موازنة عامة بين الوصية والميراث :
إذا حاولنا المقارنة بين الوصية والميراث فإننا نخلص إلي النتائج التالية :
أولاً:أنهما يتفقان في أن كلاً منهما حق متعلق بالتركة ولا يملك إلا بوفاة الموصى أو المورث .
ثانياً:أنهما يختلفان فيما يلي:
الميراث حق ثابت شرعاً بحكم الله ، فلا يملك المورث أن يعطي منه شخصاً لم يجعل الشارع له حقاً فيه كما لا يملك أن يحرم أحداً من الورثة ، أو يعدل بالزيادة أو النقصان في نصيبه .
أما الوصية فهي حق ينشئه الموصى بإختياره المحض وحريته المطلقة ، ولذلك فللموصى أن يخص به من يشاء وبأي مقدار وأن يعدل هذا المقدار بالزيادة والنقصان .
أن الشىء الموروث يدخل في ملك الورثة دون توقف علي إيجاب من المورث وقبول من الورثة .
أما الشىء الموصى به فلا يدخل في ملك الموصى له إلا بإيجاب من الموصى ، وقبول من الموصى له .
أن الوارث لا يملك رد الشىء إلي ورثته ، لأنه يدخل في ملكه جبرا عنه ، بإلزام الشارع ، أما الموصى له فيملك رد الموصى به ، وبذلك تبطل الوصية .
أن إختلاف الدين مانع للإرث وليس مانعاً من صحة الوصية .
أن نصيب الوارث – في الأصل- يكون جزءاً شائعاً في التركة كالنصف والربع والثلث .
أما نصيب الموصى له فقد يكون عيناً معينة من أعيان التركة ، وقد يكون حصة شائعةً في هذه العين ، وقد يكون حصة شائعة في جميع التركة ، وذلك حسب تقدير الموصى .
÷القانون المطبق علي الوصية في مصر:
كانت الوصية قبل سنة 1946م تطبق عليها – في مصر أحكام الشريعة الإسلامية ، طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ، أما بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م فقد أصبحت نصوصه واجبة التطبيق ، وهو يسرى علي جميع الموطنين في مصر مسلمين وغير مسلمين .هذا وقد صرحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون بأنه إذا لم يوجد نص فيه فإنه يجب الرجوع في المسألة المطروحة للحكم فيها إلي أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة .
÷أركان الوصية :
لم تتفق كلمة فقهاء الشريعة علي تحديد أركان الوصية ولكنهم أختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور – منهم المالكية والشافعية ، والحنابلة - إلي أن أركانها أربعة : الصيغة ، والموصى ، والموصى له ، والموصى به . وذهب الحنفية إلي أن ركن الوصية هو الصيغة وحدها .
وأيا كان الأمر فإن هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور مجرد إصطلاح ، لا يترتب عليه أثر حقيقى ، لأنهم جميعاً متفقون علي انه لا يتصور وجود الوصية عند فقد أحد هذه الأمور الأربعة .
هذا وسنتناول - بمشيئة الله تعالي – دراسة أركان الوصية علي النحو التالي :
الركن الأول : الصيغة
الركن الثاني : الموصى
الركن الثالث: الموصى له
الركن الرابع: الموصى به
÷الركـن الأول : الـــصيغـــــة
تتكون الصيغة من شطرين :أحدهما يسمى الإيجاب والثاني يسمى القبول .
أولاً:الإيجاب
الإيجاب هو إفصاح الموصى عن رغبته في انتقال ملكية الشىء الموصى به إلي الموصى له .
هل تنشأ الوصية بالإيجاب وحده دون القبول ؟
ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه – أبو يوسف ومحمد – إلي أن الركن هو الإيجاب والقبول معاً ، وذهب زفر إلي أن الركن هو الإيجاب فقط دون القبول وقد أخذ قانون الوصية المصري برأي زفر، الذى يقضى بأن الإيجاب هو الركن الوحيد المنشىء للوصية .
الوسائل التي يتحقق بها الإيجاب
يتم الإيجاب الدال علي الرضا بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة .
أولاً:الإيجاب بالعبارة :
قرر الفقهاء أن الإيجاب الدال علي الرضا بإنشاء الوصية يصح أن يكون بالعبارة ، كما قرروا أن الإيجاب بالعبارة يصح أن يتم بأي لفظ يدل علي معني الوصية .
ثانياً:الإيجاب بالكتابة:
وكما يجوز انعقاد الوصية شرعاً بالألفاظ الدالة عليها ، فإنه يجوز أيضاً انعقادها بالكتابة الدالة علي إرادة إنشائها ، وذلك إذا كان الموصى عاجزاً عن النطق بلسانه وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء .
أما إذا كان الموصى قادراً علي إنشاء الوصية بالعبارة ، ولكنه آثر كتابتها دون أن ينطق بها فقد أختلف الفقهاء في صحة وصيته ، فذهب بعضهم إلي أنها صحيحة وذهب بعضهم إلي أنها باطلة ، وقد أخذ قانون الوصية المصري بالرأي الأول .
ثالثاً:الإيجاب بالإشارة:
ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الوصية تنعقد بالإشارة المفهمة بشرط أن يكون الموصى عاجزاً عن النطق ، وغير عارف بالكتابة . أما إذا كان قادراً علي النطق ، أو عارفاً بالكتابة ، فلا تنعقد وصيته بالإشارة ، وذلك لأن الإشارة أقل من العبارة والكتابة في الدلالة علي الإرادة .
وسوى المالكية بين الإشارة والعبارة في الوصية ، فأجازوا للقادر علي النطق أن يعقد الوصية بالإشارة ، إذ الوصية من قبيل التبرعات ، والتبرعات ينبغى التوسع فيها.
وقد أخذ قانون الوصية بمذهب الجمهور
* أثر الإيجاب الصحيح وحكم رجوع الموصى عن الوصية قبل موته :
وإذا تم الإيجاب صحيحاً فإنه يصبح صالحاً لترتب أثره عليه بعد وفاة الموصى مصراً علي إيجابه فيصبح من حق الموصى له أن يقبل الوصية بعد ذلك ، فتصير الوصية لازمة لا يصح للموصى الرجوع فيها .
أما أثناء حياة الموصى فيصح للموصى الرجوع في وصيته ، ويتم رجوع الموصى عن وصيته أثناء حياته بأحد طريقين : صريح ودلالة.
والرجوع الصريح هو ما يكون بألفاظ تدل صراحة علي أن الموصى غير راغب في الإبقاء علي الوصية ، وذلك كأن يقول مثلاً : أبطلت الوصية ، أو رجعت عنها
غير أن هذا القانون أشترط لسماع دعوى الرجوع أن يكون هناك مسوغ من المسوغات التي نصت عليها المادة الثانية من هذا القانون ، والرجوع بطريق الدلالة هو الذى يمكن أن يتم بأي تصرف شرعى في الشىء الموصى به ، سواء كان هذا التصرف مادياً: كذبح الحيوان أو استهلاك الثوب الموصى به ، أم كان هذا التصرف قولياً: كبيع الشيء الموصى به أو وقفه ، أو نحو تلك التصرفات القولية التي يترتب عليها زوال ملك الموصى عن الشيء الموصي به .
هل يعتبر جحود الوصية رجوعاً ؟
قد ينكر الموصى صدور الوصية منه ، فهل يعتبر إنكاره أو جحوده رجوعاً عن الوصية فتبطل ، أولا ؟
يجد الباحث في كلام الفقهاء أنهم أختلفوا في ذلك ، فذهب بعض الحنفية إلي أن جحود الوصية يعتبر رجوعاً فيها، وذهب فريق آخر من الحنفية والحنابلة إلي أن الجحود لا يعد رجوعاً عن الوصية ، وذلك قياساً علي جحود النكاح القائم فإنه لا يعد طلاقاً ، وقد اخذ القانون بما ذهب إليه الفريق الثاني ، فنص المادة التاسعة عشرة علي أنه : " لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها " .
ثانياً : القبول
معنى القبول وأهميته:
قبول الوصية هو إفصاح الموصي له عن رغبته في انتقال ملكية الموصى به إليه ، وهذا الإفصاح قد يكون بالقول الصريح الدال على الرضا ،كأن يقول الموصى له : قبلت الوصية أو رضيت بها وما أشبه ذلك ، وقد يكون بالفعل الدال على رضا الموصى له ضمنا بالوصية ، وذلك بأن يتصرف في الموصي له بالبيع أو الإعارة أو نحو ذلك من التصرفات التي يتصرف بها المالك في ملكه .
ولا شك أن القبول له أهمية كبرى في عقد الوصية، فهو شرط في ثبوت الملك للموصى له .
ولهذا قرر قانون الوصية أن القبول شرط في لزوم الوصية أي أنه شرط في انتقال ملكية الموصى به إلى الموصى له .
من له حق القبول ؟
الموصى له يأخذ أحوالا ثلاثة
الحالة الأولى :الموصى له معين :
إذا كان الموصى له معينا فيجب أن نفرق بين الفروض الثلاثة التالية :
أن يكون الموصى له كامل الأهلية : وفي هذا الفرض لا خلاف بين الفقهاء في أن للموصى له الحق قي قبول الوصية ، أو ردها .
أن يكون الموصى له ناقص الأهلية كالصبي المميز : وقد اختلف الفقهاء فيمن يصح له قبول الوصية على هذا الفرض, فذهب الحنفية إلى أن قبول الوصية يكون من حق ناقص الأهلية.
وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن قبول الوصية فى هذا الفرض ليس من حق ناقص الأهلية, بل هو من حق وليه.
وقد أخذ قانون الوصية في ذلك بمسلك فقهاء الحنابلة, فأعطى للموصى الحق في قبول الوصية أو ردها. واشترط عليه الحصول على إذن من المجلس الحسبي.
أن يكون الموصى له عديم الأهلية, كالمجنون والصبي غير المميز : وقبول الوصية في هذا الفرض لا يكون من حق الموصى له لأن عبارته لا قيمة لها في نظر الشارع, ولا يترتب عليها أي أثر, وإنما يكون هذا الحق لوليه الذي يقوم على رعاية شئونه.
الحالة الثانية :الموصى له جهة :
أما إذا كان الموصى له جهة من الجهات الخيرية, كالمستشفى, والجامعة, فقد ذهب الشافعية إلى أنه أن كان لها ممثل خاص فلابد من قبوله الوصية, وان لم يكن لها ممثل تمت الوصية شرعا بمجرد موت الموصى دون حاجة إلى قبول من أحد.
وخالف في ذلك الامامية فذهبوا إلى أن قبول الوصية شرط بالنسبة للجهة مطلقا, أي سواء أكان لها ممثل خاص أم لا, وذلك لأن الحاكم يمثل الجهات التي ليس لها ممثل خاص, فعليه القبول أو الرد بالنسبة لهذه الجهات.
وقد أخذ قانون الوصية برأي الشافعية.
الحالة الثالثة :الموصى له أفراد غير محصورين :
وأما إذا كان الموصى له أفرادا غير محصورين – كالفقراء والمساكين –فقد ذهب الشافعية إلى أنه أن كان لهم من يمثلهم لم تنعقد الوصية إلا بقبوله، وان لم يكن لهم ممثل تمت الوصية دون توقف على قبول من أحد لتعذر الحصول على قبول الوصية منهم جميعا.
وقت قبول الوصية :
القبول في الوصية له وقت معين ، ويبدأ هذا الوقت من تاريخ وفاة الموصى وعلي هذا فالقبول والرد في حياة الموصى لا يترتب عليهما أي أثر شرعي ، فإنه يجوز للموصى له الذي قبل الوصية ، أو ردها في حياة الموصى ، أن يرجع بعد ذلك في هذا القبول ، أو الرد .وقد أخذ قانون الوصية بذلك
رد الوصية وأثره في إبطالها:
يقصد برد الوصية أن يقوم الموصى له بالإعلان عن رغبته في رفض قبولها ، ويمكن أن يتم هذا الرفض بأي لفظ يدل عليه وينبغي – لتحديد أثر الرد في إبطال الوصية – أن نميز بين الحالات الثلاث التالية:
الحالة الأولي:أن يقع من الموصى له قبل موت الموصى
والرد في هذه الحالة لا ينتج أي آثر وبهذا أخذ قانون الوصية ، فنص في المادة الرابعة والعشرين منه علي أنه " لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى " .
الحالة الثانية :أن يقع الرد بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له:
ورد الوصية في هذه الحالة من جانب الموصى يترتب عليه بطلانها ، ولا يصح للموصى له قبولها بعد ذلك إلا إذا توجه إليه إيجاب جديد ، وخالف في ذلك بعض فقهاء الزيدية ، فقالوا : بأن الرد في هذه الحالة لا يبطل الوصية ، بل يجوز للموصى له أن يقبل الوصية بعد ردها .
وقد أخذ القانون بالرأي الثاني .
الحالة الثالثة:أن يقع الرد بعد موت الموصى وبعد قبول الموصى له
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في بطلان الوصية وفسخها علي ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول :أن الوصية لا تبطل بهذا الرد مطلقاً ، اى سواء وقع الرد قبل قبض الموصى له الشىء الموصى به ، أم وقع الرد بعد ذلك .. ومعنى هذا أن الشىء الموصى به يبقى مملوكاً للموصى له ، ولا تنتقل ملكيته إلى ورثة الموصى بالرد .
المذهب الثانى:أن الوصية تبطل بالرد إذا وقع قبل القبض ، أما إذا وقع بعد القبض فإنها لا تبطل به ، لأن ملك الموصى له يستقر علي الشىء الموصى به بعد قبضه .
المذهب الثالث :أن الوصية تبطل بالرد مطلقاً ، أي سواء كان الرد قبل القبض أم بعده ، بشرط أن يقبل ورثة الموصى – كلهم أو بعضهم – الرد ، فإذا لم يقبلوا الرد لم تبطل الوصية ، وبقيت صحيحة أما قانون الوصية فقد أخذ في هذا بالمذهب الأخير .
متى تنتقل ملكية الشىء الموصى به إلي الموصى له ؟
يجب أن نفرق في هذا الصدد بين حالات ثلاث :
الحالة الأولي :أن يكون الموصى له غير موجود عند وفاة الموصى ، وذلك كما لو أوصى لأول ولد يولد لخالد ، ولم يكن لخالد أولاد وقت وفاة الموصى ، ثم رزق بولد بعد وفاته .
وفي هذه الحالة تنتقل ملكية الشىء الموصى به إلي ولد خالد من وقت ولادته ، لا من وقت وفاة الموصى .
الحالة الثانية :أن يكون الموصى له موجوداً وقت وفاة الموصى ، ويكون الموصى قد حدد وقتا لثبوت الملكية للموصى له ، كما هو الحال لو قال : أوصيت بهذه الدار لمحمد بعد وفاتى بخمس سنين ، وقبل محمد الوصية .
وفي هذه الحالة تنتقل ملكية الدار إلي محمد في الوقت الذي حدده الموصى أي بعد خمس سنين من وفاته،ولا تنتقل من وقت وفاته مباشرة إعمالاً لإرادته .
الحالة الثالثة :أن يكون الموصى له موجوداً عند وفاة الموصى ، ولم يكن الموصى قد حدد وقتا لانتقال الملكية إلي الموصى له ، بل اكتفى بإضافة الوصية إلي الموت
وفي هذه الحالة تارة يقبل الموصى له الوصية عقب وفاة الموصى فوراً ، وتارة لا يقبلها إلا بعد مضى مدة علي وفاة الموصى ، فإن قبلها بعد وفاة الموصى فوراً انتقلت إليه ملكية الشيء به منذ الوفاة ،وإن لم يقبلها إلا بعد مضى فترة علي وفاة الموصى ، فقد اختلف الفقهاء في الوقت تنتقل فيه ملكية الشيء الموصى به إلي الموصى له علي ثلاثة أراء :
الرأي الأول :أن الملكية تنتقل إلي الموصى له من وقت وفاة الموصى دون إمهال إلي وقت القبول .
الرأى الثاني :أن ملكية الشىء الموصى به تنتقل إلي الموصى له من وقت قبوله الوصية ، لا من وقت موت الموصى .
الرأى الثالث :أن ملكية الشيء الموصى به في الفترة الواقعة بين موت الموصى وقبول الموصي له – لا تنتقل إلى الموصى له ، ولا تبقي علي حكم ملك الموصى ، وإنما هي موقوفة ، أي لا يعرف صاحبها إلا بعد أن يقبل الموصى له الوصية أو يردها ، فإذا قبلها تبين أن الملكية انتقلت إليه من وقت وفاة الموصى ، وإن ردها تبين أن الملكية لورثة الموصى من وقت وفاته .
÷شهر الوصية :
لم يفرق علماء الشريعة بين الوصية بالعقار والوصية بالمنقول في انتقال الملك إلي الموصى له بمجرد قبوله الوصية دون حاجة إلي تسجيل لأن نظام التسجيل لم يعهد في عصورهم .
أما قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946م فقد نص علي أن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله 00 وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية " وهذا يعني أن القانون يشترط انتقال ملك الموصى به – إذا كان عقاراً – التسجيل ، أما إذا كان منقولاً فلا يشترط فيه ذلك وهذا الذي أخذ به القانون لا يوجد في الشريعة ما يمنع الأخذ به ، بل إن الأصول العامة للشريعة تقضى بالأخذ به مادام يحقق مصلحة مشروعة للناس .
÷الركن الثاني: الموصى
الموصى :هو الشخص الذي يقوم بإنشاء الوصية ، ولما كانت الوصية من التصرفات التي ينشأ عنها إخراج جزء من المال فإنه يصبح من الضروري اشتراط شروط خاصة في الموصى ، وذلك ليتبين أن الوصية صادرة عن تدبير سليم ، وقصد صحيح .
وقد اشترط الفقهاء في الموصى شروطاً معينة ، بعضها محل اتفاق بينهم ، وبعضها محل خلاف ،
وهذه الشروط إجمالاً هي :
العقل
البلوغ
الرشد
الاختيار – أو- الرضا
ألا يكون الموصى مديناً بدين مستغرق لتركته .
وصية المكره:
ذهب جمهور الفقهاء إلي بطلان وصية المكره مطلقاً
وصية غير المسلم :
عرضنا فيما سبق ما يجب أن يتوفر في الموصى من شروط ، ولاحظنا أن الإسلام لم يذكر بين هذه الشروط ، مما يدل علي الإسلام ليس بشرط في الموصى ، وعليه فالوصية الصادرة من غير المسلم وصية صحيحة ، كالوصية الصادرة من المسلم .