإسلامية ، فلا تصح وصيته لبناء الكنيسة أو البيعة ، لأن الوصية بذلك وصية بمعصية فى الشريعة الإسلامية ، والمقرر أنه لا تصح الوصية بما هو معصية .
وقد اتفق مع صاحبى أبى حنيفة فى ذلك الشافعية (12) ، والحنابلة (13) فى الأصح عندهم.
أما وصية غير المسلم بما هو قربة فى الشريعة الإسلامية، وليس قربة فى شريعته، مثل وصيته ببناء مسجد، فهى وصية غير صحيحة عند الأحناف، لأن شريعة غير المسلم لا تجيز مثل هذه الوصية ، ولا تعتبرها قربة ، فهى إذن وصية يقصد بها الاستهزاء ، ويظهر فيها طابع الهزل ، والهزل يمنع صحة الوصية ويبطلها .
106ـ هذا وقد اشترط قانون الوصية فى الموصى له ألا يكون جهة معصية، واتفق هذا القانون مع الأحناف فيما قرروه بهذا الصدد ، غير أنه خالفهم فى حالة واحدة ، وهى حالة وصية غير المسلم بما هو قربة فى الشريعة الإسلامية ، وليس قربة فى شريعته ، مثل وصيته ببناء مسجد ، فنص على أن هذه الوصية صحيحة ، وقد أخذ القانون هذا الحكم من مذهبى الشافعية والحنابلة .
·3/1/6 الباعث غير المشروع على الوصيـة:
107ـ وكما أن الوصية تبطل إذا كان الموصى له جهة معصية ، فإنها تبطل أيضاً ـ طبقاً لقانون الوصيـة ـ إذا كان الباعـث عليها غيـر مشروع (14) ، فلو أوصى رجل لامرأة بغرض استمرار المعاشرة غير الشرعية بينهما كانت هذه الوصية باطلة لمنافاتها للغرض الذى شرعت الوصية من أجله ، وهو التقرب إلى الله بأعمال الخير والبر ، وتدعيم أواصر المحبة والتآلف بين الناس .
ولا يشترط لبطلان الوصية بالباعث غير المشروع أن يظهر هذا الباعث فى صيغة الوصية ، بل إنها تكون باطلة ولو عرف هذا الباعث من الأدلة والقرائن الأخرى .
108ـ ويعتمد قانون الوصية فى ذلك على مذهبى المالكية والحنابلة اللذين يقولان ببطلان العقود بالباعث غير المشروع ، ولو لم يعرف ذلك من صيغ العقود بل من الأدلة الأخـرى (15) .
ويخالف الشافعية ومعهم الأحناف فى ذلك ، فيرون أن العقود والتصرفات لا تبطل بالباعث غير المشروع ، ولو قامت الأدلة والقرائن عليه ، لأنه أمر خفـى، وأحكـام الشـرع إنما تبنى عندهم على الظاهر من الأمور لا على ما خفى منها (16) .
توفى شخص عن: زوجة, و أخوين لأم, و ولدى بنت توفيت فى حياة أبيها و ترك 900 ألف جنيه. فما هو نصيب كل مستحق فى هذه التركة؟
هناك مسألة مشابهة لهذه المسألة يمكن التطبيق عليهاصـ220 من الكتاب ومثالها ما يلي:
ـ توفى شخص عن : زوجة ، وأخوين لأم ، وولدى بنت توفيت فى حياة أبيها (ذكر وأنثى) وكانت التركة 6000 جنيه .
الحل: أولاً: نفرض البنت المتوفاة موجودة لنعرف مقدار الوصية ، ثم نقسم التركة على فرض وجودها .
زوجة أخوين لأم بنت
لا الباقى فرضاً ورداً
لوجود الفرع الوارث لحجبهما بالفرع
المفترضالوارث
ومعنى هذا أن نصيب البنت المتوفاة يساوىالتركة ، وهو أكثر من الثلث ، فتكون الوصية الواجبة ثلث التركة فقط .
ثانياً: نخرج الوصية الواجبة لولدى البنت المتوفاة ، للذكر ضعف الأنثى، وهو 2000 جنيه ، فيكون الباقى 4000 جنيه .
ثالثاً: نقسم الباقى بعد إخراج الوصية على الورثة الموجودين وقت وفاة المورث هكـذا :
الزوجة الأخوين لأم
فرضاً الباقى فرضاً
لعدم وجود الفرع الوارثورداً مناصفة
\نصيب الزوجة 4000 × = 1000 جنيه
نصيب الأخوين لأم 4000 - 1000 = 3000 جنيه
نصيب كل أخ 3000 ÷ 2 = 1500 جنيه.
[/sup][/sup]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تطبيقات الشريعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تطبيقات المرافعات1
» تطبيقات القضاء الادارى
» تطبيقات المالية العامة
» محاضرات الشريعة
» تابع تطبيقات القضاء الادارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حقوق القاهرة - جامعة القاهره للتعليم المفتوح :: كلية الحقوق(لا تقولى طب ولاهندسة القانون ده مدرسة) :: المستوى الدراسى الثالث :: الفصل الدراسى الاول-
انتقل الى: