حقوق القاهرة - جامعة القاهره للتعليم المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح - كلية الحقوق | كلية الاعلام | كلية التجارة | كلية الزراعة | كلية دار العلوم | كلية الاداب
ترقبوا المفاجأة قريبا جدا
 
الرئيسية1أحدث الصورالتسجيلالتسجيلدخول

 

 تابع تطبيقات القضاء الادارى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

تابع تطبيقات القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: تابع تطبيقات القضاء الادارى   تابع تطبيقات القضاء الادارى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 09, 2010 1:32 pm

: نظرية السلطة التقديرية ؟
الحل
- تتمثل الوظيفة الأساسية للإدارة فى إشباع الحاجات العامة للمواطنين ،- وذلك فى إطار احترام أحكام القانون بالمعنى الواسع ،- ومن ثم فهى فى حاجة ماسة لإعطائها السلطة الكافية للقيام بهذه الوظيفة . والمشرع عندما يقرر سلطة الإدارة لا يتبع أسلوباً واحداً ،- بل يقدر - فى كل حالة على حدة - سلطة الإدارة للقيام بوظيفتها فى هذه الحالة المنصوص عليها بذاتها وهو يجرى الموازنة الضرورية واللازمة لتحقيق التوازن بين متطلبات كفالة الحقوق والحريات ،- من ناحية ،- واحتياجات الإدارة للسلطة للقيام بوظيفتها ،- من ناحية أخرى ،- ومن ثم فإنه يعطى للإدارة القدر اللازم من السلطة للقيام بوظيفتها فى إطار كفالة الحقوق والحريات العامة . وهذا القدر قد يكون محدداً لا يجوز الخروج عليه وعلى الإدارة أن تلتزم به ،- فتكون سلطتها هنا سلطة مقيدة. وقد يقدر المشرع حاجة الإدارة لقدر من المرونة ومزيد من حرية الحركة فى مسألة معينة ،- فيعطى للإدارة قدراً متسعاً من السلطة ،- فتكون سلطة الإدارة هنا سلطة تقديرية والمجتمع فى حاجة إلى نوعى السلطة : السلطة المقيدة والسلطة التقديرية ،- فالسلطة المقيدة تحمى الأفراد من تعسف الإدارة . والسلطة التقديرية لا تغل يد الإدارة ،- وتحول دون أن تجعلها عاجزة عن التصرف فى حالات تتطلب قدراً من سرعة ومرونة التصرف تحقيقاً للمصلحة العامة ،-
ويتطلب فهم نظرية السلطة التقديرية تحديد المقصود بالسلطة التقديرية ، ومبررات السلطة التقديرية ، ومعيار تحديد السلطة التقديرية تمييزاً لها عن السلطة المقيدة ، ثم بيان مدى خضوع الإدارة للرقابة القضائية عند ممارسة السلطة التقديرية ، وهو ما سنوضحه تفصيلاً على التوالى.
تعريف السلطة التقديرية
- لا شك أن المشرع لا يتبع أسلوباً واحداً أو طريقة محددة لتحديد اختصاص الإدارة ، فهو قد يضع كافة الشروط التى يجب على الإدارة الالتزام بها عند ممارسة اختصاصها ، فيكون اختصاصها فى هذه الحالة مقيداً . وقد يضع المشرع أهم الشروط اللازمة لتصرف الإدارة ويترك لها حرية التقدير فى بعضها الآخر أو فى تفصيلات هذه الشروط أو فى اختيار الوقت المناسب للقيام بالتصرف، فيكون اختصاص الإدارة فى هذه الحالة تقديرياً . ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كانت مجرد تطبيق حرفى لنصوص القانون ، وتكون سلطة الإدارة تقديرية إذا كانت تتمتع بقدر من السلطة عند التصرف وذلك لإعطاء قدر من المرونة للإدارة لمواجهة الظروف المتغيرة .
مثال ذلك ترقية الموظف العام :
إذا كانت الترقية تتم على أساس الأقدمية المطلقة ، تكون سلطة الإدارة مقيدة، حيث يجب عليها ترقية الموظف إذا توافرت فيه شروط الترقية بالأقدمية كمضى المدة اللازمة للترقية وحصوله على تقارير كفاية طبقاً لما حدده القانون ووجود درجة خالية وممولة أى لها اعتماد بالميزانية .. إلخ ،
مثال ذلك أيضاً ترقية الموظفين المنسيين ، حيث يتدخل المشرع أحياناً فيقرر بنص صريح ترقية كل موظف مضى عليه فى الوظيفة خمسة عشرة عاماً مثلاً ففى هذه الحالة لا يكون أمام الإدارة إلا ترقية كل من أمضى هذه المدة فى الوظيفة.
وعلى عكس ما سبق ، إذا كانت الترقية على أساس الكفاية أو بالاختيار، حيث تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى اختيار الموظفين الممتازين للترقية دون التقيد بالأقدمية.
بل إن الإدارة يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة لبعض عناصر قراراتها فى ذات الوقت الذى تكون سلطتها مقيدة بالنسبة لبعض عناصر هذه القرارات . مثال ذلك قرارات التعيين فى وظيفة بناءً على مسابقة عامة : حيث تكون سلطة الإدارة مقيدة فيما يتعلق بالتقيد بالترتيب الوارد بنتيجة المسابقة فلا تستطيع مخالفة ذلك الترتيب وإلا كانت مخالفة للقانون ، ولكنها تتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق باختيار الوقت الملائم لإصدار قرار التعيين ، فلها أن تختار الوقت الملائم لإصدار قرار التعيين ، بل لها أن تعدل عن التعيين ، ولكن بشرط أن يكون ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة أى دون تعسف أو انحراف بالسلطة .
ولكن لماذا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية ؟
مبررات السلطة التقديرية:
تبدو خطورة السلطة التقديرية للإدارة فى أن الإدارة لا تخضع للرقابة القضائية عند ممارسة سلطتها التقديرية ، الأمر الذى يتخوف معه من أن تكون وسيلة للخروج على مبدأ المشروعية ، ومن هنا كان التشدد والحيطة والحذر عند تحديد ما يعتبر تقريرياً أو مقيداً فى مجال ممارسة السلطة التقديرية وذلك لاتصال الأمر بالحقوق والحريات العامة .
وبصفة عامة ، يمكن القول بوجود اعتبارين للقول بالسلطة التقديرية للإدارة، هما :
1- الاعتبار القانونى :
يتمثل الاعتبار القانونى فى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.
2- الاعتبار العملى:
نظراً لعدم إلمام القاضى بالوظيفة الإدارية وملابساتها وظروف أدائها ، فإنه يتعذر عليه - إن لم يستحل عليه - أن يمارس سلطة الرقابة على ملاءمة التصرف الإدارى ، فهو بعيد من حيث الزمان والمكان والظروف عن ملابسات وظروف العمل الإدارى ، مما يسمح بتقرير سلطة تقديرية للإدارة تسمح لها بالقيام بوظيفتها الإدارية .
ويمكن تحديد أهم مبررات السلطة التقديرية فيما يلى :
أولاً - الإدارة ليست مجرد أداة لتنفيذ القانون :
تتمثل وظيفة الإدارة الأساسية فى إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، ومن ثم يكون لها اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق هذه الوظيفة ، ولا يتأتى للإدارة القيام بذلك إلا إذا أعطيت سلطة تقديرية تمكنها من القيام بمتطلبات الوظيفة ، ومن ثم يكون ضرورياً تمتع الإدارة بسلطة تقديرية دون أن تكون مجرد أداة للتنفيذ الحرفى لنصوص القانون ، فالإدارة ليست مجرد أداة لتنفيذ نصوص القانون.
ثانياً:ملابسات وظروف الوظيفة الإدارية:
يضع المشرع قواعد عامة مجردة ، دون أن يكون فى إمكانه معرفة الظروف والملابسات المتغيرة التى تواجه الإدارة عند وضع القواعد العامة موضع التطبيق الفعلى أو العملى . ومع التزام الإدارة العامة بمراعاة أحكام القانون وعدم الخروج عليه ، يجب أن يكون لها سلطة تقديرية تمكنها من مواجهة الملابسات والظروف المختلفة التى تواجه الإدارة عند القيام بوظيفتها الإدارية .
ثالثاً - ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واطراد :
من المبادئ العامة التى تحكم المرافق العامة ، ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد ، وهو واجب تلتزم به جهة الإدارة ويتبقى أن يوفر لها القانون السلطة التى تمكنها من القيام بهذا الواجب ، ومن ثم يجب أن تكون لها السلطة لاختيار أنسب الوسائل وأفضل الأوقات للقيام بالعمل الإدارى واتخاذ القرارات اللازمة أو الملائمة التى تكفل لها ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
معيار السلطة التقديرية
من المعروف صعوبة وضع معيار فى مجال العلوم الإنسانية ، حيث يشترط فى المعيار العلمى أن يكون جامعاً مانعاً ، وهو أمر يصعب تحققه فى كثير من موضوعات الدراسات الإنسانية . ومن هنا تأتى صعوبة تحديد معيار للسلطة التقديرية وهو موضوع محل جدل ونقاش كبير بطبيعته مما يزيد من صعوبات محاولة تحديد هذا المعيار .
وبالرغم من تلك الصعوبة ، فقد حاول جانب من الفقه وضع معيار للتمييز بين السلطة التقديرية ، والسلطة المقيدة ، ونعرض فيما يلى لأهم المعايير التى قيل بها فى هذا الشأن:-
أولاً - الحق الشخصى :
يميز هذا الرأى بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة على أساس الحق الشخصى وذلك تأسيساً على أن الإدارة تكون سلطتها مقيدة فى حالة الحق الشخصى ، بينما تكون سلطة الإدارة تقديرية إذا لم يكن الحق الذى تواجهه حقاً شخصياً .
وقد انتقد هذا الرأى من ناحيتين : حيث إن الإدارة عندما تمارس نشاطها لابد وأن تمس الحقوق مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، من ناحية ، ولأنه توجد صعوبة فى تحديد المقصود بالحقوق الشخصية ، من ناحية أخرى.
ثانياً - استحالة خضوع الإدارة للقضاء :
ذهب هذا الرأى إلى التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة اعتماداً على إمكانية إخضاع أعمال الإدارة للرقابة القضائية ، فتكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كان يمكن إخضاعها للرقابة القضائية ، بينما تكون سلطة الإدارة تقديرية إذا كان يستحيل إخضاعها للرقابة القضائية .
وقد انتقد هذا الرأى لأنه يصادر على المطلوب ، لأن الأصل هو خضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائية ، إلا ما كان منها يعد من قبيل السلطة التقديرية.
ثالثاً - التمييز بين القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة :
يربط هذا الرأى بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة من ناحية ، وبين القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة ، من ناحية أخرى ، حيث يرى أن القرارات الإدارية الكاشفة إنما تصدر عن اختصاص مقيد ، بينما تصدر القرارات الإدارية المنشئة عن اختصاص تقديرى . ورغم أخذ بعض الأحكام بهذا الرأى ، إلا أنه صعب التطبيق.
رابعاً - الاختيار بين عدة حلول مشروعة :
يذهب هذا الرأى إلى القول بأن الإدارة تكون سلطتها مقيدة إذا كانت ملتزمة باتباع حل بعينه ، بينما تكون سلطة الإدارة تقديرية إذا كانت تختار حلاً من بين عدة حلول كلها حلول مشروعة . فالإدارة تختار - بسلطتها التقديرية - حلاً مشروعاً وتفضله على حلول مشروعة أخرى ، أى أنها تفاضل بين حلول مشروعة وتختار حلاً من بينها .
ورغم دقة هذا المعيار ، إلا أنه توجد صعوبة شديدة عند تطبيقه ، حيث يتعين البحث فى كل حالة ، عما إذا كانت الإدارة ملزمة - قانوناً - باتباع حل معين أو أن لها اختيار حل من بين عدة حلول أجاز لها القانون الأخذ بأى منها.
خامساً - التزام الإدارة بما هو شرعى وحريتها فيما هو صالح :
يميز هذا الرأى بين ما هو شرعى يجب أن تلتزم الإدارة به ، وبين ما هو صالح يجب على الإدارة أن تختار أصلحها وفقاً لتقديرها .
ويقوم هذا الرأى على أساس أن الإدارة ليست لها أية حرية فى مجال التزاماتها القانونية حيث يجب أن تلتزم دائماً بالقانون دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، بينما يكون لها اختيار الصالح والأكثر تحقيقاً للمصلحة العامة عند اتخاذ هذا القرار ، فيكون لها - مثلاً - تحديد وقت اتخاذ القرار أو مناسبة اتخاذه ... إلخ .
سادساً - الفارق فى الكم لا فى الكيف :
ترى المدرسة النمساوية بزعامة هانزكلسن أن كلا من السلطة التقديرية والسلطة المقيدة توجد فى كل عمل إدارى ، بمعنى أنه لا يوجد مجال منفصل للسلطة التقديرية وكذلك لا يوجد مجال منفصل للسلطة المقيدة ، وأن الفارق بين السلطتين التقديرية والمقيدة هو فارق فى الكم وليس فارقاً فى الكيف ، وذلك انطلاقاً من الفكرة الأساسية للمدرسة النمساوية التى ترى أن كل القواعد القانونية إنما ترجع إلى أصل عام واحد ، وأنه يتم تطبيق هذا الأصل العام بإضافة عناصر جديدة تباعاً وذلك لمواجهة الحالات الفردية ، وذلك وفقاً لفكرة التخصيص ، لأن كل قاعدة دنيا إنما يتم تخصيصها فى نطاق القاعدة العليا ،
سابعاً - تحليل القرار الإدارى :
نادى بهذا الرأى الفقيه الفرنسى بونار وأيده بعض الفقهاء ، كما أخذت به الكثير من أحكام القضاء الإدارى . ويقوم هذا الرأى على أساس تحليل القرار الإدارى والتعرف على أركانه لتحديد ما هو تقديرى وما هو مقيد بالنسبة لكل ركن من أركان القرار الإدارى .
ومن ثم يتمثل مضمون هذا الرأى فى أمرين :
الأمر الأول - لا يوجد قرار تقديرى بالكامل ، فأى قرار يتضمن سلطة مقيدة بالضرورة باستثناء القرارات المتعلقة بأعمال السيادة ، وقد حدث تطور كبير بشأنها.
الأمر الثاني - أن كل عنصر من عناصر القرار الإدارى يمكن أن يرد عليه التقدير أو التقييد ، وذلك يتطلب تحليل كل عناصر القرار الإدارى لتحديد ما يعتبر مقيداً وما يعتبر تقديرياً ، وذلك فى كل حالة على حدة .
وفى تقديرنا ، يعد هذا الرأى هو الأقرب إلى المنطق والأكثر قابلية للتطبيق، فضلاً عن أنه يؤدى إلى الالتزام بمبدأ المشروعية مع إعطاء الإدارة سلطة تقديرية تحت رقابة القضاء ووفقاً لما يقدره القضاء ويقرره .
والواقع أنه لا مجال للسلطة التقديرية فى مجال ركن الغاية ، فغاية القرار الإدارى هى الصالح العام ، فالقرار الإدارى يجب أن يستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً ، فلا حرية فى تحديد الغرض ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فيما يتعلق بركن الغاية ، مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ " تخصيص الاختصاص " الذى يحكم عمل السلطات الإدارية المختلفة بما يؤدى إليه من ضـرورة التـزام كل سلطـة إدارية باستهداف تحقيق المصلحة العامة المحددة لها.
وفيما يتعلق بركن الاختصاص ، لا مجال للسلطة التقديرية حيث يحدد القانون - دائماً - السلطة المختصة ، وهو تحديد يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه . ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فى مجال الاختصاص .
وفيما يتعلق بركن الشكل فإن الأمر يختلف فيما إذا كان القانون قد قرر شكلاً معيناً للقرار الإدارى أو تطلب اتخاذ إجراءات محددة . ففى هذه الحالة تكون سلطة الإدارة مقيدة - بطبيعة الحال - ولا مجال للحديث عن سلطة تقديرية لها بالنسبة لإجراءات أو أشكال حددها القانون .
أما إذا كان القانون لم يحدد إجراءات معينة أو لم يحدد شكلاً معيناً للقرار الإدارى ، فتكون سلطة الإدارة هنا تقديرية بمعنى أنها تكون حرة فى اختيار شكل القرار وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإصداره .
1- صحة وجود السبب :
إذا كان الأمر يتعلق بسبب القرار الإدارى أى صحة الحالة القانونية أو المادية التى دفعت الإدارة للتصرف ، فإنه لا مجال للسلطة التقديرية ، حيث يتطلب القانون صحة السبب لسلامة تصرف الإدارة
ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فيما يتعلق بصحة وجود السبب ، وتخضع فى هذا الشأن للرقابة القضائية .
2- التكييف القانونى للوقائع:
والقاعدة المقررة فى هذا الشأن هى أن للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع (التى تكون ركن السبب) ، وله أن يراقب أيضاً صحة التكييف القانونى لهذه الوقائع .
وفيما يتعلق بركن المحل ، وهو الأثر القانونى الذى يترتب على القرار حالاً ومباشرة :
1- يكون للإدارة حرية التدخل أو الامتناع عن التدخل ، طالما أن المشرع لم يلزمها بالتدخل .
2- يكون للإدارة سلطة تقديرية فى اختيار وقت التدخل ، أى أن الإدارة حرة فى اختيار وقت إصدار القرار الإداري ، طالما لم يلزمها القانون بوقت محدد أو بتاريخ معين لإصدار القرار .
3- يكون للإدارة سلطة تقديرية فى اختيار فحوى القرار الإداري طالما كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وذلك فى حالة عدم تحديد القانون لمضمون القرار الإداري .
مثال ذلك : إجراء الترقيات ، أو النقل المكاني ، أو تنظيم المرافق العامة، أو تعديل المسميات الوظيفية ، أو إنشاء الوظائف العامة ، أو توزيع الدرجات الوظيفية بين الوزارات المختلفة ، أو قرارات الندب ، أو قرارات الإعارة ، أو تراخيص الاستيراد ، أو تراخيص حمل السلاح ... إلخ .
مدى خضوع السلطة التقديرية لرقابة القضاء
اتجه القضاء الإدارى فى بداية الأمر إلى عدم مراقبة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية ، على أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى عند ممارسة السلطة المقيدة ، وبذلك كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع للرقابة القضائية .
إلا أن هذا الوضع قد تغير منذ بداية القرن العشرين ، وأصبحت السلطة التقديرية ، تخضع أيضاً للرقابة القضائية ، فالالتزام بالمشروعية يتطلب رقابة القضاء لتصرفات الإدارة سواء كانت مقيدة أو تقديرية مع اختلاف فى التفاصــيل .
وتتمثل أهـم ضوابـط الرقابـة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية فيما يلى:
أولاً - أن يكون هدف القرار الإدارى تحقيق المصلحة العامة :
الأصل العام هو أن الإدارة لا تتمتع بأى حرية فى تحديد الهدف ، ومن ثم فإنها تخضع للرقابة القضائية - دائماً - فيما يتعلق بتحقيق المصلحة العامة .
ثانياً - تحقق أسباب صدور القرار :
تلتزم الإدارة بأن تكون أسباب قراراتها صحيحة ، فيجب أن تكون هذه الأسباب قائمة أو موجودة وأن تكون مطابقة للحقيقة والواقع . ويراقب القضاء الوجود المادى للوقائع ، كما يراقب التكييف القانونى للوقائع .
ثالثاً - مراعاة قواعد الاختصاص :
تعتبر قواعد توزيع الاختصاص من النظام العام ، ومن ثم فهى ملزمة للجميع ولا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها . ولا تتمتع الإدارة بأى سلطة تقديرية فى مجال الاختصاص ، وعليها أن تمارس سلطاتها طبقاً لقواعد الاختصاص التى حددها القانون ، وإلا اعتبر خلاف ذلك خروجاً على مبدأ المشروعية .
كذلك تلتزم الإدارة باحترام قواعد الشكل والإجراءات التى حددها القانون، لأن مخالفتها يمكن أن تؤدى إلى إلغاء القرارات الصادرة خلافاً لما حدده القانون فى هذا الشأن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أسعد

عضو نشيط


عضو نشيط
أسعد


عدد المساهمات : 211
نقاط : 343
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 28/01/2010
العمر : 48
الموقع : https://cairo-law.rigala.net

تابع تطبيقات القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع تطبيقات القضاء الادارى   تابع تطبيقات القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد أغسطس 01, 2010 10:22 am

اختي الفاضلة
جزاكي الله خيرا
دمتي بكل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع تطبيقات القضاء الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع تطبيقات القضاء الادارى
» تطبيقات القضاء الادارى
» تطبيقات المالية العامة
» مادة القانون الادارى للترم الثالث
»  امتحان القضاء الادارى312 دور يوليو2011 داخل مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حقوق القاهرة - جامعة القاهره للتعليم المفتوح :: كلية الحقوق(لا تقولى طب ولاهندسة القانون ده مدرسة) :: المستوى الدراسى الثالث :: الفصل الدراسى الاول-
انتقل الى: