| lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الجمعة فبراير 26, 2010 3:20 pm | |
| رغم كل مايتردد من اشاعات عن هذه المادة الا أنى أعتقد انها من أروع مادرست فى كلية الحقوق ولايعنى ذلك اننى لااعترف بصعوبتها لكن كلما كان المجهود المبذول فى الوصول الى المعلومة كبير كانت المعلومة قيمة ويعنى كلامى هذا ان المادة تحتاج مجهود ذهنى وتركيز عقلى للحصول على المعلومة الصحيحة والتعبير عن المعلومة بشكل قانونى صحيح وارجو من اخوتى الاعزاء انه من يجول فى خاطره سؤال حتى ولو كان عن معنى لفظ فى هذه المادة لايتردد فأنا سأقوم بالرد على اى سؤال بمشيئة الرحمن تحياتى فاطمة الوكيل | |
|
| |
elsaidy
المدير العام
عدد المساهمات : 275 نقاط : 484 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 11/12/2009 العمر : 38 الموقع : https://cairo-law.rigala.net
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) السبت فبراير 27, 2010 8:19 pm | |
| أسلوبك أستاذة فاطمة فى تسهيل المواد أكثر من رائع وأكيد عندما نحتاج اى شى فى هذه المادة او غيرها سنلجا بعد الله سبحانة وتعالى اليكى لان الله ان شاء الله سيجعلك سبب لنفهم الصعوبات فى هذه المواد
لا استطيع ان اوصف مدى شكرى وتقديرى واحترامى
| |
|
| |
soha
عضو مبتدى
عدد المساهمات : 6 نقاط : 6 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 21/02/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الأحد فبراير 28, 2010 7:46 am | |
| أستاذتى وأختى فاطمة الوكيل طبعا التنازع ده مادتك المفضلة حتى فى التدريس أنا عارفة ان عزيمتك بتقهر اى صعوبات تقابلك فى الدراسة وده سبب تفوقك ونجاحك فى ا لدراسة والتدريس للطلبة وعلشان كده حضرتك قدوة لناس كتيييييييير وطبعا لن أنسى أفضالك فى المادة دى بالذات وبعدها التنفيذ الجبرى ربنا يخليك ياجميل للطلبة احتراماتى soha elamry | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الأحد فبراير 28, 2010 10:51 am | |
| الصعيدى وسها العمرى أشكر لكم تواجدكم وكلماتكم الرقيقة وأتمنى أن استطيع مساعدة كل طلبة الحقوق تعليم مفتوح تقبلوا احتراماتى فاطمة الوكيل | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الأحد فبراير 28, 2010 11:10 am | |
| اتحدث اليوم معكم فى مدخل هذه المادة ألا وهو معنى تنازع القوانين هذا المصطلح يعترض عليه وبحق الأستاذ والدكتور الفاضل د.عنايت لأنه لايصح القول بأن القوانين تتنازع أى أن القوانين تنظم العلاقات فكيف تتنازع القوانين والمصطلح الأصح لهذا العلم يجب أن يكون (فض تداخل مجالات القوانين ذى الطابع الدولى وللقول بوجود هذا التداخل يجب توافر شرطين وهما 1: وجود وحدتين تشريعيتين مستقلتين احداهما عن الاخرى 2:قابلية قانون كل وحدة تشريعية لأن يكون له أثر ممتد لدى سائر الوحدات التشريعية الأخرى وللحديث بقية احتراماتى فاطمة الوكيل | |
|
| |
elsaidy
المدير العام
عدد المساهمات : 275 نقاط : 484 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 11/12/2009 العمر : 38 الموقع : https://cairo-law.rigala.net
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الأحد فبراير 28, 2010 5:36 pm | |
| منتظرين البقية أستاذتى فاطمة الوكيل
شكرا جزيلا
| |
|
| |
خالد
مشرف خاص
عدد المساهمات : 174 نقاط : 268 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 26/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الإثنين مارس 01, 2010 8:43 pm | |
| السلام عليكم الاخت فاطمه اشكرك جدااااا علي هذه المعلومات ولكن نما الي علمي ان الدكتور /عنايت صعب شوية في المادة بتاعته ولكن انا ملاحظ من كلام حضترك انك بتحترميه وتقدريه وهذا ان دل فيدل علي ان ما سمعته من الممكن يكون غير صحيح اشكرك علي اهتمامك وفي انتظار المزيد | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الإثنين مارس 01, 2010 9:39 pm | |
| الصعيدى خالد أشكر لكم اهتمامكم بالمتابعة ذلك أولا أما ثانياً فأرجو ألانستمع لما يتداول من اشاعات وخلينا نكون ناس متحضرين ولا نحكم على الأشياء إلا من خلال التجربة الذاتية ثالثا:الدكتور عنايت كان له الفضل الكبير فىما أنا فيه الآن فلولا وجوده فى هذا العلم بالذات لم أكن بهذا المستوى فيه ولم أكن متميزة وسط زملائى فى الدراسات العليا رابعا:اذا تعاملت مع شخص يخشى الله فى جميع تصرفاته فلاتخشى منه وهذا مايميز الدكتور عنايت كل ماهنالك إن المادة فعلا محتاجة مجهود ومن رغب فى العسل تحمل قرص النحل ولاايه؟!!!!! تقديرى فاطمة الوكيل | |
|
| |
خالد
مشرف خاص
عدد المساهمات : 174 نقاط : 268 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 26/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الثلاثاء مارس 02, 2010 12:04 pm | |
| السلام عليكم اخت فاطمه اشكرك علي اهتمامك واكيد كلامك كلام صحيح دعواتك معانا ربنا يوفقنا ونستحمل قرص النحل دمتي في رعايه الله | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الإثنين مايو 24, 2010 2:34 pm | |
| [size=12]
بين مدى حرية المتعاقدين فى اختيار القانون الذى يحكم موضوع عقدهما ذى الطابع الدولى طبقا لما تفترضه طريقة اسناد الاختصاص الى القانون الذى يختاره ذوى الشأن؟[/size]
بحث هذه المسألة يقتضى منا أن نعرف أنه يوجد أسلوبان لفض تداخل مجالات إنطباق القوانين ذى الطابع الدولى فى القانون المقارن
أولا:اسلوب توزيع الإختصاص التشريعى بين مختلف الدول
ثانيا:اسلوب استئثار بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى
والاسلوب الاول المذكور أعلاه ينطوى على خمسة صور لتطبيقه:
الصورة الاولى:انفراد بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى فى مرحلة نشوء الحق
الصورة الثانية:اسناد الاختصاص التشريعى إلى أوثق البدان صلة بالوضع القانونى
الصورة الثالثة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الاصلح للفصل فى النزاع بمقتضاه
الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن
الصورة الخامسة:التحديد المنفرد الجانب لمجال انطباق قانون بلد القاضى بالخروج على مقتضيات التركيز المكانى الموضوعيه
وسوف نتناول الصورة الرابعة بشئ من التفصيل
(الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن)
فقد تعهد دولة القاضى المعروض امامه النزاع بأمر تعيين القانون الواجب التطبيق إلى ذوى الشأن وهى تسلك فى ذلك عدة مسالكالا وهى:
1_اطلاق الحرية فى اختيار القانون الواجب التطبيق
2_تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
3_تخيير ذوى الشأن بين قانون بلد القاضى والقانون المختص وفقا لاعتبارات موضوعية
المسلك الاول: والذى اخذ به البعض يكون لذوى الشأن فيه مطلق الحرية فى تعيين القانون الواجب التطبيق على علاقتهم القانونية وماينجم عنها من منازعات حتى ولو كان هذا القانون المختار ليس له اى صلة بالوضع القانونى
ويصدق ذلك على العقود ذات الطابع المالى حيث يسيطر على هذه العقود مبدأ سلطان الارادة
ويبرر هذا المسلك عند القائلين به انه يكفل اسباب ازدهار واطراد التجارة الدولية
ويقتضى هذا التبرير عدم تقييد ذوى الشأن وهم بصدد اختيار القانون بأن تكون هناك صله بين العقد والقانون المختار لحكمه
إلا أن تخويل ذوى الشأن هذه الحريه لايعنى أن يكون بمقدور هذين المتعاقدين :
1_ان يستخلقا هذا القانون المراد تطبيقه على عقدهم من اكثر من قانون
2_ان يضعا أحكامه بأنفسهما دون التقيد باى قانون
وانما تقتصر حريتهما على اختيار قانون دولة معينة برمته دون استبعاد قواعده الآمرة
المسلك الثانى:تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
وسوف نكمل شرح المسلك الثانى والمسلك الثالث لنفس الصورة فى المرة القادمة ان شاء الله وان كان فى العمر بقيه
تحياتى وتمنياتى للجميع بالتوفيق
فاطمة الوكيل
عدل سابقا من قبل فاطمة الوكيل في الإثنين مايو 24, 2010 3:19 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الإثنين مايو 24, 2010 2:41 pm | |
|
بين مدى حرية المتعاقدين فى اختيار القانون الذى يحكم موضوع عقدهما ذى الطابع الدولى طبقا لما تفترضه طريقة اسناد الاختصاص الى القانون الذى يختاره ذوى الشأن؟
بحث هذه المسألة يقتضى منا أن نعرف أنه يوجد أسلوبان لفض تداخل مجالات إنطباق القوانين ذى الطابع الدولى فى القانون المقارن
أولا:اسلوب توزيع الإختصاص التشريعى بين مختلف الدول
ثانيا:اسلوب استئثار بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى
والاسلوب الاول المذكور أعلاه ينطوى على خمسة صور لتطبيقه:
الصورة الاولى:انفراد بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى فى مرحلة نشوء الحق
الصورة الثانية:اسناد الاختصاص التشريعى إلى أوثق البدان صلة بالوضع القانونى
الصورة الثالثة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الاصلح للفصل فى النزاع بمقتضاه
الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن
الصورة الخامسة:التحديد المنفرد الجانب لمجال انطباق قانون بلد القاضى بالخروج على مقتضيات التركيز المكانى الموضوعيه
وسوف نتناول الصورة الرابعة بشئ من التفصيل
(الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن)
فقد تعهد دولة القاضى المعروض امامه النزاع بأمر تعيين القانون الواجب التطبيق إلى ذوى الشأن وهى تسلك فى ذلك عدة مسالكالا وهى:
1_اطلاق الحرية فى اختيار القانون الواجب التطبيق
2_تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
3_تخيير ذوى الشأن بين قانون بلد القاضى والقانون المختص وفقا لاعتبارات موضوعية
المسلك الاول: والذى اخذ به البعض يكون لذوى الشأن فيه مطلق الحرية فى تعيين القانون الواجب التطبيق على علاقتهم القانونية وماينجم عنها من منازعات حتى ولو كان هذا القانون المختار ليس له اى صلة بالوضع القانونى
ويصدق ذلك على العقود ذات الطابع المالى حيث يسيطر على هذه العقود مبدأ سلطان الارادة
ويبرر هذا المسلك عند القائلين به انه يكفل اسباب ازدهار واطراد التجارة الدولية
ويقتضى هذا التبرير عدم تقييد ذوى الشأن وهم بصدد اختيار القانون بأن تكون هناك صله بين العقد والقانون المختار لحكمه
إلا أن تخويل ذوى الشأن هذه الحريه لايعنى أن يكون بمقدور هذين المتعاقدين :
1_ان يستخلقا هذا القانون المراد تطبيقه على عقدهم من اكثر من قانون
2_ان يضعا أحكامه بأنفسهما دون التقيد باى قانون
وانما تقتصر حريتهما على اختيار قانون دولة معينة برمته دون استبعاد قواعده الآمرة
المسلك الثانى:تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
وسوف نكمل شرح المسلك الثانى والمسلك الثالث لنفس الصورة فى المرة القادمة ان شاء الله وان كان فى العمر بقيه
تحياتى وتمنياتى للجميع بالتوفيق
فاطمة الوكيل
| |
|
| |
خالد
مشرف خاص
عدد المساهمات : 174 نقاط : 268 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 26/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الإثنين مايو 24, 2010 3:48 pm | |
| مشكورة اخت فاطمه الوكيل ادعيلنا كدة نوصل للمقرر دة بالسلامه انا لسه في التيرم الثاني في انتظار المزيد من اهتمامك | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الإثنين مايو 24, 2010 4:38 pm | |
| شكرا ليك يااستاذ خالد وارجو من الصعيدى تعديل خط هذه المشاركة وتكبيره تحياتى فاطمة الوكيل | |
|
| |
أسعد
عضو نشيط
عدد المساهمات : 211 نقاط : 343 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 28/01/2010 العمر : 48 الموقع : https://cairo-law.rigala.net
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الثلاثاء مايو 25, 2010 7:28 am | |
| أختنا الفاضلة الأستاذة والدكتورة إن شاء الله / فاطمة الوكيل تعجز الكلمات عن شكرك وتقديرك راجين لكي داوم النجاح والتوفيق ونحن نأمل في المزيد من توجيهاتك وجعل الله كل اعمالك في ميزان حسناتك ولي رجاء اختي الفاضلة شرح هذة الجزئية من مادة نظرية القانون 112 في كون القاعدة القانونية أنها قاعدة سلوك اجتماعية نتيجتان: النتيجة الأولى كذلك يفرق القانون بين النية الحسنة والنية السيئة فى تملك العقار والمنقول بالحيازة فى مجال كسب الحقوق، فيجعل مدة حيازة الحائز حسن النية أقل من مدة حيازة الحائز سيئ النية. فما المقصود بمدة حيازة الحائز حسن النية أقل من مدة حيازة الحائز سيئ النية. والرجاء أن لا تبخلي عليا بردك دمتي بكل الخير | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الثلاثاء مايو 25, 2010 9:22 pm | |
| - أسعد كتب:
- أختنا الفاضلة الأستاذة والدكتورة إن شاء الله / فاطمة الوكيل
تعجز الكلمات عن شكرك وتقديرك راجين لكي داوم النجاح والتوفيق ونحن نأمل في المزيد من توجيهاتك وجعل الله كل اعمالك في ميزان حسناتك ولي رجاء اختي الفاضلة شرح هذة الجزئية من مادة نظرية القانون 112 في كون القاعدة القانونية أنها قاعدة سلوك اجتماعية نتيجتان: النتيجة الأولى كذلك يفرق القانون بين النية الحسنة والنية السيئة فى تملك العقار والمنقول بالحيازة فى مجال كسب الحقوق، فيجعل مدة حيازة الحائز حسن النية أقل من مدة حيازة الحائز سيئ النية. فما المقصود بمدة حيازة الحائز حسن النية أقل من مدة حيازة الحائز سيئ النية. والرجاء أن لا تبخلي عليا بردك دمتي بكل الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ أسعد أشكرك على المتابعة اما بالنسبة للجزئىة التى طلبت معرفة المقصود بها فيجب أن تعلم أولا أن الحيازة من أسباب الملكية ولكن بشروط بمعنى انه يجب توافر شروط فى الحيازة لكى تصلح لان تكون سبب لملكية العقار او المنقول من هذه الشروط وضوح الحيازة :اى ان تكون الحيازة واضحة للجميع ويراها الناس هدوء الحيازة :اى ان تكون الحيازة لانزاع فيها ولاعليها مدة الحيازة : ولان القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية فقد فرق المشرع بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية من حيث مدة الحيازة التى تنتقل بعدها الملكية للحائز اى ان الحائز حسن النية تنتقل له الملكية بعد مدة اقل من المدة التى تنتقل بعدها الملكية للحائز سئ النية مثال للتوضيح سرق شخص سيارة وباعها لآخر لايعلم انها مسروقة المشترى هنا حسن النيه ولايعلم ان السيارة مسروقة لكن اذا اشترى السيارة وهو يعلم انها مسروقة فهو سئ النيه وتمنياتى لكم بالتوفيق فاطمة الوكيل | |
|
| |
أسعد
عضو نشيط
عدد المساهمات : 211 نقاط : 343 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 28/01/2010 العمر : 48 الموقع : https://cairo-law.rigala.net
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الأربعاء مايو 26, 2010 11:39 am | |
| أختنا الأستاذة الفاضلة / فاطمة الوكيل الشكر كل الشكر لكي وأني لأكرها مراراً وتكراراً أن كلمات الشكر كلها تعجز عن شكرك وأشكرك على ردك على استفساري وهذا ليس بغريب ولا بجديد على كرم أخلاقك دمتي بكل الخير أخيكي / أسعد | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الأربعاء مايو 26, 2010 10:21 pm | |
| - فاطمة الوكيل كتب:
بين مدى حرية المتعاقدين فى اختيار القانون الذى يحكم موضوع عقدهما ذى الطابع الدولى طبقا لما تفترضه طريقة اسناد الاختصاص الى القانون الذى يختاره ذوى الشأن؟
بحث هذه المسألة يقتضى منا أن نعرف أنه يوجد أسلوبان لفض تداخل مجالات إنطباق القوانين ذى الطابع الدولى فى القانون المقارن
أولا:اسلوب توزيع الإختصاص التشريعى بين مختلف الدول
ثانيا:اسلوب استئثار بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى
والاسلوب الاول المذكور أعلاه ينطوى على خمسة صور لتطبيقه:
الصورة الاولى:انفراد بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى فى مرحلة نشوء الحق
الصورة الثانية:اسناد الاختصاص التشريعى إلى أوثق البدان صلة بالوضع القانونى
الصورة الثالثة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الاصلح للفصل فى النزاع بمقتضاه
الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن
الصورة الخامسة:التحديد المنفرد الجانب لمجال انطباق قانون بلد القاضى بالخروج على مقتضيات التركيز المكانى الموضوعيه
وسوف نتناول الصورة الرابعة بشئ من التفصيل
(الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن)
فقد تعهد دولة القاضى المعروض امامه النزاع بأمر تعيين القانون الواجب التطبيق إلى ذوى الشأن وهى تسلك فى ذلك عدة مسالكالا وهى:
1_اطلاق الحرية فى اختيار القانون الواجب التطبيق
2_تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
3_تخيير ذوى الشأن بين قانون بلد القاضى والقانون المختص وفقا لاعتبارات موضوعية
المسلك الاول: والذى اخذ به البعض يكون لذوى الشأن فيه مطلق الحرية فى تعيين القانون الواجب التطبيق على علاقتهم القانونية وماينجم عنها من منازعات حتى ولو كان هذا القانون المختار ليس له اى صلة بالوضع القانونى
ويصدق ذلك على العقود ذات الطابع المالى حيث يسيطر على هذه العقود مبدأ سلطان الارادة
ويبرر هذا المسلك عند القائلين به انه يكفل اسباب ازدهار واطراد التجارة الدولية
ويقتضى هذا التبرير عدم تقييد ذوى الشأن وهم بصدد اختيار القانون بأن تكون هناك صله بين العقد والقانون المختار لحكمه
إلا أن تخويل ذوى الشأن هذه الحريه لايعنى أن يكون بمقدور هذين المتعاقدين :
1_ان يستخلقا هذا القانون المراد تطبيقه على عقدهم من اكثر من قانون
2_ان يضعا أحكامه بأنفسهما دون التقيد باى قانون
وانما تقتصر حريتهما على اختيار قانون دولة معينة برمته دون استبعاد قواعده الآمرة
المسلك الثانى:تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
وسوف نكمل شرح المسلك الثانى والمسلك الثالث لنفس الصورة فى المرة القادمة ان شاء الله وان كان فى العمر بقيه
تحياتى وتمنياتى للجميع بالتوفيق
فاطمة الوكيل ارجو انتظار باقى هذه المسالك لانها مهمة جدا وسؤال مهم فى الامتحان تمنياتى بالتوفيق فاطمة الوكيل | |
|
| |
أسعد
عضو نشيط
عدد المساهمات : 211 نقاط : 343 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 28/01/2010 العمر : 48 الموقع : https://cairo-law.rigala.net
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الخميس مايو 27, 2010 9:23 am | |
| أختي الفاضلة وأستاذتي / فاطمة الوكيل بدايةً جزاكي الله خيراً على ما تقديمه وجعله في ميزان حسناتك جئت اليوم بتوضيح لهذه الجزئية خلاصاً لوجه الله لكي يستفاد به كل طلاب الترم الأول كلية الحقوق واريد رأي حضرتك فيه الجزئية تقول : كذلك يفرق القانون بين النية الحسنة والنية السيئة فى تملك العقار والمنقول بالحيازة فى مجال كسب الحقوق، فيجعل مدة حيازة الحائز حسن النية أقل من مدة حيازة الحائز سيئ النية. فما المقصود بمدة حيازة الحائز حسن النية أقل من مدة حيازة الحائز سيئ النية. التوضيح : نعيد العبارة مع إضافة كلمات نوضح بها أكثر يفرق القانون بين النية الحسنة والنية السيئة في تملك العقار والمنقول بالحيازة في مجال كسب الحقوق ، فيؤخد القانون والذي يتمثل في المحكمة أثناء القضاء بمدة حيازة الحائزحسن النية حتى لو كانت أقل من مدة حيازة الحائز سيء النية . مثال توضيحي باع (أ) سيارة مسروقة للمشتري(ب) ولكن هنا المشتري (ب) لا يعلم أنها مسروقة هنا أصبح (ب) المشتري حائز لتلك السيارة بمجرد استلامه لها فأصبح حائز حسن النية لعدم معرفته بأن السيارة مسروقة - وظل حائز للسيارة لمدة سنة وعلى العكس باع (أ) سيارة مسروقة للمشتري(ج) ولكن هنا المشتري (ج) يعلم أن السيارة مسروقة هنا أصبح (ج) المشتري حائز لتلك السيارة بمجرد استلامه لها فأصبح حائز سيئ النية لعلمه بأن السيارة مسروقة - وظل حائز للسيارة لمدة سنتين هنا : - عند وصول القضية للقضاء يؤخد القانون والذي يتمثل في المحكمة أثناء القضاء بمدة حيازة الحائزحسن النية حتى لو كانت أقل من مدة حيازة الحائز سيء النية . هذا ما ما توصلت إليه رغبة في إفادة الجميع ولوجه الله راجياً أن اكون على الصواب مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق للجميع | |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الجمعة يونيو 11, 2010 7:51 pm | |
|
السؤال الاول:بين مدى حرية المتعاقدين فى اختيار القانون الذى يحكم موضوع عقدهما ذى الطابع الدولى طبقا لما تفترضه طريقة اسناد الاختصاص الى القانون الذى يختاره ذوى الشأن؟
بحث هذه المسألة يقتضى منا أن نعرف أنه يوجد أسلوبان لفض تداخل مجالات إنطباق القوانين ذى الطابع الدولى فى القانون المقارن
أولا:اسلوب توزيع الإختصاص التشريعى بين مختلف الدول
ثانيا:اسلوب استئثار بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى
والاسلوب الاول المذكور أعلاه ينطوى على خمسة صور لتطبيقه:
الصورة الاولى:انفراد بلد القاضى بجميع الاختصاص التشريعى فى مرحلة نشوء الحق
الصورة الثانية:اسناد الاختصاص التشريعى إلى أوثق البدان صلة بالوضع القانونى
الصورة الثالثة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الاصلح للفصل فى النزاع بمقتضاه
الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن
الصورة الخامسة:التحديد المنفرد الجانب لمجال انطباق قانون بلد القاضى بالخروج على مقتضيات التركيز المكانى الموضوعيه
وسوف نتناول الصورة الرابعة بشئ من التفصيل
(الصورة الرابعة:اسناد الاختصاص التشريعى إلى القانون الذى يختاره ذووى الشأن)
فقد تعهد دولة القاضى المعروض امامه النزاع بأمر تعيين القانون الواجب التطبيق إلى ذوى الشأن وهى تسلك فى ذلك عدة مسالكالا وهى:
1_اطلاق الحرية فى اختيار القانون الواجب التطبيق
2_تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
3_تخيير ذوى الشأن بين قانون بلد القاضى والقانون المختص وفقا لاعتبارات موضوعية
المسلك الاول: والذى اخذ به البعض يكون لذوى الشأن فيه مطلق الحرية فى تعيين القانون الواجب التطبيق على علاقتهم القانونية وماينجم عنها من منازعات حتى ولو كان هذا القانون المختار ليس له اى صلة بالوضع القانونى
ويصدق ذلك على العقود ذات الطابع المالى حيث يسيطر على هذه العقود مبدأ سلطان الارادة
ويبرر هذا المسلك عند القائلين به انه يكفل اسباب ازدهار واطراد التجارة الدولية
ويقتضى هذا التبرير عدم تقييد ذوى الشأن وهم بصدد اختيار القانون بأن تكون هناك صله بين العقد والقانون المختار لحكمه
إلا أن تخويل ذوى الشأن هذه الحريه لايعنى أن يكون بمقدور هذين المتعاقدين :
1_ان يستخلقا هذا القانون المراد تطبيقه على عقدهم من اكثر من قانون
2_ان يضعا أحكامه بأنفسهما دون التقيد باى قانون
وانما تقتصر حريتهما على اختيار قانون دولة معينة برمته دون استبعاد قواعده الآمرة
المسلك الثانى:تخيير ذوى الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا
ووفقا لهذا المسلك تحدد بلد القاضى مسبقا قانونيين او عدة قوانيين ليتخير منها ذوى الشأن احدها لينطبق على عقدهما
ويتم تحديد هذه القوانين مسبقا
فهناك بعض الدول عندما تريد تحديد القانون الذى يحكم شكل العقد ذو الطابع المالى ماتخضع شكل هذا العقد لاختيار ذو الشأن بين احد قانونين (القانون الذى يحكمه من حيث الموضوع أو لقانون بلد ابرامه)
وهناك دول أخرى كفرنسا تخير من يقدم على تصرف يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بين ثلاثة قوانين
(القانون المحلى _القانون الشخصى_القانون الذى يحكم موضوع التصرف)
ومن الدول مثال مصر واليمن ماتجعل نطاق التخيير اوسع فتخير المتعاقدين للقانون الذى يحكم شكل التصرف بين عدة قوانين
(قانون بلد الابرام_قانون الموطن المشترك_قانون الرعوية المشترك_القانون الذى يحكم التصرف من حيث الموضوع)
مبررات الأخذ بهذا المسلك
1_ان القوانين المحددة سلفا هى اصلح القوانين لحكم الوضع القانونى محل النزاع
2_التيسير على المتعاقدين فى اجراء التصرف
المسلك الثالث: تخيير ذوى الشأن بين
القانون المختص فى بلد القاضى المعروض عليه النزاع
او القانون المختص وفقا للإعتبارات الموضوعية
ووفقا لهذا المسلك تقوم بلد القاضى المعروض عليه النزاع بتخيير ذوى الشأن بين قانونها والقانون الذى يحكم التصرف من حيث الموضوع
| |
|
| |
فاطمة الوكيل
عضو فعال
عدد المساهمات : 73 نقاط : 118 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 29/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الجمعة يونيو 11, 2010 8:11 pm | |
|
السؤال الثانى:عرف التكييف فى القانون الدولى الخاص ثم تكلم عن مبدأ اخضاعه لقانون القاضى مبينا اساسه ومجال اعماله؟
تعريف التكييف فى نطاق القانون الدولى الخاص:
التكييف هو عملية ذهنية يقوم بها القاضى عندما يعرض عليه النزاع ذو الطابع الدولى ليقوم بتحليل النزاع لالحاقه بإحدى الطوائف القانونية
أهمية التكييف:
ترجع اهمية التكييف إلى انه يترتب عليه نتيجة الفصل فى النزاع ذلك لان الدول تختلف فيما بينها فى تكييف المسائل القانونية فما تنظر اليه دولة على انه اجراء شكلى قد تنظر اليه دولة اخرى على انه اجراء موضوعى
لذلك نجد ان مسألة التكييف ثار بشأنها خلاف شديد بين الفقهاء لمعرفة ماهو القانون الذى يحكم التكييف ومن أشهر الآراء التى قيلت فى هذه المسألة هو اخضاع التكييف لقانون بلد القاضى المطروح عليه النزاع
مبدأ اخضاع التكييف لقانون بلد القاضى:
ويعنى هذا المبدأ ان تكييف النزاع يخضع لقانون بلد القاضى المطروح عليه النزاع حتى وان لم يكن أوثق البلدان صلة بالنزاع على نحو يرشحه لكى يحكم فيه
ويرجع الفضل فى هذا المبدأ إلى كاتب فرنسى اسمه (بارتان) فى قضية شهيرة تكرر طرحها أمام القضاء الفرنسى
عرفت بقضية( وصية الهولندى)
وتتلخص وقائع هذه القضية:
تدور وقائع هذه القضية حول مدى صحة وصية كان شخص هولندى الرعوية قد أبرمها فى فرنسا على الشكل العرفى
مخالفا بذلك ماينص عليه القانون الهولندى والذى يشترط ابرام الوصية فى الشكل الرسمى للاعتراف بها
وطرح هذا النزاع على القاضى الفرنسى حيث تمسك الورثة بتطبيق حكم القانونى الهولندى والذى يشترط أن تكون الوصية فى الشكل الرسمى لحماية ارادة الموصى عند الايصاء وبالتالى يدخل هذا التصرف فى فكرة الاهلية
بينما تمسك الموصى له بصحة الوصية استنادا الى القانون الفرنسى والذى يقضى بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون بلد ابرام الوصية ولما كان قانون ابرام الوصية هو القانون الفرنسى ولما كان القانون الفرنسى لايشترط ابرام الصية فى الشكل الرسمى فان الوصية صحيحة
وكان الفيصل فى تحديد القانون الذى يتعين الرجوع اليه فى شأن الوصية هو اسناد التكييف لاى من القانونين(القانون الفرنسى أم القانون الهولندى)
فإذا اخضع التكييف للقانون الهولندى فإن الوصية تكون باطلة لانها لم تبرم فى الشكل الرسمى كما استلزم القانون الهولندى
واذا اخضع التكييف للقانون الفرنسى فإن الوصية تكون صحيحة لان القانون الفرنسى لم يستلزم ابرامها فى الشكل الرسمى
وقد مال القاضى الفرنسى فى بادئ الأمر لاخضاع هذه المسألة لتكييف القانون الهولندى ولكن فيما بعد قضى بصحة الوصية استناداً الى ان القانون الواجب الرجوع اليه فى مسألة التكييف هو قانون بلد القاضى المطروح أمامه النزاع وفى هذه الحالة هو القانون الفرنسى .
أساس مبدأ اخضاع التكييف لقانون بلد القاضى المطروح أمامه النزاع:
وقد سُأِل بارتان عن الاساس الذى استند اليه فى تبريره للقول بإخضاع التكييف لقانون بلد القاضى المطروح أمامه النزاع
وقد استند بارتان فى تبريره إلى فكرة السيادة التشريعية لبلد هذا القاضى المطروح عليه النزاع
حيث ذهب إلى أن تطبيق القانون الاجنبى يمثل انتقاصا من السيادة التشريعية لقانون بلد القاضى لصالح البلد الاجنبى
وبالتالى يجب عدم تجاوز النطاق الذى يحدده بلد القاضى للقانون الاجنبى ويتحقق ذلك بإخضاع التكييف لقانون بلد القاضى المطروح أمامه النزاع حيث أن العكس سيؤدى إلى الاعتداء على السيادة التشريعية لبلد القاضى
نقد تأسيس بارتان (رأى الدكتور عنايت)
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القول بهذا المبدأ لاخلاف فيه
ولكن ذهبوا أيضا إلى أن بارتان قد بنى تبريره على أساس خاطئ حيث بناه على افتراض خاطئ وهو(أن تطبيق القوانين الاجنبية يمثل انتقاص من السيادة التشريعية لبلد القاضى
وهذا افتراض غير صحيح لان الدولة عندما قررت وسمحت بالدخول فى علاقات دولية وتطبيق القانون الاجنبى لم تكن مجبرة وانما حددته بمحض ارادتها ومن هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى تبرير هذا المبدأ استنادا إلى حجج أخرى
تحديد مجال إعمال مبدأ اخضاع التكييف لقانون بلد القاضى
لكى نحدد هذا المجال الذى نستطيع إعمال هذا المبدأ فيه فيجب علينا أن نعلم أن التكييف نوعان:
أولا:التكييف الاولى (التمهيدى)
وهو ذلك التكييف الذى يمهد الطريق الى النزاع بتحديد
1_قاعدة الاختصاص التشريعى واجبة التطبيق
2_القانون المختص للفصل فى النزاع
وهذا هو التكييف الذى يخضع لقانون بلد القاضى المطروح أمامه النزاع
ثانياً:التكييف اللاحق (الثانوى)
وهو ذلك التكييف الذى يتلو التكييف الأولى
والذى يُعرض بمناسبة إعمال القانون المختص بالفصل فى النزاع سواء كان قانون بلد القاضى أو قانون آخر
مثال توضيحى:
اذا كانت تنص قاعدة الاسناد المقررة فى قانون بلد القاضى على
(خضوع المال لقانون بلد موقعه)
تحديد مااذا كان الشئ محل النزاع يصدق عليه وصف المال أم لا, يعد ذلك تكييف أولى ويخضع لقانون بلد القاضى
فاذا ماانتهى القاضى الى ان محل النزاع يصدق عليه وصف المال فإن تحديد مااذا كان هذا المال عقاراً أم منقول يعد تكييف ثانوى أولاحق ويخضع للقانون الذى يحكم النزاع وهو قانون موقعه وفقاً للقاعدة سالفة الذكر
| |
|
| |
nour
عضو هام
عدد المساهمات : 312 نقاط : 515 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 25/01/2010
| موضوع: رد: lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) الثلاثاء يوليو 19, 2011 8:03 pm | |
| مجهود رائع جدا استااذة فاطمه يحسب لكى كنت اتمنا الماده دى تكمل لانها بينى باذن الله | |
|
| |
| lمادة تنازع القوانين(القانون الدولى الخاص)(415) | |
|