الاجابهاولا:
المرفق العام وعناصرة
... يمكن
تعريف المرفق العام بالنظر اليه من الزاوية الشكلية او العضوية كما يمكن تعريفه من
الناحيه المادية او الموضوعيه .. ومن ثم ظهر منذ البدايه ان المرفق العام يحتمل
مدلولين مختلفين : المدلول الشكلي او العضوي ، والمدلول المادي او الموضوعي .
• المدلول
الشكلي والمدلول الموضوعي للمرفق العام :
• ... قد تنصرف كلمه المرفق العام الي المعني الشكلي او العضوي فتحمل علي
معني الجهاز او المنظمة او الهيئة التي تمارس النشاط وقد تفسر كلمة المرفق العام
من الزاوية الموضوعيه او الماديه فيكون مقصودا بها الخدمة او النشاط الذي يشبع
حاجة جماعية او حاجة الجماعه
... ولا
شك في وجود ارتباط بين الامرين لان كل نشاط لابد وان يصدر من جهه معينه او هيئة او
منظمة معينة .. كما ن كل منظمة او هيئة لابد ان تمارس نشاطا معينا ... فالمرفق
العام تنظيم ونشاط معاً.
... ولكن
هل يلزم لتعريف المرفق العام الجمع بين المدلولين الشكلي والموضوعي معا ... ان
المرفق العام تنظيم ونشاط ولكن ذلك لا يستتبع حتما الجمع بين المعييار العضويه او
الشكلية والعايير الموضوعيه او المادية في التعريف بالمرفق العام وتحديد عناصرة
فالاستدلال علي المرفق العام قد يعتمد علي معايير عضوية وقد تكفي فيه المعايير
الموضوعيه .. وفي عباره اخري نستطيع ان نقول ان كون المرفق العام يتضمن تنظيما
ونشاطا لا يعني بالضرورة ان التعرف عليه لا يتم بالجمع بين المعايير الموضوعيه
والشكلية معا
... لذلك
انقسم الفقه بين تيارات مختلفه : بعضها يغلب المعايير
الموضوعية في التعريف بالمرفق العام بينما يعتمد البعض الاخر علي المعايير الشكلية
اما القضاء فقد طور في البدايه كانت الغلبة للمعايير العضوية وفي مرحله تالثه
انتصرت الفكرة التي تجمع بين المعايير العضوية والمعايير الموضوعيه ثانيا
: معايير المرفق العام
1) معيار
المنفعة العامه :
... يري
الاستاذ فالين ان معيار المرفق العام لم يعد سوي معيار لفظي اجوف خال من كل مضمون
حقيقي
... والراي
الذي انتهي اليه فالين اخيرا بشأن معيار القانون الاداري هو ان المعيار يكمن اساسا
في التفرقه بين النشاط المماثل و النشاط غير المماثل لنشاط الافراد ... ولكنه مع
ذلك يعود فيقرر ان هذا المعيار لا يعطي حسابا دقيقا كاملا للقضاء وان القضاء قد
استقر مثلا علي ان الدعاوي المتعلقه بنشاط المستشفيات وبالحوادث التي تقع اثناء
الاحتفالات تخضع لاختصاص القضاء الاداري علي الرغم من كون هذا النشاط لا يختلف عن
نشاط الافراد .
... ومن
ثم يكون الراي الذي اعتنقه فالين في النهايه هو الاخذ بمعيار السلطة العامه
• نقد
معيار المنفعة العامه :
• .. ولئن
كان صحيحا ان جميع قواعد القانون الاداري تمليها فكرة المصلحة العامه ، ولئن كان
امرا مسلما به من الكافه ان كل نشاط تقوم به الاداره يجب ان يستهدف تحقيق المصلحة
العامه ، فأننا مع ذلك لا يمكننا ان نوافق استاذنا الكبير فالين علي امكان استخدام
فكرة المصلحة العامه معيارا لتحديد مجالات القانون العام والخاص ... ولتوزيع
الاختصاص بين المحاكم الاداريه والمحاكم المدنية ذلك ان النفع العام او المصلحة
العامه او المنفعه العامه هي الغايه التي يتغياها كل نشاط تمارسة الادارة ... ايما
كانت الاساليب المستخدمة في ممارسة هذا النشاط ، وبغض النظر عن طبيعة القواعد
القانونية التي تحكمة ، أي ان نشاط الادارة الذي يخضع للقانون الخاص يستهدف تحقيق
المصلحة العامه ، مثل نشاطها الذي يخضع للقانون الاداري
2) معيار
السلطة العامة في صورة الحديثة
... لم
يتمسك فالين طويلا بمعيار المنفعه العامه ، وفي الطبعة التاسعة من مؤلفة العظيم في
القانون الاداري اعلن صراحة انضمامة الي معيار السلطة العامه الذي قال به استاذنا
الكبير العميد فيدل
... وقد
اعلن فيدل عن رايه هذا بمناسبات عديدة ... وقد تناول هذا الموضوع بالاسلوب
الديكارتي فشرح مشكلة المرفق العام وبين مالها وما عليها والظروف التي ادت في
النهايه الي انهيار معيار المرفق العام ، وبعد ان اطمأن فيدل الي انه لم يترك ثغرة
واحدة بدأ في بناء نظريتة التي تتلخص في تعريف القانون الاداري بأنه قانون السلطة
التنفيذيه حينما تستخدم اسلوب السلطة العامه .
• تقدير
معيار السلطة العامه :
• ... وبذلك تزول المخاوف والشكوك التي كانت تحيط فكرة السلطة العامه فقد
ارتبطت فكرة السلطة – تاريخيا – بفكرة السيادة ولذلك كان الفقه الديموقراطي الحر
ينظر اليها بأرتياب ويعتبرها عقبة في سبيل تحقيق مبادئ الحريه والديموقراطيه ...
اما وقد تخلصت فكرة السلطة من الهاله التي كانت تحيط بها ، ولم تعد مجرد امتيازات
تتمتع بها الادارة وتجعلها في مركز اسمي من الافراد بل اصبحت تفرض عليها من القيود
والالتزامات ما يوازن الامتيازات التي تتمتع بها ، فأن فكرة السلطة قد عادت الي
قوتها واخذ الفقه يقبل عليها من جديد ..
• وعلي
اساس هذا المعيار المتطور ، أي علي اساس معيار السلطة العمه في صورته الجديدة ،
يري فيدل انه يمكن تفسير القانون الاداري وتحديد مجالات انطباقه
3) معيار
السلطة العامه في الفقه لمعاصر
... لئن
كان القضاء قد بقي علي حد كبير مخلصا لمعيار المرفق العام ، ولئن كانت الكثير من
الاحكام لازالت تشير الي معيار المرفق العام حتي ان الاحكام الحديثه لمجلس الدولة
الفرنسي ولمحكمة التنازع الفرنسيه قد تعمدت ان تعيد اليه الحياه في مجال التعرف
علي طبيعة الاداريه للعقد ، فأن الفقه المعاصر قد اتجه عموما نحو تغليب معيار
السلطة العامه لتحديد مجالات القانون الاداري.
... وقد
حاولت قله في الفقة والقضاء اعادة الحياة الي معيار المرفق العام ولكن الغالبيه
الكبري من الفقه الفرنسي قد اتجهت الي الاخذ بمعيار السلطة العامه .
... وعلي
الرغم من الاختلاف في صياغه المعيار من فيه الي اخر فأن المعايير الحديثه جميعا
بأستثناء معيار المرفق العام الذي كان يقول به دي لوبادير ولاتورنيري – تنبع من
فكرة السلطة العامه .
... فالاستاذ
فالين استاذ القانون العام بجامعه باريس هجر معيار المرفق العام معيار المنفعه
العامه ، وانتهي الي ان المعيار الاساسي للقانون الاداري يكمن في التفرقه بين
النشاط المماثل والنشاط غير المماثل لنشاط الافراد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الاجابــــة
هو وجود نوعين من المحاكم من ناحية المحاكم العاديه التى توجد محكمة
النقض ع راسها ومن ناحيه اخري
المحاكم الاداريه التى يهيمن عليها مجلس الدوله قاضي القانون العام (اي صاحب الولايه العامه)
ف المسائل الاداريه والذى تستانف امامه احكامه مجالس الاقليم صاحبه الاختصاص
المحدود
الازدواج القضائي نتج عنه ازدواج ف القواعد القانونيه المطبقه واستقلال
المنازعات الاداريه بقواعد خاصه-
وقد نتج عن هذا الازدواج القضائي .. ازداوج قانونى ايضا اي وجود نوعين
من القواعد القانونيه
احدهما القانون الخاص الذي يحكم المنازعات العاديه بين الافراد
وثانيهما القانون العام الذي يحكم المنازعات الاداريه واذا كانت قواعد القانون
الخاص تجد مصدرها الرئيسي ف المجموعه المدنيه او
المجموعه التجاريه فان قواعد القانون العام (او القانون الاداري )
تستمد مصدره الرئيسي من احكام القضاء ذلك
ان قواعد القانون الاداري لم تنشا بوضع المشرع فلم يصدر لها مجموعه
اداريه او مجموعه القانون الاداري
كما فعل بالنسبه للقانون المدنى او القانون التجاري وانما تحرك الامر
حرا للمحاكم الاداريه التى تختص بالفصل بين المنازعات الاداريه
وبذلك قد نشا القانون الاداري ف فرنسا مستقلا عن القانون المدنى
ومتجاوبا مع حاجات الاداره وظروفها ومتطورا غير جامد ومولائماً بين امتيازات
السلطه العامه التى تتمتع بها الجهات الاداريه وبين حقوق الافراد وحرياتهم وما يجب
لها من حمايه وضمانات
السؤال الثالث.. ماهى الاثار التى تترتب على اتصال
العقد الاداري بنشاط مرفق عام من حيث حقوق المتعاقد مع الاداره ؟لاجابـــــة
* الاثار
التى تترتب ع اتصال العقد بنشاط مرفق عام من حيث حقوق المتعاقد مع الاداره
لعل اهم اثر يترتب ع اتصال العقد بنشاط مرفق عام من حيث حقوق المتعاقد
مع الاداره هو حقه ف طلب المعونه من الاداراه كلما المت به ظروف غير متوقعه تجعل
تنفيذ العقد عسيرا او مرهقا ولذلك اعترف القضاء الاداري ف فرنسا منذ 1916 بنظريه
الظروف الطارئه ف مجال العقود الاداريه تلك النظريه التى تفترض ع الاداره ان تمد
يد العون الي المتعاقدين معها اذا ما اقامت اثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائيه غير
متوقعه تجعل تنفيذ العقد مرهقا لهم ولا شك ف ان اتصال العقد بنشاط مرفق عام هو
الذى يبرر ظهور هذه النظريه
وهذا هو الذي يفسر اختلاف نسبه التعويض الذى تقدمه الاداره من حاله
الي اخري فقدر التعويض يتغير حسب مدى الخسائر التى لحقت المتعاقد من جهه وحسب مدى
مقدرته ع اجتياز المرحله الصعبه من جهه اخري وبعباره اخري ليس التعويض الذي تقدمه
الاداره ف حاله الظروف الطارئه تعويضا عن ضرر هى مسئوله عنه ولكنه مساهمه الاداره
ف رفع عثرة المتعاقد معها ومساعدته ع اجتياز مرحله صعبه لايد لاحد الطرفين
المتعاقدين فيها وبالتالى لا يكون التعويض بفدر الضرر وانما يكون اقل من الضرر دون
ان نستطيع تحديد نسبه معينه بين التعويض والضرر
السؤال الرابع.. كيف نميز بين نشاط الاداره والنشاط
الفردي ؟؟الاجابه
عناصر الاجابه
اولا .هدف الاداره
المصلحه العامة
ثانيا. اساليب النشاط
الاداري _استخدام السلطه العامه
ان الاتجاه الغالب ف
التمييز بين الاداره والنشاط الفردى يعتمد ع معيارين.
اولا.. هدف الاداره
المصلحه العامه
الانسان كائن اجتماعى
بالطبيعه فهو لا يستطيع الحياه ف عزله عن بقيه البشر لانه يعجز عن اشباع حاجاته
بمفرده ومن ثم كان تقسيم العمل بين افراد الجماعه غير ان هناك من الحاجات الاساسيه
التى قد تلزم افراد الجماعه او تهم غالبيتهم ولكن يعجز عن القيام بها النشاط الفردى
فهناك مثلا حاجه الجماعه الي الحمايه والامن العام ودفع العدوان الخارجى التى تهم
افراد الجماعه جميعا ولكنها لا تستثير اهتمام افرادها وبالتالي لا يمكن ترك الوفاء
بها للنشاط الفردى . اما النشاط الفردى فتحركه الرغبه ف تحقيق مصلحه شخصيه قد تكون
هذه المصلحه الشخصيه نفعا ماديا او نجاحا وكسبا معنويا او تحقيقا لمثل عليا ولا شك
ف ان هذه الدوافع جميعا حتى تلك التى تتعلق بتحقيق المثل العليا هى دوافع شخصيه
وان اتفقت ف كثير من الاحيان مع المصلحه العامه فصانع الخبزالذى يشبع حاجه الجمهور
او سد رمق الجائعين وخاوى البطون وانما يفعل ذلك بقصد كسب عيشه اي بدافع شخصي محض
بل انه حتى ف الحاله التى يعمل فيها الفرد ابتغاء ارضاء ضميره يكون الدافع شخصيا
فالعالم الذي يبحث ف وسائل اتقاء مخاطر الاشعاعات الذريه او الكشف عن وسائل
الحمايه من صواريخ وابطال مفعولها قبل بلوغ الهدف قد يفعل ذلك راحه لضميره وتسكينا
للالام التى يستشعرها حينما يقعد عن اداء هذا الواجب اما النشاط الاداري فهو اساسا
نشاط غير مغرض اي لا يستهدف غرضا شخصيا ذاتيا قد يتحقق الاداره من نشاطها ربحا او
كسبا ماديا كما قد تحقق كسبا معنويا ولكنها دائما تمارس نشاطها مستهدفه تحقيق الصالح
العام او المنفعه العامه ومن تم تكون المصلحه العامه فكرة مرنه تختلف باختلاف
العصور وباختلاف الانظمه السياسيه والاسس الفلسفيه والفكريه والاجتماعيه السائده ف
الدوله فالمصلحه العامه ليست مجرد فكرة مجرده وليست مصلحه لها من الخصائص الذاتيه
ما يجعلها اسمى من مصالح الافراد ولكنها فكره واقعيه محدودة تتحقق باشباع حاجات
معينه بطريقه اوفي واكمل ع يد الادارة.
ثانيا .. اساليب النشاط
الاداري _استخدام السلطه العامه
طبيعيا ومنطقيا ان تختلف
اساليب النشاط الاداري عن اساليب النشاط الفردى فعلامات النشاط الفردى تتسم بطابع
المساواه اذ ليس من المتصور ف نظام ديمقراطى ان يسمح بان تعلو اراده فرديه ع
اراديه فرديه اخري ومن ثم يسود مبدا المساواه علاقات النشاط الفردى ويكون العقد
والاتفاق الرضائي هو اسلوب التعامل العادى او المالوف ف هذه العلاقات اما ف نطاق
النشاط الاداري فالامر يختلف ذلك ان الاداره حيث تدخل ف علاقات مع الافراد لا يمكن
ان تقف معهم ع قدم المساواه ذلك ان تحقيق المصلحه العامه كثيرا ما يتطلب من
الساعين اليه تضحيات ويعرضهم لمخاطر جسيمه ومن ثم لا يمكن تنظيم العلاقه بين
الافراد والادارة ف شان تحقيق اهداف النشاط الاداري ع اساس المساواه بين الطرفين
تلك المساواه التى تفترض قيام التراضي بينهما لذلك يتميز النشاط الاداري ع اساس
المساواة بين الطرفين تلك المساواة التى تفترض قيام التراضي بينهما لذلك يتميز
النشاط الاداري بمجموعه من الامتيازات تتمتع الافراد باراداتها المنفرده وان تصدر
من جانبها وحدها قرارات تكون نافذه من تلقاء نفسها . ع ان اساليب النشاط الاداري لا تنحصر ف تلك الامتيازات وانما تمتد هذه
الاساليب لتشمل فوق ذلك ما يفرضه المشرع ع الاداره من تقييد لحريتها وتحديد
لاساليب ممارسه نشاطها وتحريم بعض الاساليب عليها وضرورة اتخاذ اجراءات معينه لا
نستطيع ان تحيد عنها من ذلك مثلا ما يفرضه المشرع علي الاداره من اجراءات تقيد
حريتها ف التعاقد وتلزمها باتباع اساليب معيته لا ختيار المتعاقدين معها
عناصـــــر الاجابةاولا.. رئيس الجمهورية ثانيا ..مجلس الوزراء ثالثا .. رئيس مجلس الوزراءرابعا .. الوزراءخامسا .. المحافظوناولا .. رئيس الجمهوريه اعطى الدستور لرئيس الجمهوريه سلطات واسعه شملت كافه وظائف الدولة
التنفيذيه والتشريعيه والقضائية ذلك انه فضلا عما قررتة الماده137من كون رئيس الجمهوريه هو
الذى يتولي السلطه التنفيذية وما قررتة المادة 138من ان يضع رئيس الجمهوريه
بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامه لدولة ويشرفان ع تنفيذها فقد نصت الماده
139ع ان لرئيس الجمهورية ان
يعين نائبا او اكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم كمان نصت الماده 141 من
الدستور ع ان يعين رئيس الجمهوريه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم
ويعفيهم من مناصبهم ونصت الماده 142 ع ان لرئيس الجمهوريه حق دعوة مجلس الوزراء
للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها كما يكون له حق طلب
تقارير من الوزارء .
نصت المادة 143 ع ان يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
والعسكريين والممتلين السياسيين ويعزلهم ع الوجة المبين ف القانون ونصت المادة 150
ع ان رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلي للقوات المسلحه كما نصت المادة 184 ع ان
رئيس الجمهوريه هو الرئيس الاعلي لهيئه الشرطه ونصت قوانين الادارة المحليه
المختلفة ع ان يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس
الجمهورية .
ثانيا .. مجلس الوزراءنصت المادة 156 من الدستورع ان يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص
الاختصاصات الاتيه.
_الاشتراك مع رئيس الجمهوريه ف وضع السياسه العامه للدوله والاشراف ع
تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهوريه
_توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات
العامه
_اصدار القرارات الادارية والتنفيذيه وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة
تنفيذها
_اعداد مشروعات القوانين والقرارات
_اعداد مشروع الموازنه العامه للدولة
_اعداد مشروع الخطة العامه للدولة
_عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور
_ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة ع امن الدولة وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولةثالثا رئيس مجلس الوزراءنصت المادة 153 ع ان يشرف مجلس الوزاراء ع اعمال الحكومه ولرئيس مجلس
الوزاراء اصدار بعض القرارت واللوائح التنفيذية لبعض القوانين تنفيذا لاحكام هذة
القوانين او بناء ع تفويض من رئيس الجمهورية كماان رئيس مجلس الوزاراء يقوم
بالتنسيق بين الوزارات المختلفه وحل ما قد يثور بين الوزارات من خلافات او تنازع ع
الاختصاصات.
رابعا .. الوزراء.
نصت المادة 157 ع من الدستور ع ان الوزير هو الرئيس الاداراي الاعلي
لوزارته ويتولي رسم الوزارة ف حدود السياسة العامه للدولة ويقوم بتنفيذها . ومن
هذا النص يتبين ان الوزير هو المهين ع جميع الادارات والمصالح والاقسام والاجهزة
الاداريه التابعة لوزارته وهو الذي يمثل الوزارة ف كل ما يتعلق بها من اعمال او
تصرفات كما يمثلها امام القضاء وامام الجهات الاخري وهو الذي يقوم باعدام مشروعات
اللوائح التنفيذيه للقوانين المتعلقه بوزارته ثم اصدارها والوزير يملك كافه
صلاحيات السلطه الرئاسيه ع جميع العاملين ف الوزارة ومن ثم يملك سلطه التعين
والترقية والنقل وتوقيع الجزاءات التاديبيه ف حدود القانون ووفقا لاحكامه كمايملك
سلطة اصدار التعليمات والتوجيهات والاوامر الشفويه والكتابيه بشان كل ما يتعلق
باداء العاملين بالوزاره لاعمالهم وكيفية مباشرتهم لاختصاصاتهم خامسا .. المحافظوننصت المادة 23 من قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 57 لسنة 1971 ف
شان الحكم المحلي ع ان يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعينه واعفائه من منصبه قرار
من رئيس الجمهورية تم صدر القانون رقم 52 لسنه 1975 الخاص بنظام الحكم المحلي
ملغيا القانونين السابقين رقم 124 لسنه 1960 ورقم 57 لسنه 1971 تم صدر القانون رقم 43
لسنه 1979 الذي عدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 وبالقانون رقم 1982 ثم القانون رقم
145 لسنه 1988 وايا كان الامر فقد جعلت هذه القانونين جميعا من المحافظ شخصا يجمع
بين الصفه المركزية باعتباره ممثلا للسلطة المركزية ف نطاق المحافظة والصفة
اللامركزيه باعتباره الرئيس الاعلي لاجهزة المحافظة المحليه
الاجابة
* الاثار
التى تترتب ع اتصال العقد الاداري بنشاط مرفق عام ف تحديد التزمات المتعاقد مع
الادارة
_اتصال
العقد بنشاط مرفق عام يجعل التزمات الفرد المتعاقد اشد صرامه واكثر الزاما منها ف
عقود القانون المدنىولذلك يتطلب القاضي الاداري من الفرد المتعاقد ان يبذل اقصي ما ف وسعه
من عنايه وحرص ف تنفيذ التزاماته ويفرض عليه ان يقوم بتنفيذ العقد بنفسه ويمنعه من احلال اي شخص محله ف
تنفيذ العقد كله او بعضه الابموافقةالادارة مقداما ومن الاثار كذلك التزام الفرد المتعاقد باجراء جميع
التعديلات التى تطلبها الاداره فى تنفيذ العقد اذا كانت تلك التعديلات يقتضيها تغير ف حاجات المرفق العام ونظرا لاتصال العقد
الاداري بنشاط مرفق عام فان تنفيذ العقد في المدة المحدده له امر فى غاية الاهمية بحيث يترتب علي التاخير ف
التنفيذ ان يكون للادارة ان توقع علي المتعاقد معها اشد انواع الجزاءات وان تتولي التنفيذ بنفسها او ان تحل شخصا اخر
محل المتعاقد كل ذلك بارادتها المنفردة دون انتظار لحكم القضـــــــــاء .
السؤال السابع ..ماهو الفرق بين نظام المركزيه
الاداريه ونظام اللامركزيه الادارية ؟؟الاجابةالمركزيه
الاداريهتتكون
السلطة الاداريه المركزية ف مصر حاليا من رئيس الجمهورية ومن نواب رئيس
الجمهوريه(ان وجدوا) ومن رئيسمجلس
الوزراء ومن نواب رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء ومن المحافظوناللامركزيه
الاداريهان
اللامركزية الاداريه تعنى توزيع اختصاصات الوظيفه الادارية علي هيئات متعددة يكون
لكل منها استقلالها ف ممارسة اختصاصاتها وقد
جري العرف علي تسميه وحدات الادارة اللامركزيه المرفقيه باسم المؤسسات العامه او
الهيئات العامهغير
ان اصطلاح المؤسسة العامة هو الاكثر شيوعا والاقدم استعمالا وفي اوائل النصف
الثانى من القرن الماضي بدا المشرع المصري في
محاوله التمييز بين الاصطلاحين . ذلك انه كان قد جري تقسيم المرافق العامه الي
نوعين مرافق عامه ادارية ومرافق عامة اقتصادية . ونظرا الي الارتباط الوثيق بين
فكرة المؤسسة العامه والمرفق العام فقد انقسمت المؤسسات العامه بدورها الي مؤسسات
عامة ادارية ومؤسسات عامة اقتصاديه ثم جاء المشرع المصري واطلق ع المؤسسات العامه
الاداريه اصطلاح الهيئات العامة .وقصر اصطلاح المؤسسة
العامة علي المؤسسات العامة الاقتصاديه اي التجاريه او الصناعيه ؟ وايا ما كان
الامر فقد تزايدت المؤسسات والهيئات العامة مع تزايد مظاهر التدخل ف الدول الحديثة
ومع ممارسة الادارة الحديثة للكثير من الانشطة الاقتصاديهوتعد
الهيئات العامة والمؤسسات العامة جميعا اشخاصا اداريه عامه تتمتع بما يتمتع به
الاشخاص العامة من امتيازات السلطة وتخضع لما تخضع له الاشخاص العامة من قيود
والتزامات استثنائيه وقد
كان اول تشريع يضع القواعد العامة التى تسير عليها المؤسسات والهيئات العامة هو
القانون رقم 72 لسنه 1957 الذي لم يفرق بين الهيئه العامة والمؤسسه العامةوقد
صدرت كثير من القرارات الجمهورية بشان انشاء العديد من المؤسسات والهيئات العامة
منها علي سبيل المثال ..
القرار
الجمهوري بالقانون رقم 231 لسنه 1960 بانشاء مؤسسة عامة ذات شخصيه اعتباريه مستقلة
تسمى البنك المركزي المصريوبعد
صدور القانون رقم 60 لسنه 1963 في شان المؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنه 1963
في شان الهيئات العامة صار التمييزبين النوعين يستند الي المعايير الاتية
1_ المؤسسات
العامة في الاصل مرافق عامه اقتصاديه مما يدخل اصلا في مجالات النشاط الخاص وقدرت
الدولة ان تتولاها عن طريق المؤسسات العامة اما الهيئات العامه فهى في الاصل مصالح
عامة اداريه منحها المشرع للشخصيه الاعتبارية
2_المؤسسات
العامة توضع ميزانيات المشرعات التجارية وارباحها تكون لها . اما الهيئات العامة
فان ميزانياتها الخاصه تلحق بميزانية الدوله . ومن ثم تتحمل خزانة الدولة خسائرها
وتحول الي ميزانية الدولة ارباحها
3_ اموال
المؤسسات العامة مملوكة ملكيه خاصة للدولة مالم ينص القرار المنشئ للمؤسسة علي
خلاف ذلك . بينما تكون اموال الهيئات العامة دائما اموالا عامة مملوكه ملكيه عامة
4_ رقابة
السلطة المركزية علي الهيئات العامة اشد واكثر اتساعا من رقابتها علي المؤسسات
العامة
لاجابهان القانون الاداري يوجد ف كل المجتمعات المنظمه فالاجهزة الاداريه
وجدت منذ قامت الجماعه البشريه المنظمة والتى تفترض وجود سلطه اداريه تتولي
الاعمال الاداريه ومهمه تنفيذ القوانين ومن ثم يوجد القانون الاداري ف كل جماعه
سياسيه ومن باب اولي يوجد ف كل دوله القانون الاداري بالمعنى الواسعيوجد ف النظم الانجلوسكسونيه كما يوجد ف النظم اللاتينيه وعلي ذلك
يعرف القانون الاداري ف انجلترا بانه قانون الادارة الذي يبين تنظيم وسلطات
وواجبات الهيئات الاداريه فالقانون الاداري بالمعنى الواسع يشمل كل ما يتصل بتنظيم
السلطات الاداريه ف الدوله ويبين انواعها وتقسيماتها المختلفه ويحدد طريقة تشكيل
كل منها والاختصاصات التى تمارسها ,ومن ثم يكون القانون الاداري موجودا ف كل جماعه
سياسيه منظمه فحيثما توجد الجماعه السياسيه المنظمه توجد السلطه الاداريه التى
تدير شئونها وتسهر علي تنفيذ القوانين فيها وتعمل علي اشباع حاجات افراداها فان
ذلك يعنى حتما ان القانون الاداري موجود فعلا ف كل نظام سياسي سواء كان نظام
ديمقراطيا او غير ديمقراطى جمهوريا او ملكيا اشتراكيا او راسماليا غير ان الفقه والقضاء ف فرنسا وف الدول التى تاثرت بانظمتها القانونيه
قد اضفيا ع كلمه القانون الاداري مدلولا اضيق كثيرا من المدلول السابق فقد جري
استخدام عباره القانون الاداري ف تلك الدول ع انه يشمل تلك القواعد القانونيه التى
تحكم النشاط الاداري والتى تختلف عن قواعد القانون المنظمه لنشاط الافراد فالقانون
الاداري وفقا لهذا المدلول الضيق هو قانون استثنائي او قانون يخرج علي القواعد
المالوفه والمطبقة في الشريعه العامه اي انه يختلف عن قواعد القانون الخاص التى
تسري علي الافرادالقانون الاداري بالمعنى الضيقاذن هو قانون مختلف اساسا عن القانون المدنى وتطبق قواعده محاكم
القضاء الاداري ويفترض بالتالي وجود محاكم تستقل بالفصل ف المنازعات الاداريه وعلي
ذلك فان القانون الاداري بالمعنى الضيق لايوجد ف جميع الدول مهما بلغت درجه التقدم
فيها وانما يوجد فقط ف تلك الدول التى تخصص للمنازعات الاداريه او ع الاقل لجانب
من هذه المنازعات قضاء مستقلا وقواعد خاصه مستقله عن الشريعه العامه اما حيث تخضع
الادارة لنفس القضاء وتطبق ع منازعات مع الافراد ذات القواعد التى تطبق ف
المنازعات العاديه بين الافراد فلايوجد قانون اداري بالمعنى الضيق فالقانون الاداري بالمعنى الضيق هو قانون مختلف اساسا عن القانو ن
المدنى وتطبق قواعده محاكم القضاء الاداري ويفترض وجود محاكم تستقل بالفصل بين
المنازعات الاداريه وع ذلك فان القانون الاداري بالمعنى الضيق لايوجد ف جميع الدول
مهما بلغت درجه التقدم فيها وانما يوجد فقط ف تلك الدول التى تخصص للمنازعات
الاداريه قضاء مستقلا وقواعد خاصه مستقله عن الشريعه العامه انما لو خضعت الادارة
لنفس القضاء وتطبق ع منازعاتها مع الافراد نفس القواعد التى تطبق ف المنازعات
العامه بين الافراد فلايوجد قانون ادراي بالمعنى الضيق نشاة القانون الاداري في فرنساان الدول الحديثه تنقسم بالنظر اليها من زوايه وجود او عدم وجود قانون
اداري الي قسمين اولهما يشمل الدول التى تخضع فيها الاداره التشريعيه العامه ولنفس
المحاكم يقاضي امامها الافراد ومثال ذلك انجلتراوع النقيض منها نجد فرنسا والدول التى تاثرت بها فقلدتها وخصت الادارة
بمحاكم مستقله وقواعد خاصه تخضع لها ف ممارستها لنشاطها غير ان هذا النظام الذي
يميز الادارة بمحاكم خاصه وبقواعد قانونيه خاصه لم يظهر فجاة وانما نشا تدريجيا وع
مراحل طويله ولم تكن الاعتبارات المنطقيه هى التى ادت الي ظهور القانون الاداري ف
فرنسا وتخصيص المنازعات الاداريه بمحاكم خاصه مستقله عن محاكم الشريعه العامه
وانما قامت اسباب وظروف تاريخيه معينه ادت الي نشاه القضاء الاداري والقانون
الاداري ف فرنساولكى نفهم الاسباب التى ادت الي نشاة القانون الاداري ف فرنسا يجب ان
نرجع الي الوراء ونبين الظروف التاريخيه التى نشات ف ظلها فكرة قيام محاكم تفصل ف
منازعات الاداره مستقله عن المحاكم العاديهانشاء مجلس الدولة ومجالس الاقاليمكان من بين الاصلاحات الكبري التى قام بها نابليون انشاء مجلس الدولة
ومجالس الاقاليم ع جانب الاداره العامله حقيقه انه جعل منها مجرد مجالس استشاريه
تقدم النصح والارشاد ات للادارة العامله دون ان تكون هذه الاخيرة ملزمه باتباع هذه
الارشادات وبذلك لم يحقق الاصلاح ف بدايه الامر تغييرا كبيرا ولم يقدم ضمانه
حقيقيه للافراد تحميهم ضد تعسف الادارة ولكن شيئا فشيئا تحولت هذه الضمانه الي
ضمانه جديه وانقلب مجلس الدوله ومجالس الاقاليم الي محاكم حقيقيه تصدر احكاما ملزمه
للادارة اما مجالس الاقاليم فكانت قراراتها قابله للطعن فيها امام مجلس الدوله
وبالتالى لم يكن قضاؤها هو الاخر نهائياونابليون اراد ان يضع حدا لشكوى المواطنين من عدم وجود قضاء يفصل ف
منازعاتهم مع الادارة فانشا مجلس الدوله وجعله خاضعا له وانشا مجالس الاقاليم
وجعلها خاضعه للمحافظيمن وتحت رياستهمقانون 24 مايو 1872وقد تقرر قانونا هذه السلطه القضائيه لمجلس الدولة فصار جهة قضائيه
حقيقيه بصدور قانون 24مايو1872 الذي انهى مرحله القضاء المقيد او المحجوز وبدا
مرحله القضاء المفوض حيث تعد احكام المجلس ف حاجه الى تصديق او موافقه من السلطه
الاداريه وانما تكون نافذه بمجرد صدورهاوف الحقيقه لم يكن قانون 24مايو 1872 الا تقريرا لما هو حادث فعلا فقد
كان مجلس الدوله يمارس سلطه قضائيه فعليه وكانت احكامه نهائيه عملا وان لم تكن
كذلك قانونا وع ذلك لا يمكن ان نرجع بنشاة القانون الاداري واحكامه ومبادئه الي
تاريخ صدور ذلك التشريع فقط بل يجب ان نرجع بعيدا الي الوراء منذ انشاء مجلس
الدوله وبذلك اصبح مجلس الدوله ومجالس الاقاليم محاكم تفصل ف المنازعات
الاداريه الي جانب المحاكم العاديه التى تفصل ف المنازعات بين الافراد او الاشخاص
الخاصه اي انه ترتب ع ذلك ازدواج قضائي اي وجود نوعين من المحاكم