حقوق القاهرة - جامعة القاهره للتعليم المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح - كلية الحقوق | كلية الاعلام | كلية التجارة | كلية الزراعة | كلية دار العلوم | كلية الاداب
ترقبوا المفاجأة قريبا جدا
 
الرئيسية1أحدث الصورالتسجيلالتسجيلدخول

 

 محاضرات المرافعات 1

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:03 am

مقدمة:
1- الحاجة للقضاء وظهور القوانين الاجرائية:
الأنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش بمفرده، بل لابد له أن يعيش في جماعة، وبالتالي لابد أن تتعدد علاقات الأفراد، وقد تتصادم المصالح الفردية وتتعارض مما يهدد الجماعة الانسانية ذاتها، فكان لابد من تنظيم علاقات الافراد ومصالهم .
وقد شعر الانسان بالحاجة إلي هذا التنظيم، وتبين هذا لم يحدث مرة واحده، بل تدريج هذا التنظيم وتطور بتطور المجتمعات الانسانية، فبعد أن كانت المجتمعات البدائية تسودها الفوضي وشريعة الغاب حيث كان الفرد يقتضي حقه بنفسه، شعر الافراد بضرورة الاحتكام الي شخص ثالث يتولي الفصل فيما يثور بينهم من خلافات، ومع ظهور الثورة الصناعية وانتقال المجتمعات الي الحضارة وظهور الدول أصبحت الدولة تتولي اقامة العدل بين أفرادها، فتطور القضاء من قضاء الافراد الي قضاء الدولة .
ويتسم قضاء الدولة بالتنظيم، إذ يتم وفق قواعد معينة تكفل التوازن بين مصالح الخصوم وتحقيق العدل بينهم، ومن ثم ظهرت القوانين المنظمة للقضاء، وبتنوع القضاء تنوعت هذه القوانين، فظهر قانون الاجراءات الجنائية لتنظيم التقاضي أمام المحاكم الجنائية، وظهرت قواعد الاجراءات الادارية (قانون مجلس الدولة) لتنظيم القضاء الاداري، وظهر قانون المرافعات لتنظيم القضاء أمام المحاكم المدنية .
2- تعريف قانون المرافعات وموضوعه:
يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني، فهذا القانون يعني أساسا بتنظيم القضاء المدني تنظيما شاملا، وبالتالي فإن موضوعه يشمل:
التنظيم القضائي: ويشمل تنظيم المحاكم المدنية من حيث طبقاتها وتشكيلاتها، والعاملين بها من القضاء وما فيهم .
الاختصاص القضائي: أي تحديد ما تختص به كل محكمة .
إجراءات التقاضي: أي الاجراءات الواجب إتباعها للحصول علي حماية القضاء المدني.
3- تعدد مسميات هذا الفرع:
تتعدد المسميات التي يسمي بها القضاء هذا الفرع ومن ذلك:
تسميته بقانون الاجراءات المدنية
تسميته بقانون القضاء الخاص
تسميته بقانون القضاء المدني
يسميه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وهذه المسميات كلها صحيحة ويمكن الأخذ بها، والافضل الأخذ بالتسمية القانونية والسائدة في العمل وهو "قانون المرافعات" علي أن يكون معلوما ما يحتويه هذا القانون .




4- قانون المرافعات ليس قانون اجرائيا فقط:
يتضمن قانون المرافعات إلي جانب القواعد التي تنظم الاجراءات قواعد موضوعية كالقواعد المتعلقة بالنظام القضائي وقواعد الاختصاص وبالتالي فهو ليس قانون اجرائيا بحتا.
5- تطبيق بعض قواعد قانون المرافعات أمام القضاء الجنائي والقضاء الاداري:
يتضمن قانون المرافعات المبادئ الأساسية للقضاء ، أي الاصول التي يقوم عليها القضاء كحرية الدفع وعدم صلاحية القضاء واعلان الاوراق وتنظام الجلسات وكيفية تصحيح الاحكام وتفسيرها.
وهذه المبادئ تعد أصولها للقضاء إذ يجب مراعتها أمام جميع انواع القضاء سواء القضاء المدني أو الاداري او الجنائي وبالتالي فان قواعد قانون المرافعات لا يقتصر تطبيقها علي القضاء المدني وانما تطبق ايضا امام القضاء المدني والقضاء الاداري فيما لم يرد به نص خاص وبما يتفق مع طبيعة كل قضاء ولذا يقال في كثير من الاحيان ان قانون المرافعات الشريعة العامة للاجراءات.
6- الدور الاجتماعي والاقتصادي لقانون المرافعات:
ينظم قانون المرافعات القضاء المدني وهو وسيلة هامة لحماية حقوف الافراد ومراكزهم وكلما كانت هذه الوسيلة ميسرة ويمكن الحصول علي الحماية بواسطتها بسرعة كلما ازداد اطمئنان الافراد وثقتهم فى التعامل مما يحقق للمجتمع الهدوء والاستقرار فضلا عن نمو النشاط الاقتصادي وازدهاره .
7- الطبيعه الخاصة لقانون المرافعات:
يذهب بعض الفقهاء الي اعتبار قانون المرافعات فرعاً من فروع القانون العام ويذهب بعض أخر الي إعتباره فرعا من فروع القانون الخاص ويذهب اتجاه ثالث الي الوقوف موقفا وسطا غير ان هذا الفرع يشغل مركزاً وسطاً إذ يشتمل علي قواعد تعد من القانون الخاص كقواعد الاجراءات كما يشتمل علي قواعد تعد من القانون العام كقواعد النظام القضائي والاحكام والطعن فيها.
و الصحيح ما يذهب اليه كثير من القضاء من وجوب عدم اقحام هذا الفرع بين فروع القانون العام أو الخاص إذ ان هذا الاقحام لا يخلو من النقد من الناحية النظرية وهو عديم الجدوي من الناحية العملية، فهذا القانون يعني بحماية الحقوق ولا يلزم بالضرورة أنه تكون له ذات طبيعة الحقوق التى يحميها لأنه إذا جاز تقسيم القوانين التى تنظم الحقوق إلى قانون عام وقانون خاص، فلا يلزم هذا التقسيم بالنسبة للقوانين التي تحمي هذه الحقوق .
8- خصائص قانون المرافعات:
تتميز قواعد المرافعات بما يأتي:
أنها قواعد شكلية: تتميز قواعد المرافعات بالشكلية ، أي انها تتم بأسلوب معين حدده المشرع وكذلك يراعي في اجرائها مواعيد معينة، فمثلا يجب ان تكون صحيفة الدعوى مكتوبه وتحتوي علي بيانات معينة ويتم رفعها باجراءات معينة ويجب اعلان صحيفتها في مواعيد معينة.
أنها قواعد آخرة: أي ملزمة للافراد وترتب جزاء علي مخالفتها ، وبالتالي لا يجوز للأفراد الاتفاق علي مخالفة قواعد المرافعات مالم تكن القاعدة غير متعلقة بالنظام العام .



9- تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان:
الاصل ان قواعد قانون المرافعات ليس لها اثر رجعي إذ تسري فور صدورها دون ان تسري علي ما تم قبل نفاذها اعمالا لما يعرف بميدأ عدم رجعية القوانين
وعلي هذا فالقاعدة ان قانون المرافعات تطبق قواعده علي الدعاوى التي ترفع بعد صدوره والدعاوى التي رفعت قبل صدوره ولم يتم الفصل فيها دون أن تطبق على الدعاوى التي تم الفصل فيها أو الاجراءات التي تمت قبل صدوره، وهذا هو ما نصت عليه المادة الأولي من قانون المرافعات .
ولكن المشرع استثني من هذه القاعدة ما يلي:
أ- القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى:
فالاصل كما تقضى القاعدة العامة ان القوانين المعدلة للاختصاص ذات اثر فوري ، فتسري علي الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها وبالتالي إذا صدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي المرفوعة أمام محكمة معينة ، وجب على هذه المحكمة إحالة هذه الدعوى الي المحكمة التي اصبحت مختصة بها ، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة الثامنة من مواد اصدار قانون المرافعات .
ولكن استثني المشرع من هذه القاعدة الدعاوي التي اقفل باب المرافعة فيها قبل نفاذ القانون الجديد فهذه الدعاوي يظل الاختصاص بها كما هو اى خاضعا للقانون القديم الذي رفعت الدعوي في ظل العمل به .
علي ان يقتصر علي حالة اقفال باب المرافعة في الدعوي أي حجز القضية للحكم فيها واستمرار ذلك حتي صدور الحكم ، اما اذا تم فتح باب المرافعة بعد اقفالة سواء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء علي طلب الخصوم فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي في هذه الحالة يخضع للقانون الجديد فيتعين علي المحكمة التي تنظرها أن تحيلها لنظرها بواسطة المحكمة التي اصبحت مختصة بنظرها طبقا لقانون الجديد .
ب- القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها :
فمتي بدأ الميعاد في ظل قانون معين فان سريان هذا الميعاد او انتهاؤه يظل خاضعا لهذا القانون حتي لو صدر أثناء سريان الميعاد قانون جديد يتضمن تعديلا لهذا الميعاد .
ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق:
فاذا صدر حكم وكان قابلاً للطعن فيه في ظل القانون الذي صدر اثناء سريانه ظل قابلا لهذا الطعن ولو صدر قانون جديد يمنع هذا الطعن مع ملاحظة أن إجراءات الطعن التي تتم بعد صدور القانون الجديد تخضع لهذا القانون الاخير
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:05 am

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي
توجد عده مبادئ أو أصول يقوم عليها القضاء – أيا كان نوعه – حتى يمكن تحقيق العدالة واهم هذه المبادئ ما يأتي:
المساواة أمام القضاء
مجانية القضاء
استقلال السلطة القضائية
التقاضي علي درجتين
تعدد القضاة والقاضي الفرد
العلانيه
فيما يلي شرح كل مبدأ من هذه المبادئ بشيئ من الإيجار
أولا- المساواة أمام القضاء
1- أهمية المساواة أمام القضاء:
تعد المساواة أمام القضاء تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون، وهو المبدأ الذي أقرته الدساتير المختلفة فالمواطنون سواء أمام القانون وهم متساوون أمام القضاء فلا يجوز تمييز فرد علي أخر أو جماعة علي أخري.
وتعد المساواة من أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء إذ تعد دعامة أساسية تحقيق العدالة وبها يثق الناس في القضاء .
2- مقتضيات تحقيق المساواة أمام القضاء:
يقتضى تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء ما يلي:
أن يكون لكل فرد الحق في اللجوء للقضاء فالحق في اللجوء للقضاء من الحقوق الدستورية فلا يجوز حرمان اى شخص من استعماله .
أن يكون لكل فرد الحق في اللجوء لقاضية الطبيعي : فلا يجوز تمييز فرد أو مجموعة بقضاء خاص او بمحاكم خاصة .
أن تطبق علي جميع المتقاضين نفس الإجراءات ويحاطون بذات الضمانات .

ثانياً-مجانية القضاء
-مجانية القضاء ضرورة لتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء :
يقتضى كفالة حق التقاضى ألا يكون اللجوء للقضاء ذا تكلفة باهظة حتى لا يعجز الفقير عن اللجوء إليه ، ولهذا تعتبر المجانية من المبادىء التى يقوم عليها القضاء فى النظم الحديثة .
ويستند هذا المبدأ إلى أن القضاء خدمة عامة فيجب أن تكون هذه الخدمة مجانية ، على أن المقصود بالمجانية فى هذا الشأن عدم تحمل الأفراد مرتبات قضاتهم ، بل تتحمل هذه المرتبات خزانة الدولة .
ولا يحول دون تحقيق مبدأ المجانية فرض بعض الرسوم على التقاضى ، فهذه الرسوم ضمان جدية اللجوء للقضاء ، ويراعى ألا تكون باهظة بدرجة تثقل كاهل المتقاضين أو زهيدة بدرجة تشجع الأفراد على الدعاوى الكيدية .


ثالثاً- استقلال السلطة القضائية
يعد استقلال السلطة القضائية ضمانه أساسية لحياد القضاة وعدالتهم ، فالقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وهذا المبدأ الدستوري إنما هو تطبيق لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة .
وقد حرص المشرع الدستوري في مصر علي النص علي هذا المبدأ ولكن لا يعني هذا المبدأ الفصل التام بين السلطة القضائية وكل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إذ يستحيل الفصل التام بين هذه السلطات لأنها جميعا تخدم كيانا واحدا هو الدولة أى أن استقلال كل سلطة عن السلطات الاخري لا يمنع التعاون بين هذه السلطات.

رابعا- التقاضي علي درجتين

معني التقاضي علي درجتين وأهمية:
يعني التقاضي علي درجتين أن يكون لكل محكوم عليه أن يتظلم من الحكم الصادر ضده فيعرض النزاع علي محكمة أعلي درجة ومشكلة من قضاة أكثر عدد وخبرة لنظر النزاع مره أخري وهذا ضروري لحسن القضاء وعدالته لأنه يؤدي إلي :
إتاحة الفرصة أمام الخصوم لعرض منازعاتهم للفصل فيها مره أخري ، فيمكنهم تدارك ما فاتهم من اوجه دفاعهم وتصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء .
حث القضاة علي العنايه بأحكامهم خشية إلغائها من محكمة ثانى درجة .
بث الثقة والاطمئنان في نفوس المتقاضين فيقبلون علي تنفيذ الأحكام وإحترامها .
تطبيق مبدأ التقاضي للي درجتين في القانون المصري:
يأخذ المشرع المصري بنظام التقاضى علي درجتين ، وتطبيقا لهذا نظم إستئناف الأحكام ، ولهذا أنشأ محاكم تنظر النزاع لأول مره وهي المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية كما نظم محاكم تنظر النزاع مره ثانية عند الطعن فيه بالاستئناف . وهي المحاكم الاستئنافيه سواء كانت محاكم إبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أو محاكم الاستئناف .
خامسا: تعدد القضاة والقاضي الفرد
يقصد بتعدد القضاة أن تشكل هيئة المحكمة من عدد من القضاة ، أما القاضى الفرد فيقصد به أن يجلس للفصل فى المنازعات قاضى واحد.


مزايا وعيوب كل نظام:

مزايا وعيوب نظام القاضي الفرد:
المزايا:
يجعل القاضي المسئول الوحيد عن الحكم مما يدفعه إلي العناية بأحكامه.
يؤدي إلي سرعة الفصل في المنازعات.
يؤدي إلي التقليل من عدد القضاة مما يمكن معه زيادة مرتبات القضاة وتحسين أوضاعهم المالية .
العيوب:
أن القاضي الفرد أكثر عرضه للوقوع في الخطأ .
أن القاضي الفرد أكثر تأثرا بالرأي العام وخضوعاً للمؤثرات الخارجية .
يترتب علي هذا النظام إلي انفراد قاضي واحد بالحكم مما يجعل انحياز هذا القاضي لأحد الخصوم أو ضده أمرا ممكنا.
مزايا وعيوب تعدد القضاة:
1- المزايا:
يؤدي إلي عدالة أكثر إذ يصدر الحكم بعد مداولة مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والتشاور ولا شك أن رأي الجماعة يكون – غالبا – أكثر صوابا من رأي الفرد .
يؤدي إلي اكتساب القضاة للخبرة نتيجة المداولات .
تؤدي نسبة الحكم إلي المحكمة إلي إبداء القاضي لرأيه بحريه دون مؤثر عليه.
يضمن حياد القضاة لأنه من الصعب التأثير علي كل أعضاء الدائرة التي تفصل في الدعوى.
2- العيوب:
يؤدي نسبة الحكم إلي المحكمة إلي احتمال تكاسل القضاة وعدم اجتهادهم إذ من الممكن أن يعتمد كل قاض علي زملائه .
يؤدي الأخذ به إلي ضرورة زيادة عدد القضاة مما يلقي أعباء زائدة علي ميزانية الدولة ويصعب معه تحقيق وضع مالي مميز للقضاة.
موقف المشرع المصري من الأخذ بأي من هذين النظامين:
نظراً لأنه لكل نظام من هذين النظامين مميزاته وعيوبه مما يصعب معه ترجيح الأخذ بأى منهما بصفة مطلقة ، ولهذا أخذ المشرع المصري بالنظامين معاً ، فأوجب تشكيل المحكمة الجزئية من قاضي فرد أما باقي المحاكم فإن الدائرة فيها تشكل من عدد من القضاة .


سادسا: العلانيه
بقصد بالعلانيه أن يتم تحقيق الدعوى والمرافعة فيها في جلسات علنية يسمح فيها بالحضور لكل شخص وان يسبب القاضي حكمه وينطق به في جلسة علنية، وكذلك جواز نشر الأحكام والمرافعات والمناقشات التي تمت قبل إصدارها في الصحف .
وتؤدي العلنية إلي عناية القضاة بأحكامهم لما تفرضه عليهم من رقابة شعبية فيصدرون أحكاماً صحيحة وعلي درجة عالية من العدالة مما يحقق الاطمئنان في نفوس الأفراد وثقتهم في أحكام القضاء .
ويطبق النظام المصري هذا المبدأ إذ يوجب المشرع أن تكون جلسات المحاكم علنية وان ينطق بالحكم في جلسة علنية كما يجيز لكل شخص ولو لم يكن خصماً أن يحصل علي صورة بسيطة من الحكم.
ولا يتعارض مع هذا المبدأ ما ينص عليه المشرع من جواز أن تكون جلسات بعض الدعاوى سرية ويرجع هذا لتقدير المحكمة إذا رأت أن هذا يقتضيه اعتبارات النظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة مع ملاحظة وجوب إصدار الحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:06 am

المحاضرة الثالثة
نظرية الدعوى
أولا: تعريف الدعوى و خصائصها و طبيعتها القانونية
1- الدعوى أهم وسائل حماية الحق:
تعتبر الدعوى أهم وسائل حماية الحق لما تتميز به من الضمانات التي أحاطها المشرع بها و فعالية الحماية التى تترتب على استعمالها و هي الحماية القضائية .
2- تعريف الدعوى و أهم خصائصها :
يعرف جمهور الفقهاء الدعوى بأنها الوسيلة التى خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته .
فالدعوى هى الوسيلة الأساسية للحصول على الحماية القضائية للحقوق ، أى أنها وسيلة استعمال حق اللجوء إلى القضاء , و بالتالي فهى حق و ليست واجبا،
و يترتب على ذلك ما يلي :
إن الدعوى وسيلة لحماية الحق . فهى ليست الحق ذاته كما إنها ليست عنصر من عناصر هذا الحق و لا تختلط به .
إن الدعوى وسيلة اختيارية : فصاحب الحق يمكنه استعمال الدعوى او عدم استعمالها و حماية حقه بوسيلة قانونية أخرى يراها أكثر ملائمة كالتصالح أو الحق فى الحبس أو غير ذلك .
أن استعمال الدعوى يخضع لما يخضع له استعمال أى حق من وجوب عدم الإساءة فى هذا الاستعمال ، فلا يجوز للشخص استعمال الدعوى لمجرد الإضرار بمصالح غيره .

3-تمييز الدعوى عن غيرها من المصطلحات القانونية الأخرى التي قد تختلط بها:
الدعوى و المطالبة القضائية :
المطالبة القضائية هي الإجراء الذي استوجبه المشرع لرفع الدعوى فهي وسيلة لاستعمال الحق فى الدعوى اى أنها ليست الدعوى ذاتها و إنما مستقلة عنها ، لذا فقد توجد الدعوى دون المطالبة القضائية او العكس ، فقد يحدث الاعتداء على الحق مما ينشأ معه الحق فى الدعوى ولكن لا يلجأ صاحب الحق للقضاء فلا توجد المطالبة القضائية ، وعلى العكس من ذلك فقد يقدم الشخص مطالبة قضائية ثم يحكم بعدم قبول الدعوى فلا توجد الدعوى رغم وجود المطالبة القضائية .
الدعوى و الخصومة :
الخصومة هى الحالة الإجرائية التي تنشأ برفع الدعوى ، فهي أثر لرفع الدعوى ووسيلة تحقيقها اى أن وجودها لاحق لوجود الدعوى ، و قد تزول الخصومة او تنقضي لاى سبب من الأسباب دون أن ينقضي الحق فى الدعوى فيمكن تجديد الدعوى ورفعها مرة أخرى .
الدعوى و القضية :
القضية هي مجموعة المسائل الموضوعية و الإجرائية المطروحة أمام القضاء للفصل فيها ، فهى موضوع الخصومة الذي تفصل فيه المحكمة ، فإذا كان استعمال الحق في الدعوى يؤدى إلى إثارة مسائل موضوعية تعد محور القضية ، إلا أن نطاق القضية قد يتسع أمام المحكمة بما يقدمه الخصوم بعد رفع الدعوى من طلبات عارضة ودفوع .
4- عناصر الدعوى :
تتحدد الدعوى بعناصر ثلاث هي:
1- الخصوم :
وهم الأشخاص الذين تنسب إليهم الدعوى إيجابا و سلبا ، فلكل دعوى شخصان على الأقل ، هما المدعى و المدعى عليه ، فالأول هي الذي يرفع الدعوى و الثاني هو الذي توجه إليه الدعوى .
2- محل الدعوى:
و يقصد به ما ترمى إليه الدعوى ، و يتحدد بما يطلبه المدعى فى دعواه كإلزام المدعى عليه بأداء عمل معين او تقرير حق ملكية او بطلان عقد.........الخ
ج- سبب الدعوى:
و هو الوقائع القانونية التي يستند إليها المدعى لتبرير حقه فى الحصول على الحماية القضائية .




ثانيا: شروط قبل الدعوى
المقصود بشروط قبول الدعوى:
يقصد بشروط قبول الدعوى المقتضيات التي استوجب القانون توافرها لكي تسمع المحكمة ادعاءات المدعى و تفصل فيها ،
فتوافر هذه الشروط معناه إمكان طرح موضوع الدعوى على القضاء لنظره و لا يعنى أحقية المدعى فيما يدعيه ، فقد تتوافر هذه الشروط ثم يصدر الحكم برفض الدعوى ،
أما إذا لم تتوافر هذه الشروط تكون الدعوى غير مقبولة اى لا تنظرها المحكمة ، و لا يعنى هذا رفض الدعوى ، لان الحكم برفض الدعوى حكم موضوعي يصدر بعد نظر المحكمة للدعوى مما يعنى سبق قبولها .
2- تقسيم شروط قبول الدعوى إلى شروط عامة وشروط خاصة :
ا- الشروط العامة :
و هي الشروط التي استوجب المشرع توافرها لقبول أى دعوى ، أى أنها شروط مشتركة يجب توافرها في كافة الدعاوى لتكون الدعوى مقبولة .
ب- الشروط الخاصة :
و يقصد بها الشروط التي ينص عليها القانون صراحة و يستوجب توافرها – فضلا عن الشروط العامة – لقبول دعاوى معينة , كالشروط الخاصة لقبل دعوى الحيازة .
3- مجال الدراسة هنا هو الشروط العامة لقبول الدعاوى :
و ذلك لان الشروط الخاصة تأتى ضمن دراسة الدعاوى التى ينص القانون على توافرها لقبولها
4- تحديد الشرط العامة لقبول الدعوى :
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه(( .......لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع ..... لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية و مباشرة وقائمة يقرها القانون)) .
و فى هذا النص يبدو شرط المصلحة كشرط وحيد لقبول الدعوى ، على أن هذا لا يعنى قبول الدعوى بتوافر المصلحة مجردة , بل يجب أن يتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة هي أن تكون مصلحة قانونية ، و شخصية ومباشرة ، و قائمة .
و يقتضى هذا دراسة المصلحة كشرط لقبول الدعوى على النحو التالي :

1- معنى المصلحة و أهميتها
يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها او بعضها ، وبهذا المعنى فإن المصلحة تعتبر تعبيراً عن جدية المدعى فى دعواه حيث أن توافرها يعنى الحاجة للحصول على حماية القضاء فلا تكون الدعوى وسيلة للكيد للغير أو لتعطيل وقت القضاء .
فإذا لم تتوافر المصلحة او كانت مصلحة المدعى مجرد مصلحة نظرية قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
و لا تقتصر أهمية توافر المصلحة على قبول الدعوى بل إن توافرها شرط أيضا لاستمرار هذه الدعوى أمام القضاء .
2- أوصاف المصلحة
لا يكفى لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها ، و إنما يجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصافاً معينة ، إذ يجب أن تكون المصلحة قانونية ، شخصية و مباشرة ، وقائمة .
المصلحة القانونية :
أى يقرها القانون ، و تكون المصلحة قانونية إذا كانت الدعوى تهدف إلى حماية حق او مركز قانوني .
و قد تكون المصلحة القانونية مادية اى يمكن تقديرها بالنقود كدعوى المطالبة بدين او بالفوائد التأخيرية
او بتسليم عقار ، وقد تكون هذه المصلحة أدبية اى تحمى حقا أدبيا كدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن القذف او السب ، ودعوى بطلان تأسيس حزب مناهض للأديان ، ودعوى منع عرض فيلم يخل بقيم المجتمع و مثله .
أما إذا كانت المصلحة غير قانونية فإن الدعوى تكون غير مقبولة ومن أمثلة ذلك :
عدم قبول الدعوى التي تكون المصلحة فيها مجرد مصلحة اقتصادية بحتة: كالدعوى التى يرفعها تاجر ببطلان شركة تنافسه منافسة مشروعة فى تجارته ، و الدعوى التي يرفعها تاجر على من تسبب في قتل عميل له مطالب بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الخسارة المادية التى عادت عليه من قتل هذا العميل .
ب- عدم قبول الدعاوى غير المشروعة
أى الدعاوى التى يكون موضوعها مخالف للنظام العام و الآداب كدعوى شخص ضد آخر لمطالبته بدين قمار ، أو بدفع فوائد ربوية تجاوز الحد الأقصى المقرر فى القانون .


ج- عدم قبول الدعاوى الملوثة :
وهى الدعاوى التي يرفعها شخص للمطالبة باسترداد ما دفعه بناء على اتفاق يعد من جانبه منافيا للآداب العامة كدعوى رجل ضد امرأة لمطالبتها برد ما دفعه لها مقابل علاقة غير مشروعة .
و- عدم قبول الدعاوى الاستفهامية :
أى الدعاوى التي ترمى إلى إلزام المدعى علية بتحديد موقفه من أمر معين قبل انقضاء المدة التي ترك له القانون حرية اتخاذ هذا الموقف خلالها، كالدعوى التي يرفعها المتعاقد مع القاصر ضد هذا الأخير لإلزامه بتحديد موقفه من إجازة العقد او التمسك ببطلانه قبل انقضاء المدة التي حددها القانون للقاصر لاتخاذ هذا الموقف .
المصلحة الشخصية و المباشرة :
المقصود بالمصلحة الشخصية و المباشرة و ضرورة توافرها لقبول الدعوى :
يقصد بالمصلحة الشخصية و المباشرة أن يكون المدعى هو صاحب الحق او المركز القانوني المعتدى عليه ، ويكون المدعى عليه هو المعتدى على هذا الحق او المركز، ويعبر عن هذا بشرط الصفة في الدعوى .
فإذا لم تتوافر هذه الصفة كانت الدعوى غير مقبولة كما هو الشأن بالنسبة للدعوى التي ترفعها الزوجة فى حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل من هذا الزوج لبعض أولاده ، استنادا إلى أن زوجها قد خرج بهذا التصرف عن أحكام الميراث ، فمثل هذه الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء صفة الزوجة فى رفعها لان حق الزوجة في ميراث زوجها لا يتقرر إلا بوفاة هذا الزوج .
الاستثناءات الواردة على شرط المصلحة الشخصية و المباشرة :
إذا كان الأصل أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا كان صاحبها هو صاحب الحق او المركز المعتدى عليه ، فإن المشرع قد أورد عدة استثناءات على هذا الأصل وهي:
الدعوى غيرا لمباشرة :
و هي الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه إذا أهمل المدين المطالبة بها بنفسه فالدائن يرفع هذه الدعوى بإسمه دون توكيل من المدين لحماية مصلحته في تقوية الضمان العام المقرر له على حقوق مدينه .


دعاوى النيابة العامة:
يجيز المشرع للنيابة العامة رفع الدعوى في بعض الحالات حماية للمصلحة العامة او للحفاظ على النظام العام و الآداب كمان هو الشأن بالنسبة لتحريك دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى بطلب شهر إفلاس تاجر و الدعوى بحل جمعية من الجمعيات .
ج- دعاوى النقابات و الجمعيات :
لا يوجد اختلاف بشأن حق النقابات و الجمعيات فى رفع الدعوى للمطالبة بحق من حقوقها الخاصة بإعتبارها شخص معنوي له ذمه مالية مستقلة عن أعضائها كدعوى التعويض التي ترفعها النقابة او الجمعية على من اعتدى على مال مملوك لها.
و لكن يثور الاختلاف بشأن تقرير حق النقابة أو الجمعية فى رفع الدعوى للدفاع عن حق خاص بأحد أعضائها أو الدفاع عن المصالح المشتركة لها:
1- بالنسبة للدعاوى المرفوعة من النقابة او الجمعية دفاعا عن مصلحة خاصة بأحد الأعضاء:
الأصل عدم جواز قبول هذه الدعوى لانتفاء حق النقابة او الجمعية فى رفعها ، واستثناء يجيز قانون العمل لنقابات العمال و اتحادها التي تكون طرفا فى عقد العمل رفع جميع الدعاوى التي تنشأ عن الإخلال بهذا العقد إذا اخل ذلك بمصلحة عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك .
2-بالنسبة للدعاوى المرفوعة من النقابة او الجمعية للدفاع عن المصلحة المشتركة :
لا يوجد اختلاف بشأن حق النقابة فى رفع هذه الدعاوى و لكن يثور الاختلاف بشأن تفرد هذا الحق للجمعية وأساس هذا الاختلاف أن الجمعيات لا تضم أعضاء ينتمون لمهنة واحدة , فلا تمثل مهنة معينة لها مصلحة مشتركة واحدة .
و الراجح عدم التفرقة فى هذا الشأن بين النقابة و الجمعية لان لكل منها هدف مشترك يسعى أعضائه لتحقيقه اى مصلحة مشتركة لأعضائه . و بالتالي يجب أن يكون للجمعية الحق فى رفع الدعوى دفاعا عن هذه المصلحة شأنها فى هذا شأن النقابة .


3 - المصلحة القائمة:
الأصل وجوب أن تكون المصلحة قائمة .
طبقا لما ورد فى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات فإن الأصل أن قبول الدعوى يقتضى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة ، و لكن استثناء من هذا الأصل نص المشرع على بعض الحالات يكفى لقبول الدعوى فيها توافر المصلحة المحتملة .
الأصل :
وجوب توافر المصلحة القائمة ( الضرر الحال ) :
يقتضى قبول الدعوى أن تكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة ، و هو ما يعنى أن يكون الاعتداء واقعا فعلا على الحق او المركز المراد حمايته ، كأن يغتصب شخص عينا فى حيازة شخص أخر أو يمتنع شخص عن الوفاء بدين حل أجله ، أو يرمى شخص آخر بعبارات تتضمن قذفاً أو سباً في حقه .
ففي مثل هذه الحالات يكون الضرر متحققا فعلا مما يبرر الحق في اللجوء للقضاء لعلاج هذا الضرر.
الاستثناء :
كفاية المصلحة المحتملة ( الضرر المحتمل ) :
حدد المشرع عدة حالات أجاز فيها قبول الدعوى لحماية مصلحة محتملة و ليست حالة وذلك على سبيل الاستثناء من الأصل ، و يقصد بالمصلحة المحتملة أن الاعتداء لا يكون واقعاً بالفعل على الحق او المركز المراد حمايته بل توجد دلالات قاطعة على أن هذا الاعتداء سوف يقع في المستقبل ، أى أن المصلحة في هذه الحالات لا تتمثل فى علاج ضرر واقعي و إنما في تفادى وقوع ضرر محتمل .
و طبقا لما ورد في نص المادة 3/2 , فإن الفقه يقسم هذه الحالات إلى طائفتين تشمل الأولى الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع الضرر ، و تشمل الطائفة الثانية الدعاوى التى يكون الغرض منها التحفظ على الدليل او هدمه .
أولا : الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع الضرر( الدعاوى الوقائية ):
ففي هذه الحالات لم يشترط المشرع لقبول الدعوى أن يكون الاعتداء على الحق او المركز المراد حمايته قد وقع بالفعل بل باحتمال وقوعه و يستدل بذلك على وجود دلالات وأمارات تشير إلى أن هذا الاعتداء سيقع مستقبلا .
و يرجع أساس قبول الدعوى في هذه الحالات إلى أن التهديد بالاعتداء او احتمال وقوعه يوجد لصاحب الحق مصلحة في الدعوى لتفادى حدوث هذا الاعتداء ،
أى أن هذه الدعاوى لا تهدف لعلاج ضرر حال و إنما للوقاية من ضرر وشيك الوقوع ، ولذا يطلق عليها (الدعاوى الوقائية ) و من أهم هذه الدعاوى :
1- دعوى قطع النزاع :
صورة هذه الدعوى أن يزعم شخص أن له حق ذاتيا قبل شخص آخر ، و يشيع هذا ، فيخشى المزعوم ضده مغبة هذا الادعاء ، فيرفع دعوى على الزاعم مطالب إياه أن يحضر أمام القضاء ليثبت بالدليل ما يدعيه فإن عجز حكم عليه بعدم أحقيته فيما زعم ضد المدعى وامتنع عليه المطالبة به فى المستقبل .
و قد اختلف الفقه في قبول هذه الدعوى ، والراجح فقها وقضاء هو جواز قبولها لوجود مصلحة لشخص فى وضع حد لما يثار ضده مزاعم تضر بمركزه المادي او الأدبي ، على انه يشترط أن تكون هذه المزاعم جدية و أن تصدر بفعل علني ، وأن تبلغ حدا من التعيين يضر بمركز المزعوم ضده المالي او الأدبي .
2 – الدعاوى التقريرية :
وهى الدعاوى التي يكون الغرض منها مجرد تقرير حق او مركز قانوني لم ينازع احد في صحته .
و قد اختلف الفقه والقضاء بشأن هذه الدعاوى ، فيرى البعض عدم قبولها لانتفاء المصلحة في قبولها لعدم المنازعة فى الحق بإستثناء ما جرى عليه القضاء من قبول دعاوى المطالبة ببطلان العقود او ببطلان بعض الشروط الواردة فيها ، ويرى البعض الآخر قبول هذه الدعاوى استنادا إلى إن للشخص مصلحة مشروعة في الاطمئنان على حقوقه بإزالة ما يثور حولها من شك او تجهيل .

دعوى وقف الأعمال الجديدة :
و هي الدعوى التي يرفعها الحائز على من شرع فى القيام بعمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته و تهدف إلى الحيلولة دون إتمام هذا العمل تفاديا للضرر المترتب عليه ، ولا يوجد خلاف على قبول هذه الدعاوى لنص القانون صراحة على قبولها .


4- دعوى المطالبة بحق مؤجل :
و هي الدعوى التي تهدف إلى المطالبة بدين لم يحل اجل الوفاء به ، قد أجاز القضاء قبول هذه الدعاوى فى العقود المستمرة ,و ذلك إذا اخل المدين بتنفيذ ما حل اجله من التزامات ، إذ يعد هذا قرينه على أنه سوف لا يفي في المستقبل بالالتزامات غير الحالة مما يجيز للدائن رفع الدعوى للوقاية من الضرر الذي سيقع بعدم الوفاء بهذه الالتزامات في حينه ، و من أمثلة ذلك الدعوى التي رفعها المؤجر ضد المستأجر منه لمطالبته بإلزامه بدفع ما حل من أجرة و ما سيحل منها مستقبلا .
على أنه يلاحظ أن الحكم في هذه الدعوى بالنسبة للالتزامات غير الحالة لا ينفذ إلا عند حلول اجل هذه الالتزامات .
ثانيا : الدعاوى التي يكون الغرض التحفظ على الدليل أو هدمه ( دعاوى الأدلة ):
باعتبار أن وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات و ليس جمع الأدلة للخصوم في مسائل ليست محل منازعات حالة ، فالأصل انه لا يجوز رفع الدعوى بطلب إثبات دليل او هدمه إذ تعلق الأمر بمنازعة قد تثور فى المستقبل .
و لكن خروجا على هذا الأصل يجوز قبول هذه الدعوى ، استنادا إلى إن للمدعى مصلحة فى الحصول على حكم القضاء بوجد دليل معين او هدم هذا الدليل ليستفيد خشية ألا يمكنه إقامة هذا الدليل او هدمه عند المنازعة في حقه الذي يستند إلى هذا الدليل ، و أهم هذه الدعاوى :
1- دعوى سماع شاهد :
و صورة هذه الدعوى أن يخشى شخص فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء و يحتمل عرضه عليه ، كما لو كان الشاهد كبيرا فى السن او مريضا او على وشك السفر للخارج فى هجره دائمة ، فأجاز القانون لهذا الشخص أن يطلب من القضاء سماع هذا الشاهد و إثبات شهادته و ذلك في مواجهة ذوى الشأن .
و ترفع هذه الدعوى بالطرق العادية و يختص بنظرها قاضى الأمور المستعجلة , و يشترط المشرع للحكم بسماع الشاهد تحقق الضرورة لسماعه و أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، وبعد سماع الشاهد يتم إثبات شهادته في محضر التحقيق لتكون دليلا عند المنازعة في الحق.
2- دعوى إثبات الحالة :
و صورة هذه الدعوى انه يخشى شخص ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء فيرفع دعوى لإثبات هذه الواقعة لتكون دليلا في يده . ليستفيد منه فى المستقبل ، كما لو تسبب جار بفعله فى إغراق محصولات جاره او إحداث مستأجر عند إخلائه للعين تلفيات بها ، فيرفع المالك او المستأجر دعوى لإثبات هذا الغرق او هذه التلفيات لتكون سند له عند رفعه دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عنه بعد ذلك .
و ترفع هذه الدعوى بالطرق المعتادة أمام قاضى الامور المستعجلة , و يجوز لهذا القاضى أن ينتقل بنفسه للمعاينة , كما يجوز له أن ينتدب احد الخبراء للقيام بالمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ،
وفى هذه الحالة يجب على القاضى أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير و أعماله ( المادتين 133و134ومن قانن الاثبات ) .
3- دعوى تحقيق الخطوط الاصلية :
و ترفع هذه الدعوى من شخص بيده محرر عرفى ضد من يشهد عليه هذا المحرر ليقرر بأن هذا المحرر بخطة او بإمضائه او بختمه او ببصمه إصبعه و لو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء , فهذه الدعوى تهدف إلى تحقيق اطمئنان من بيده المحرر العرفى على حقه المثبت بهذا المحرر فلا يكون هذا المحرر عرضه للانكار ممن يشهد عليه او وفاه هذا الاخير مما يصعب معه التأكد من خطه او بصمته او توقيعه .
و ترفع هذه الدعوى بالإجراءات العادية و يختص بنظرها قاضى الموضوع طبقا للقواعد العامة , و يحكم بصحة المحرر إذا حضر المدعى عليه و أقر بصحته أو سكت أو لم ينكره او لم ينسبه لسواه او غاب عن الجلسة (المادتان 46و47 من قانون الإثبات )
4- دعوى التزوير الأصلية :
ترفع هذه الدعوى من شخص يخشى الاحتجاج عليه بورقه مزورة و يختصم فيها من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزوير هذه الورقة ، ومن هنا تبدو المصلحة فى هذه الدعوى متمثلة فى هدم دليل قد يستخدم ضد رافعها إذ يؤدى صدور الحكم لصالح المدعى إلى عدم إمكان الاحتجاج عليه بالورقة التى حكم بتزويرها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:07 am

الحماية القانونية للحيازة

1- حماية الحيازة وحكمتها:
الحيازة تعنى مجرد وضع اليد ، فهى مركز قانونى مجرد ، ومع ذلك يحميها القانون استقلالاً عن الحق موضوع هذه الحيازة ، أى أن القانون يحمى الحائز ولو كان غير مالك للحق الذى يضع يده عليه , ويرجع هذا الى اعتبارين هاميين :
1. أن حماية الحيازة قد تتضمن فى ذات الوقت حماية الحق : ذلك أن الحائز غالباَ ما يكون صاحب الحق ،2. كما أن الحيازة هى التى تمكن صاحب الحق من الاستفاده بحقه ،3. وبالاضافة إلى ذلك فإن الحيازة قرنيه على الحق ووسيله لاكتسابه .
4. أن حماية الحيازة أمر ضرورى للمحافظة على استقرار المجتمع ومنع الغوضى :
فحتى لو كان الحائز غاصب وجب احترام حيازته لأن إباحة الاعتداء عليها يؤدى إلى الفوضى والاخلاء بأمن المجتمع ـ كما أن هذا الاحترام لا يحول دون صاحب الحق واقتضاء حقه عن طريق القضاء .
2- طرق حماية الحيازة
ينظم الشرع طريقين لحماية الحيازة إذا وقع عليها اعتداء وهذان الطريقان هما :
دعاوى الحيازة
حماية الحيازة عن طريق النيابه العامة
- 1 -

دعاوى الحيازة
تعدد دعاوى الحيازة وأسبابه :
ينظم المشرع ثلاث دعاوى لحماية الحيازة وهى : دعوى وقف الأعمال الجديدة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى استرداد الحيازة ، وتواجه هذه الدعاوى كافه صور الاعتداء التى يمكن تصور وقوعها على الحيازة , وذلك كما يلى :
دعوى منع التعرض :
وهى الدعوة التى يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له فى حيازته ، أى أن جواز رفع هذه الدعوى يقتضى أن يكون قد وقع عليها اعتداء معين هو التعرض للحائز فى حيازته .
ويعد تعرضا كل اجراء موجه إلى واضع اليد على اساس ادعاء حق يتعارض مع حقه ، وقد يكون ماديا أو قانونيا .
والتعرض المادى : هو كل عمل مادى من شأنه أنه يعطل انتفاع الحائز بحيازته كزراعة الأرض أو هدم السقى .
أما التعرض القانونى : فهو كل اجراء قانونى ينطوى على إدعاء يتعارض مع حيازة الحائز ، كما لوأرسل شخص إنذار للمستأجر بعدم دفع الاجرة للحائز ودفعها له هو ، أو رفع دعوى منع تعرض على الحائز .
دعوى وقف الاعمال الجديدة :
وهى الدعوى التى يرفعها الحائز لمنع اتمام عمل شرع فى القيام به لو تم لصار تعرضا للحيازة، فالاعتداء الذى تهدف هذه الدعاوى الى حماية الحيازة منه يتمثل فى شروع شخص فى أعمال لو أتمها لكانت تعرضا للحيازة ، فهو اعتداء محتمل لم يقع بالفعل .
ويلاحظ أن الأعمال التى يبرر الشروع فيها رفع هذه الدعوى تكون على عقار الغير وليس على عقار الحائز ، وأن هذه الأعمال لم تتم بعد ، لأنه لو كان هذه الاعمال واقعة على عقار الحائز أو تمت فعل رفع الدعوى لكان هذا تعرضا للحيازة ، مما يقتضى دفعه بدعوى منع التعرض .
دعوى استراد الحيازة :
وهى الدعوى التى رفعها شخص سلبت حيازته لاسترداد هذه الحيازة ، أى أن هذه الدعوى تواجه صورة جسيمة من الاعتداء على الحيازة وهى سلب الحيازة ، ولذا فقد تخفف المشرع فى شروط قبولها إذا أجاز رفعها من الحائز ولو كان حائزا ماديا كما أجاز رفعها ولو قبل مروره مده سنه على الحيازة .
3- شروط قبول دعاوى الحيازة
يشترط لقبول أى دعوى من دعاوى الحيازة توافر الشروط التاليه :
وجوب توافر شروط الحيازة التى تحميها دعاوى الحيازة
طبقا لما بقى عليه الشرع ويجب أن يتوافر للحيازة التى تهدف دعوى الحيازة لحمايتها عدة شروط تتعلق بطبيعه محل هذه الحيازة وأوصافها .
من حيث طبيعة محل الحيازة :
يحمى الشرع الحيازة باعتبار أن حمايتها ضروريه لحماية الحق ذاته ، ولهذا فإن الحيازة المراد حمايتها بدعوى الحيازة هى التى يمكن بها اكتساب ملكية الحق .
ولذا يشترط فى الحيازة المراد حمايتها بدعوى من دعاوى الحيازة :
أن يتعلق بحق عينى عقارى يمكن تملكه بوضع اليد ، فدعاوى الحيازة لا يجوز رفعها لحمايه حيازة الحقوق العينية على المنقولات لأن هذه الحيازة محمية بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ، وكذلك فإن هذه الدعاوى لا يجوز رفعها لحماية حيازة حق عينى لا يجوز تملكه بوضع اليد كالأموال المملوكه للدوله ملكية عامة .
أن تكون حيازة قانونية : والحيازة القانونية هى التى يتوافر فيها عنصران أحداهما مادى والأخر معنوى .
العنصر المادى : وهو السيطرة المادية على الشئ عن طريق القيام بما يقوم به المالك عادة ، كزراعة الأرض وسكن المنزل ، ولا يشترط أن يقوم بالاعمال اللازمه لهذا العنصر الحائز نفسه بل يمكن أن يقوم بها أثباعه ، ولكن يجب أن تكون هذه الأعمال من الأهمية فلا تتحقق الحيازة بعمل يقوم به الشخص على أنه مجرد رخصة أو يتحمله الغير على سبيل التسامح .
العنصر المعنوى : ويقصد به نيه التملك أى ظهور الحائز بمظهر مالك الشئ الذى فى حيازته ، فإذا لم يتوافر هذا العنصر كانت الحيازة حيازة ماديه أو عرضية كحيازة الحارس والمستعير والمودع لديه والمستأجر والأصل أنه لا يجوز رفع دعوى الحيازة لحماية حيازة عرضية .
ولكن يستثنى من هذا الأصل حالتين :
1- المستأجر : إذا يجوز له رفع جميع دعاوى الحيازة رغم أن حيازته مادية وليست قانونيه
2- دعوى أسترداد الحيازة : فيجوز رفع هذه الدعوى وكانت حيازة المدعى مجرد حيازة ماديه .
أوصاف الحيازة :
يشترط فى الحيازة المراد حمايتها بدعوى الحيازه أن تكون حيازه هادئه وظاهرة وواضحة , أى يجب أن تتصف هذه الحيازة بالأوصاف التاليه :
الظهور : أى تكون الأعمال المادية التى يباشرها الحائز تتم بصورة علنيه وليست خفية .
الوضوح : أى لا يشوب الحيازة أى لبس أو غموض فى الكشف عن نيه الحائز بحيث يفهم من الأعمال المادية التى يباشرها أنه يباشرها لحسابه وباعتباره صاحب الحق ، ومن أمثله الحيازة غير الواضحة حيازة المالك على الشيوع .
الهدوء : بمعنى ألا تكون الحيازة قد اكتسبت بعنف أو اكراه سواء كان هذا الاكراه ماديا أم معنويا طالما كان هذا مستمراً ، أما إذا اكتسبت الحيازة باكراه ثم استقرت بعد هذا فإنها تعد هادئه .
ثانياً :
يجب أن تكون الحيازة بأوصافها قد استمرت مده سنه على الأقل ، وهذه المده تحكمية من المشرع ، ويجوز للمدعى أن يضيف إلى مده حيازته مدة حيازة سلفه ليكمل هذه المدة ، ولا يحول دون استمرار الحيازة حدوث مانع وقتى يحول دون السيطرة الفعليه للحائز على الشئ طالما كان الحائز قد بادر فور انتهاء هذا المانع إلى الانتفاع بالعين .
استثناء : دعوى استرداد الحيازة
يجوز لمن فقدت حيازته أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولم تكن حيازته قد استمرت لمده سنه , وذلك فى حالتين :
الأولــــى : إذا كان الحيازة قد فقدت بالقوة
الثانية : إذا كانت حيازه رفع الدعوى أفضل من حيازة المعتدى على الحيازة لكونها يقوم على سند قانونى فإن لم يكن لدى الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
ثالــثاً : يجب رفع دعوى الحيازة خلال سنه من الاعتداء على الحيازة ، وتحسب هذه السنه من تاريخ الاعتداء أى كانت صورته فإذا تعددت أعمال الإعتداء فإن كلاً منها يعد إعتداء مستقلا ومن ثم تحسب مدة السنة من تاريخ أخر إعتداء
فاذا مضت سنه على الاعتداء على الحيازة سقط حق الحائز فى رفع دعوى الحيازة لرد هذا الاعتداء .

عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق .
القاعدة وحكمتها :
نظراً لأن المشرع يحمى الحيازة لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالك أم لا فلا يجوز قيام دعوى الحيازة ودعوى الحق فى وقت واحد حتىلا يخل هذا بالحماية المقررة للحيازة استقلال عن الحق ، ويعرف هذا بقاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، ويترتب على هذه القاعدة عدة آثار سواء بالنسبة لأطراف دعوى الحيازة أو بالنسبة للقاضى الذى ينظر هذه الدعوى ، وتتمثل هذه الاثار فيما يلى :
أولاً : لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة المطالبة بالحق :
لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الحق قبل الأنتهاء من الفصل فى دعوى الحيازة ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة أى حكم بعدم قبول دعوى الحيازة ويتحقق هذا سواء كانت المطالبه بالحق قد تمت أمام نفس المحكمة التى تنظر دعوى الحيازة أم أمام محكمة أخرى , وسواء كانت قد تمت قبل رفع دعوى الحيازة أم بعد ذلك .
والعلة فى هذا أن أثبات الحيازة أسهل من اثبات الحق ، فمن يرفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة بعد قد تنازل عن الطريقه الأسهل وهو دعوى الحيازة ، على أن هذا يقتضى أن يكون سبب دعوى الحيازة متوافر قبل رفع دعوى الحق ، ولهذا لا يسقط الحق فى رفع دعوى الحيازة بسبب رفع دعوى الحق إذا كان الاعتداء على الحيازة قد حدث بعد رفع دعوى الحق .
ولذات السبب فإن المدعى عليه فى دعوى الحق يمكنه رفع دعوى الحيازة لآنه لا يوجد ما يمكن معه افتراض تنازل عن الحيازة .
وكذلك فإن سقوط دعوى الحيازة برفع دعوى الحق يفترض أن الدعويين مرفوعان ضد نفس الشخص ، فيجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة ضد شخص معين ودعوى الحق ضد شخص أخر .
ثانياً : لا يجوز للمدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يرفع بالحق :
وذلك لأن القانون يحمى الحائز ولو ضد صاحب الحق فلا يجوز لهذا الأخير أن يبرر اعتداءه على الحيازة بملكيته للحق .
وبالتالى فان المدعى عليه فى دعوى الحيازة إذا أراد المطالبه بالحق وجب عليه الخيار بين أن ينتظر حتى يفصل فى دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها او أن يتخلي عن الحيازة بالفعل للمدعى .
ثالثاً : لا يجوز للقاضى أن يفصل فى دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه , وانما يجب على قاضى الحيازة تأسيس حكمه فى دعوى الحيازة على أساس توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها .
ولهذا لا يجوز لقاضى الحيازة أن يبحث مستندات الحق إلا إذا دعت الضرورة وبالقدر الذى يقتضيه الحكم فى دعوى الحيازة ، أى يجب أن يحثه لهذه المستندات على سبيل الاستئناس كما لو بحث عقد بيع العقار للاستدلال به على تاريخ بدء الحيازة .

الحماية المؤقته للحيازة
عن طريق النيابه العامة
أهمية هذه الحماية .
نظرا لأهمية حماية الحيازة فى المحافظة على استقرار المجتمع ، وإزاء التزايد العملى لمنازعات الحيازة خاصة مع ازدياد حدة أزمة الاسكان ، وقصور القضاء الوقتى وما أل اليه من بطء فى تحقيق الحماية الكافيه للحيازة ، فقد استحدث المشرع بموجب القانون رقم 23 لسنه 1992 طريقا جديداً يمكن به حماية الحيازة بصورة وقتيه حتى يفصل فى المنازعة بشأنها بواسطة القضاء ، وهذه الطريقه هى اللجوء للنيابة العامة واستصدار قرار منها يتضمن هذه الحماية ، وندرس فيما يلى قواعد هذه الحماية .
1- شروط استصدار قرار النيابة بشأن المنازعة فى الحيازة :
من البديهى أنه لا يجوز طلب استصدار قرار النيابه إلا إذا كان هناك اعتداء على الحيازة ، سواء كان هذا الاعتداء مدنيا أم بشكل جريمة .
ولكن نظراً لأن النيابة العامة لا تصدر حكما قضائيا فى المنازعة وانما تصدر مجرد قرار وقتى لحين صدور حكم القضاء فيها فلا يشترط لأستصداره مرور سنه على الحيازة ، وكذلك كما يرى جانب كبير من الفقه – يجوز استصدار هذا القرار ولو تعلقت الحيازة محل المنازعة بمنقول ، كذلك لم يحدد المشرع شكلاً أو ميعاداً معينا لطلب استصدار هذا القرار .
نظر النيابه العامة لطلب الحماية والتزامها باصدار قرار بشأنها :
تلتزم النيابة العامة ببحث منازعة الحيازة المطروحة عليها ، فلا يجوز لها أن تحفظ الأوراق وتطلب من المتضرر اللجوء للقضاء , كما لا يجوز لها – من باب أولى أن تقيم الدعوى الجنائيه على أحد الخصوم أو كليهما وتكتفى بهذا , بل يجب عليها أن تصدر قرار بشأن الحيازة .
وفى سبيل اصدار هذا القرار تقوم النيابه باجراء التحقيقات اللازمة لسماع الشهود والمعاينة وسماع الخصوم وبحث مستنداتهم ووسائل دفاعهم ، ويجوز ان تتم هذه التحقيقات بواسطة أعضاء النيابة أو من تنتدبهم النيابة من غير اعضائهما كرجال الشرطة .
كما يجوز للنيابه أن تعتمد فى تحقيقها على محضر جمع الاستدلالات .
وطبقاً لما تستفر عنه هذه التحقيقات تصدر النيابه العامة قرارها سواء لصالح الطالب أو ضده .
2- خصوصية قرار النيابة العامة بشأن منازعات الحيازة .
يعد قرار النيابة العامة فى منازعات الحيازة صورة من صور الحماية الوقتية للحيازة . ولذا يتميز هذا القرار عن غيره من قرارات النيابة العامة مما يأتى :
درجة عضو النيابة الذى بصدد القرار.
أوجب الشرع أن يصدر قرار النيابة العامة فى منازعات الحيازة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وتقضى التعليمات الداخلية للنيابة العامة أن يصدر هذا القرار من المحامى العام المختص وعلى هذا الأخير استطلاع رأى المحامى العام الأول فى الهام من تلك المنازعات .
ولكن يقتصر هذا على مصدر القرار وانما لا يشترط درجة معينه يبلغها العضو الذى يتولى تحقيق المنازعة .
وجوب تسبيب القرار وحيازته القوة التنفيذية فور صدوره .
أوجب المشرع على النيابه العامة أن تسبب قرارها الذى تصدره فى منازعات الحيازة ، ويحوز هذا القرار بمجرد صدوره القوة التنفيذية ، فيجوز تنفيذه جبرا بمجرد صدوره ، ولذا فإن النيابه تذيل هذا القرار بالصيغة التنفيذية وترسل صورة رسمية من منطوق القرار وأسبابه إلى قلم المحضرين ليتولى تنفيذه .
اعلان القرار والتظلم منه :
أوجب المشرع على النيابة العامة اعلان الخصوم بقرارها بشأن منازعة الحيازة ، وذلك خلال ثلاثه أيام من تاريخ صدوره ، ويجرى هذا الأعلان طبقاً لقواعد اعلان أوراق المحضرين .
ولا يترتب على عدم الاعلان أو تأخيره جزاء سوى بالنسبة لسريان ميعاد التظلم منه إذ يسرى هذا الميعاد من تاريخ الاعلان .
ويجوز لكل ذى شأن – ولو لم يكن طرفا فى القرار – أن يتظلم من قرار النيابه العامة ، ويتم تقديم هذا التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام قاضى الأمور الوقتيه وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان التظلم بالقرار .
ويجوز أن يتضمن التظلم طلب تعديل القرار أو إلغائه كما يجوز أن يطلب المتظلم من قاضى الأمور الوقتيه وقف تنفيذ القرار التظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ، ويعتبر الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما غير منهى للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال وانما يتعين الانتظار حتى يصدر الحكم فى التظلم ليمكن الطعن فيهما معا .
ويصدر الحكم فى التظلم بتأييد قرار النيابة أو بتعديله أو بالغائه ، ويقبل هذا الحكم الطعن فيه الاستئناف باعتباره حكما مستعجلاً ، ولا يحول صدور هذا الحكم دون الخصوم ورفع أيه دعوى مدنيه كانت أو جنائيه بأصل الحق ، ولا يكون لقرار النيابة أو للحكم الصادر فى التظلم منه أى حجيه بالنسبة للحكم الصادر فى هذه الدعوى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:08 am

قواعد الاختصاص
تمهيد:
يأخذ المشرع المصري بنظام ازدواج القضاء إذ تتوزع ولاية القضاء على جهتين هما: جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري، ولكل جهة محاكمها الخاصة بها:
ويشمل القضاء العادي كلاً من القضاء المدني والقضاء الجنائي، ونظراً لأن مجال دراستنا هو القضاء المدني فسوف نقتصر على دراسة قواعد اختصاص هذا القضاء.
تعدد محاكم القضاء المدني وطبقاتها
نظراً لاتساع رقعة الدولة واختلاف أهمية الدعاوي، فقد عدد المشرع محاكم القضاء المدني سواء من حيث طبقاتها أو من حيث مكان وجودها، كما أنشأ محكمة النقض لتراقب صحة تطبيق المحاكم للقانون في أحكامها، ولذا فإن محاكم القضاء المدني تنتظم في شكل هرمي قمته محكمة النقض، وتتدرج تنازلياً على النحو التالي:
محكمة النقض: وتوجد بمدينة القاهرة.
محاكم الاستئناف: وقد أنشأ المشرع ثماني محاكم منها موزعة على أنحاء الجمهورية في كل من القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
المحاكم الابتدائية: وتوجد محكمة منها في كل عاصمة من عواصم المحافظات باستثناء القاهرة والجيزة فتوجد بكل منها محكمتين ابتدائيتان.
المحاكم الجزئية: وتوجد محكمة منها بكل مركز من مراكز الجمهورية.
وتنقسم هذه المحاكم إلى:
1) محاكم أول درجة: أي المحاكم التي تنظر الدعاوي ابتداء وتشمل المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية.
2) محاكم ثاني درجة: أي المحاكم التي تنظر القضية عند استئناف الحكم الصادر فيها،3) وتشمل المحاكم الابتدائية (منعقدة بهيئة استئنافية)،4) ومحاكم الاستئناف.










(شكل عام يوضح ترتيب محاكم القضاء المدني)
توزيع ولاية القضاء المدني على محاكم "قواعد الاختصاص"
يتم توزيع المنازعات المدنية والتجارية على محاكم القضاء المدني طبقاً لقواعد معينة تعرف بقواعد الاختصاص، فقواعد الاختصاص هي: "الأسس التي يتم على أساسها تحديد نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة ونصيب كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة من المنازعات التي يجوز الفصل فيها.
معايير تحديد اختصاص المحاكم المدنية
يتم تحديد اختصاص كل محكمة من محاكم القضاء المدني استناداً إلى ثلاثة معايير:
1) المعيار النوعي: ويعني تحديد اختصاص كل طبقة من طبقات محاكم القضاء المدني على أساس نوع الدعوى،2) وهو ما يطلق عليه تعبير "الاختصاص النوعي".
3) المعيار القيمي: ويعني تحديد اختصاص كل طبقة من طبقات محاكم القضاء المدني على أساس قيمة الدعوة،4) وهو ما يطلق عيه تعبير "الاختصاص القيمي".
5) المعيار المكاني: أي تحديد اختصاص كل محكمة على أساس جغرافي،6) وهو ما يطلق عليه تعبير "الاختصاص المكاني".
وتتضافر هذه المعايير في تحديد المحكمة المختصة بنظر نزاع معين من بين محاكم القضاء المدني.




وندرس فيما يلي كل نوع من هذه الأنواع:

أولاً الاختصاص القيمي
المقصود بالاختصاص القيمي وأهميته:
يقصد بالاختصاص القيمي مجموعة القواعد التي تستهدف تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيمة هذه الدعوى، ويعد هذا هو القاعدة العامة في توزيع ولاية القضاء المدني على محاكمه.
فقد اهتم المشرع بقيمة الدعوى فجعل منها المعيار الأساسي في تحديد المحكمة المختصة بها، وكذلك تحديد مدى قابلية الحكم الصادر في هذه الدعوى للطعن فيه، وأخيراً تحديد مقدار الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى.
الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية:
تختص المحاكم الجزئية –قيمياً- بالفصل في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائياً –أي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف- إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية:
تعتبر المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص العام إذ تختص بنظر المنازعات التي لم ينص المشرع على اختصاص المحاكم الجزئية بنظرها، فتختص قيمياً بالفصل في الدعاوى التي تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة، ويكون حكمها انتهائياً –أي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف- إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.
الاختصاص القيمي لمحكمة النقض:
استحدث المشرع نصاباً للطعن بالنقض أورده لأول مرة بالقانون 76 لسنة 2007، إذ اشترط لجواز الطعن بالنقض للمادة 248 من قانون المرافعات؛ أن يكون الحكم صادراً من محكمة من محاكم الاستئناف في دعوى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.




قواعد تقدير قيمة الدعوى:
أولاً: قواعد تقدير قيمة الدعوى إذا كان موضوعها مبلغاً من النقود:
1) العبرة بقيمة الدعوى عند رفعها:
فلا يعتد بما يحدث من تقلبات في الأسعار بعد رفع الدعوى.
2) العبرة بما يطلبه الخصوم وليس بما تقضي به المحكمة:
لأن تحديد اختصاص المحكمة مسالة سابقة على الفصل فيها كما لا يصح أن يترك تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه بالاستئناف لتقدير المحكمة التي تصدر هذا الحكم.
3) العبرة بآخر الطلبات:
أي الطلبات الختامية، فإذا عدل المدعي طلباته زيادة ونقصاً أثناء إجراءات روعي هذا التعديل فيكون التقدير بحسب القيمة بعد تعديلها.
4) العبرة بقيمة الجزء المطلوب إلا إذا امتد النزاع إلى الحق كله:
فإذا كان المطلوب جزءاً من الحق قدرت قيمة الدعوى بهذا الجزء فقط، إلا إذا امتد النزاع إلى الحق كله، كما لو نازع المدين في صحة الدين، فإن الدعوى تقدر بقيمة الحق كله:
فمثلاً إذا بلغ الدين مائة وعشرين ألف جنيه ورفع الدائن دعوى للمطالبة بقيمة القسط الثاني ومقداره أربعون ألف جنيه فإن المحكمة المختصة في هذه الحالة تكون هي المحكمة الجزئية باعتبار أن قيمة الدعوى هي قيمة هذا القسط، فإذا نازع المدين في صحة الدين قدرت الدعوى بالمائة وعشرين ألف جنيه فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية.
على أنه يشترط لتقدير قيمة الدعوى بالحق كله -في الحالة الثانية- ألا يكون الجزء المطالب به هو الجزء الأخير من الحق، ففي المثال السابق لو كان المطالب به هو القسط الثالث، فإن المنازعة في أصل الحق لا تؤثر على قيمة الدعوى وإنما تظل مقدرة بقيمة الجزء المطلوب، فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الجزئية.
هـ) يضاف إلى الطلب الأصلي ما يلي:
الملحقات: أي ما ينتج عن الطلب الأصلي كالفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها كريع الأرض والثمار إذا كان تقديرها ممكناً وكانت مستحقة الأداء وقت رفع الدعوى.
ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.
قيمة البناء والغراس المطلوب إزالته.



و)حالة تعدد الطلبات:
تختلف قواعد تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد الطلبات كما يلي:
1- إذا كانت الطلبات المتعددة طلبات أصلية في العبرة بوجود السبب القانوني أو اختلافه،2- فإذا كانت الطلبات كلها قائمة على سبب واحد قدرت الدعوى بمجموع هذه الطلبات،3- أي إذا اختلف الأساس القانوني الذي يستند إليه كل طلب عن الطلبات الأخرى قدرت الدعوى بقيمة كل طلب على حدة.
4- إذا كان بعض الطلبات أصلي وبعضها احتياطي كانت العبرة بالطلب الأعلى قيمة.
ز)حالة تعدد الخصوم:
إذا تعتدد الخصوم فالعبرة بوحدة السبب القانوني أو اختلافه، فإذا كان السبب واحد قدرت الدعوى بقيمة المطلوب الحكم به دون إلتفات أى نصيب كل خصم منه، أما إذا تعددت الأسباب القانونية التي تستند إليها الدعوى فإن العبرة تكون بنصيب كل خصم إذ تعتبر الخصومة من هذه الحالة مشتملة على عدة دعاوي:
ثانياً: قواعد تقدير قيمة الدعوى إذا لم يكن محلها مبلغاً من النقود:
5- الدعاوى المتعلقة بالعقار:
تقدر قيمة الدعوى على أساس خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان مبنياً، وعلى أساس أربعمائة مثل من قيمة هذه الضريبة إذا كان من الأراضي (أي غير مبني).
فإذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بملكية عقار –أو الحيازة أو كانت منازعة موضوعية في التنفيذ- قدرت الدعوى بقيمة العقار كله,.
وإذا كان موضوع الدعوى يتعلق بحق انتفاع فإن قيمة الدعوى تقدر بنصف قيمة العقار.
أما إذا كان المطلوب تقدير حق ارتفاق فإن قيمة الدعوى تقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه هذا الحق.
وإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته وتعتد فى هذا التقدير بيوم رفع الدعوى.
6- الدعاوى المتعلقة بمنقول:
وقد نص المشرع على تحديد قيمة الدعوى المتعلقة بالمحاصيل بقيمة هذه المحاصيل حسب أسعارها في الأسواق العامة، أما غير المحاصيل من المنقولات فلم يرد به نص، والراجح فقهاً هو تقدير قيمتها بواسطة المحكمة.
7- الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها:
تتحدد هذه الدعاوى بقيمة المتعاقد عليه باستثناء:
1) عقود البدل: إذ تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
2) العقود المستمرة: إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله قدرت بمجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها طبقاً للقاعدة العامة باستثناء حالتين:
الأولى: إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد المستمر: فتقدر باعتبار المقابل النقدي عن المدة كلها كما وردت في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الباقية.
الثانية: إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد قدرت الدعوى باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
8- الدعاوى المتعلقة بالحجز على منقول:
إذا كانت الدعوى بشأن صحة الحجز أو إبطاله بين الدائن والمدين المحجوز عليه قدرت الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله، أما إذا كانت الدعوى مقامة من الغير باستحقاقه للمنقولات المحجوزة قدرت الدعوى بقيمة هذه المنقولات.
9- الدعاوى المتعلقة بالرهن أو بحق الامتياز أو الاختصاص:
إذا كان النزاع بين الدائن والمدين قدرت الدعاوى بقيمة الدين المضمون بالرهن أو الامتياز أو الاختصاص، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بقيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية:
تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
11- الدعاوى المتعلقة بالحكر:
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة حكر أو بزيادة هذه القيمة قدرت قيمتها بعشرين مثل للقيمة المطلوب تقديرها أو زيادتها في سنة.
12- الدعاوى الخاصة بالإيراد المؤبد والإيراد مدى الحياة:
تقدر الدعاوى الخاصة بالإيراد عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان الإيراد مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إذا كان الإيراد لمدى الحياة.
الدعاوى غير مقدرة القيمة:
ويقصد بها "الدعاوى التي لم يضع لها المشرع قواعد لتقدير قيمتها على النحو السابق شرحه، فهي دعاوى ذات طبيعة خاصة لا يمكن معها تقدير قيمتها في ضوء القواعد السابقة، كدعوى إعادة العامل إلى عمله، ودعوى شطب الرهن ودعوى تسليم عين ودعوى الامتناع عن عمل.
مثل هذه الدعاوى افترض المشرع أن قيمتها تجاوز أربعين ألف جنيه ومن ثم فقد أناط الاختصاص بنظرها –كقاعدة- إلى المحكمة الابتدائية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:09 am

ثانياً: الاختصاص النوعي
معنى الاختصاص النوعي ومدى تطبيقه في النظام القضائي المصري:
يقصد بالاختصاص النوعي تخويل المحكمة سلطة الفصل في دعوى معينة على أساس هذه الدعوى بصرف النظر عن قيمتها.
وفي النظام القضائي المصري يعد تحديد اختصاص المحكمة طبقاً لهذا المعيار استثناء فيجب أن يكون منصوصاً عله صراحة ، ومن تطبيقاته ما ينص عليه المشرع من اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم بنظر دعاوى معينة بصرف النظر عن قيمتها، سواء كان هذا الاختصاص مضافاً إلى الاختصاص الأصلي للمحكمة أو كانت هذه المحاكم تختص بنظر هذه الدعاوى فقط دون غيرها أي كانت محاكم متخصصة وذلك على النحو التالي:
أولاً: الاختصاص النوعي لطبقة المحكمة بالإضافة إلى اختصاصها العام:
يسند المشرع إلى محاكم القضاء المدني على اختلاف طبقاتها النظر في نوع معين من الدعاوى أياً كانت قيمة الدعوى، وذلك كما يلي:
1- الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية:
إلى جانب اختصاص المحكمة الجزئية العام بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، نص المشرع على اختصاصها –استثناء- بنظر عدة دعاوى بصرف النظر عن قيمة الدعوى، وأهم هذه الدعاوى.
1) الدعاوى المتعلقة الانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمصارف:
ويقصد بها الدعاوى التي تتعلق بحقوق ارتفاق الري كحق الشرب وحق المجرى، وسواء كان النزاع يتعلق بملكية هذا الحق أو بحيازته أو بتعويض بسبب الاعتداء عليه.
2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات:
ويقصد بدعاوى تعيين الحدود الدعاوى التي يطلب فيها وضع الحد الفاصل بين عقارين متجاورين، ويقوم القاضي بتعيين هذا الحد عن طريق مطابقة مستندات الملكية على الطبيعة لتحديد مساحة كل عقار وتمييز الحد الفاصل بين العقار والعقار المجاور بعلامات مميزة وظاهرة ويثبت هذا في محضر يعد لهذا الغرض.
أما دعاوى تقدير المسافات فيقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها المدعي من المحكمة تقدير المساحة التي يجب تركها لإقامة مباني أو منشآت ضارة أو تفتح مطل.
ويشترط لاختصاص القاضي الجزئي نوعياً بنظر الدعاوى في الحالتين السابقتين ألا تكون الملكية أو الحق محل النزاع، فإذا ثار هذا النزاع فإن المحكمة الجزئية لا تختص بنظره إلا إذا كانت قيمة القدر المتنازع على ملكيته يدخل في نصابها وإلا فإنها توقف الفصل في دعوى تعيين الحد أو تقدير المسافة إلى أن تفصل المحكمة الابتدائية المختصة في النزاع على الملكية.
3) دعاوى قسمة المال الشائع:
وهي الدعاوى التي ترمي إلى قسمة المال وتحديد نصيب كل شريك من الشركاء على الشيوع، سواء كانت القسمة عيناً أو عن طريق البيع، وسواء كان المال منقولاً أم عقاراً.
ويشترط لاختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بهذه الدعاوى ألا يثار نزاع بشأن الملكية، فإذا ثار هذا النزاع فإن المحكمة الجزئية لا تختص بنظره إلا إذا كان قيمة الأمور المتنازع عليها تدخل في حدود نصابها المالي، أما إذا جاوزت نصابها فإنها توقف الفصل في دعوى القسمة إلى أن تحكم المحكمة الابتدائية المختصة في النزاع على الملكية.
4) الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها:
ويقصد بها الدعاوى التي يرفعها العامل أو الأجير أو الموظف للمطالبة بأجره أو مرتبه أو لتحديد هذا الأجر أو المرتب عند قيام منازعة حول مقداره.
وتختص المحكمة الجزئية بنظر هذه الدعاوى أياً كانت قيمتها، وسواء تعلقت الدعوى برفع الأجر أو المرتب أو دفع ما لم يدفع منه أو زيادته أو تحديد مقداره، كما يشمل المنازعات المتعلقة بملحقات الأجر أو المرتب، وسواء كان رافع الدعوى هو العامل أو رب العمل، ولكن لا يشمل دعوى رب العمل ضد العامل لمطالبته برد ما قبضه من مرتب أو أجر دون وجه حق.
هـ)الدعاوى المتعلقة بإيجار وسلف الأراضي الزراعية:
ويقصد بها المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجري وملاك الأراضي الزراعية، وكذلك المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية لخدمة الأراضي الزراعية.
و)دعاوى صحة التوقيع:
وقد ورد النص على اختصاص المحاكم الجزئية بهذه الدعاوى بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 2007، لتخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية خاصة وأن هذه الدعاوى ليس لها سوى هدف تحفظي.
ز)دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية:
وقد ورد النص على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر هذه الدعاوى بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 2007، على أن هذا الاختصاص يقتصر على دعاوى تسليم العقار المرفوعة بصفة ِأصلية أما إذا رفعت بصفة تبعية لدعوى أصلية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية،
2- الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية:
إلى جانب اختصاصها العام بنظر الدعاوى التي تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه تختص المحاكم بنظر بعض الدعاوى أياً كانت قيمتها، كدعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه، ودعاوى الإعسار، ودعاوى سحب المؤلفات من التداول، والطعون في القرارات الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
3- الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف:
الأصل أن محاكم الاستئناف تنظر الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها، فهي لا تنظر القضية ابتداء، ولكن استثناء من هذا الأصل يسند المشرع لهذه المحاكم الاختصاص بنظر دعاوى لأول مرة بصرف النظر عن قيمة الدعوى كدعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة بالمحاكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ودعاوى التعويض عن رفع الاستئناف هي سبيل الكيد.
4- الاختصاص النوعي لمحكمة النقض:
الأصل أن محكمة النقض تنظر الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام لمراقبة سلامة تطبيق الأحكام المطعون فيها للقانون، واستثناء من هذا النص يسند المشرع لمحكمة النقض الاختصاص بنظر بعض الدعاوى لأول مرة كدعاوى رد أو مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض، والتظلمات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين.
ثانياً: المحاكم المدنية المتخصصة:
نظم المشرع بعض المحاكم التي تختص في نظر نوع معين من المنازعات دون غيرها، وهذه المحاكم هي:
1) محاكم التنفيذ:
وتختص هذه المحاكم دون غيرها بالفصل في منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها وسواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية.
وطبقاً لما ورد في القانون رقم 76 لسنة 2007 فقد أطلق المشرع على هذه المحاكم إدارة التنفيذ.

2) محكمة القاهرة الجزئية التجارية والإسكندرية الجزية التجارية:
وتختص كل محكمة من هاتين المحكمتين بالفصل في الدعاوى التجارية التي كانت تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بالمدينة التابعة لها.
3) محاكم شئون العمال الجزئية:
وتوجد هذه المحاكم في كل من القاهرة والإسكندرية وبنها وبورسعيد وتخص بنظر الدعاوى العمالية الجزئية في المنطقة التابعة لها.
4) محاكم الأمور المستعجلة:
وهي من طبقة المحاكم الجزئية، وتوجد في مقر كل محكمة ابتدائية، وتختص –دون غيرها- بنظر الدعاوى المستعجلة التي ترفع بصفة أصلية في المدينة التي توجد بها مقر المحكمة الابتدائية.
5) محاكم الأسرة:
وقد تم انشاؤها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004، وتنشأ بدائرة كل محكمة جزئية وتختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية أياً كانت قيمتها.
ثالثاً الاختصاص المحلي
إذا كانت قواعد الاختصاص القيمي والنوعي تفي بتحديد المحكمة المختصة من حيث طبقتها –جزئية- ابتدائية مثلاً- فإن قواعد الاختصاص المحلي تعني بتحديد مكان وجود هذه المحكمة، إذ يتم تحديد هذا المكان وفق ضوابط معينة إذ نص على أن تختص بنظر الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ومن هذا يتضح أن المشرع قد نظم ضوابط تحديد الاختصاص المحلي بقاعدة عامة أورد عليها عدة استثناءات.
أولاً: القاعدة العامة: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه:
طبقاً لهذه القاعدة تختص بنظر الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، والعبرة بهذا الموطن وقت رفع الدعوى.
والموطن المقصود به في هذا المجال قد يكون موطناً عاماً أو خاصاً أو مختار.
الموطن العام: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، أي على وجه الاستقرار، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد فيجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة يقع في دائرتها أي موطن للمدعى عليه.
فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته، ويقصد بمحل الإقامة المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة، فإذا كان للشخص أكثر من محل إقامة جاز رفع الدعوى أمام إحدى المحاكم التي يقع في دائرتها إحدى محال إقامته.
فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة كان الاختصاص بنظر الدعوى لإحدى محاكم القاهرة تبعاً لاختيار المدعي.
الموطن الخاص: وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، وتختص المحكمة التي يقع في دائرتها هذا الموطن بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
الموطن المختار: وهو المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين، ويجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها هذا الموطن إذا كانت تتعلق بالعمل الذي اختير هذا الموطن مكان لتنفيذه فيه.
حالة تعدد المدعى عليه:
إذا تعدد المدعى عليهم وكان موطن كل منهم في دائرة مختلفة كان للمدعى الحق في أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، ومثال ذلك الدعوى التي ترفع على مدينين متضامنين، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة ما يأتي:
1) أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً وليس صورياً لمجرد جلب الخصوم الأصليين إلى محكمة غير مختصة أصلاً بالنسبة لهم.
2) أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم،3) فلا يكفي أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بالنسبة لأحد المدعى عليهم.
4) أن يكون هناك ارتباط ما بين الطلبات الموجهة للمدعى عليهم ،5) مما يبرر جمعهم أمام محكمة واحدة.
ثانياً: الاستثناءات:
خرج المشرع على قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعوى فأورد عليها عدة استثناءات، سواء بالنص على اختصاص محكمة أخرى بجانب محكمة موطن المدعى عليه أو بالنص على اختصاص محكمة معينة غير محكمة موطن المدعى عليه.


5- اختصاص محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه:
ويتحقق هذا في الدعاوى التالية:
الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة:
يختص بنظرها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة:
تختص بنظر الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية كالمحافظات ومجالس المدن والمجالس الفردية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر المحافظة.
ويلاحظ أن هذا الاستثناء قاصر على الدعاوى الجزئية المرفوعة ضد الحكومة أو إحدى الهيئات السابقة، فلا ينطبق على الدعاوى المرفوع منها، وكذلك لا ينطبق هذا الاستثناء.
إلا على الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة أو إحدى هذه الهيئات ابتداء، أما إذا كانت الدعاوى مرفوعة ضد الحكومة بطلب عارض جاز اختصاصها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية ولو كانت غير محكمة في عاصمة المحافظة.
وكذلك فإن هذا الاستثناء لا يهدر القاعدة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة عند تعدد المدعى عليهم وكذلك قاعدة اختصاص محكمة موطن العقار بالدعاوى العينية العقارية، ودعاوى الحيازة، فإذا رفعت دعوى جزئية على محافظ القاهرة بصفته وعلى مدعى عليه آخر يقع موطنه بمدينة حلوان جاز رفع هذه الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية أو أمام محكمة حلوان الجزئية، وإذا رفعت على محافظ الجيزة دعوى عينية عقارية، وكان العقار يقع في مدينة العياط يكون الاختصاص لمحكمة العياط الجزئية لأنها محكمة موقع العقار.

ج)الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات أو المؤسسات الخاصة:
يكون الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى مرفوعة على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو كانت مرفوعة من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو آخر، ويجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك بالنسبة للمسائل المتعلقة بهذا الفرع.
د)الدعاوى المتعلقة بالتركات قبل قسمتها:
تختص بنظر هذه الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن كان للمتوفي، وذلك سواء كان الدعوى مرفوعة من دائن التركة على بعض الورثة أو من بعض الورثة على البعض الآخر.
هـ)مسائل الإفلاس:
تختص بنظرها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس، وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل التاجر المطلوب شهر إفلاسه.
و)الطلبات العارضة:
تختص بنظرها المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، ولو لم تكن المحكمة المختصة بنظر الطلب العارض لو كان قد رفعت به دعوى أصلية.
6- اختصاص محكم أخرى بجانب محكمة موطن المدعى عليه:
ويكون للمدعي الخيار في الدعوى أمام أي من المحكمتين، ومن أهم هذه الحالات:
الدعاوى التجارية:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها.
المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء:
تختص بنظر هذه الدعاوى إما المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي بشرط أن يكون الاتفاق قد تم بدائرتها أو نفذ في جز منه.


ج)الدعاوى المتعلقة بالنفقات:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي.
الدعاوى المتعلقة بطلب قيمة التأمين:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المستفيد من التأمين) أو المحكمة التي يقع بدائرتها مكان المال المؤمن عليه.
الدعاوى المستعجلة:
تختلف المحكمة المختصة بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوى إشكالاً في التنفيذ أم ليست كذلك:
إذا كانت الدعوى المستعجلة إشكالاً وقتيا في التنفيذ:
تختص بنظرها محكمة التنفيذ التي يجرها التنفيذ في دائرتها.
إذا كانت الدعوى المستعجلة ليست إشكالاً في التنفيذ:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة المطلوب حصول الإجراء الوقتي في دائرتها.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:10 am


القضاء المستعجل "الوقتي"
المقصود بالقضاء المستعجل وأهميته:
الأصل أن تكون حماية القضاء للحقوق حماية موضوعية دائمة، ولكن نظراً لأن تقرير هذه الحماية قد يستغرق وقتاً طويلاً، وقد تكون طبيعة المسألة أو الظروف الملابسة لها تقتضي ضرورة تقرير حماية سريعة وإلا ترتب على مرور الوقت ضرراً لا يمكن علاجه بالحصول على الحماية الموضوعية، كما لو كان فوات الوقت يترتب عليه هلاك المال محل النزاع أو تغير معالم الواقعة أو فقد الدليل الذي يمكن الاستناد إليه.
ولهذا نظم المشرع بجانب القضاء الموضوعي القضاء المستعجل الذي يمكن بواسطته الحصول على حماية وقتية وعاجلة للحق يمكن بها تفادي الخطر الناجم عن فوات الوقت لحين الحصول على الحماية الموضوعية.
فيقتصر دور القاضي المستعجل على إسعاف الخصوم بحماية سريعة ووقتية دون أن يمتد إلى تأكيد وجود الحق أو نفيه أو تعديله، ولذا ينص المشرع على أن يحكم القاضي المستعجل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
خصائص القضاء المستعجل:
من خلال تحديد طبيعة القضاء المستعجل ودوره يمكن القول بأن هذا القضاء يتميز بما يأتي:
1) أنه ذو وظيفة مساعدة:
فالحماية الوقتية ليست هدف لذاتها بل للمساعدة في تحقيق فعالية الحماية الموضوعية، ولذا يقال أن الدعوى الوقتية دعوى خادمة أي ترفع –بحسب الأصل- لخدمة دعوى موضوعية سواء كانت الدعوى الأخيرة مرفوعة بالفعل أمام القضاء أم لم ترفع بعد ولكن ينتظر رفعها.
2) أنه ذو أثر مؤقت:
فالحماية القضائية المستعجلة تنتهي بتقرير الحماية الموضوعية، فمثلاً ينتهي الحكم بالحراسة بصدور الحكم في الملكية وينتهي أثر الحكم بالنفقة الوقتية لدائن بصدور الحكم في عوى الدائنية.
على أن هذا لا يعني أن كل حكم مستعجل لابد أن يصدر بعده حكم موضوعي، ولكن قد يؤدي صدور الحكم المستعجل إلى إنهاء النزاع من الناحية العملية، فلا تكون هناك حاجة لاستصدار حكم موضوعي كما لو وجد الخصوم في الحكم المستعجل مؤشراً لمدى سلامة المركز القانوني لكل منهم فيكتفون به تجنباً لمزيد من المصاريف القضائية، أو يؤدي هذا الحكم إلى إنشاء مركز واقعي يجعل من غير المفيد اللجوء إلى القضاء الموضوعي كما لو صدر بطرد المستأجر من العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر أو حكم بتأجير مسرح لإقامة حفل في يوم معين.
وكذلك فإن القضاء المستعجل ليس تابعاً للقضاء الموضوعي فالحماية الوقتية تتقرر على أساس الاحتياط والتحفظ وليس على أساس وجود الحق أو نفيه.
وجوب عدم الخلط بين الدعوى المستعجلة وبين الدعاوى الموضوعية التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال:
توجد بعد الدعاوى تقتضي طبيعتها عدم التراخي في الفصل فيها، فينص المشرع على أن يكون نظرها على وجه السرعة، كما هو الشأن في دعاوى الشفعة ودعاوى شهر الإعسار، على أن مثل هذه النصوص لا تغير من طبيعة الدعوى وكونها دعوى موضوعية يخضع نظرها في الحكم فيها للقواعد العامة، فهذه النصوص لا تعدو أن تكون توجيهاً من المشرع لقاضي الموضوع بسرعة الفصل في النزاع.
شروط الدعوى المستعجلة:
لكي تكون الدعوى مستعجلة ويختص بنظرها القضاء المستعجل يجب أن يتوافر لها شرطان: الأول: الاستعجال، والثاني: أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً.
3) الاستعجال "خطر التأخير":
فالغرض من الدعوى المستعجلة هو الحصول على حماية وقتية يمكن بها تفادي الخطر الناجم عن مرور الوقت، فيجب أن تتوافر في هذه الدعوى موجبات الحصول على هذه الحماية وهي الاستعجال.
ويقتضي تحقق هذا الشرط وجوب تعلق الدعوى بمسألة لا تحتمل التأخير بمعنى أن يترتب على فوات الوقت –ومن تقرير حماية القضاء- إلى احتمال حدوث ضرر لا يمكن علاجه، كما لو كان المال الذي يطلب الشخص استرداده عرضة للهلاك أو التلف أو للتهريب، أو كان الدليل الذي يستند إليه الشخص في إثبات حقه شاهد مريض بمرض خطير أو على وشك الهجرة إلى بلد أجنبي بعيد أو واقعة عرضة لتغيير معالمها بمرور الوقت.
ويخضع تقدير توافر هذا الشرط لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوى، تقدرها في ضوء ظروف كل دعوى على حدة وما يحيط بها من ملابسات خاصة وظروف اجتماعية واقتصادية معينة.
ويجب توافر هذا الشرط في الدعوى حتى وقت الحكم فيها وليس فقط عند رفعها.
4) أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً:
وهذا الشرط أيضاً يقتضيه طبيعة الغرض من الدعوى المستعجلة باعتبارها ترمى إلى الحصول على حماية وقتية عاجلة، فيجب أن يكون المطلوب في الدعوى مجرد الحكم بإجراء مؤقت يحمي مصلحة المدعي وليس حكما يفصل في أصل الحق المتنازع عليه لأن هذا يخرج عن نطاق سلطة القاضي المستعجل.
المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى المستعجلة:
يختلف تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى المستعجلة تبعاً لطبيعة هذه الدعوى وطريقة رفعها، إذ تختلف هذه المحكمة تبعاً لما إذا كانت الدعوى المستعجلة إشكالاً في التنفيذ أم ليست إشكالاً في التنفيذ وتبعاً لما إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة بصفة أصلية أم تابعة لدعوى أصلية.
بالنسبة لإشكالات التنفيذ (منازعات التنفيذ الوقتية):
يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طريقة رفعها.
بالنسبة لسائر الدعاوى المستعجلة الغير إشكالات في التنفيذ:
تختلف المحكمة المختصة بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوى مرفوعة بصفة أصلية أم كانت مرفوعة بصفة تبعية لدعوى أصلية سبق رفعها أمام القضاء.
إذا كانت مرفوعة بصفة أصلية: يختلف الاختصاص بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوة مرفوعة –تبعاً لقواعد الاختصاص المحلي- داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أم خارج دائرة هذه المدينة.
فإذا كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الأمور المستعجلة.
أما إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الجزئية.
إذا كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة بصفة تبعية:
أي كانت تابعة لدعوى أصلية سبق رفعها، كما لو طلب المدعي في دعوى الملكية، تعيين حارس على الشيء المتنازع عليه لحفظه من الهلاك، وفي هذه الحالة تختص بنظر الدعوى المستعجلة ذات المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، سواء كانت محكمة ابتدائية أو جزئية.


نظر الدعوى المستعجلة والحكم فيها:
تقتصر سلطة القاضي المستعجل على الأمر باتخاذ الاجراء الوقتي المطلوب أو رفض الدعوى دون أن يكون له التطرق لنظر الموضوع وإلا كان يتجاوز لنطاق سلطته.
ولذا أوجب المشرع على القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، فلا يجوز له الفصل في الموضوع سواء بتقرير وجود الحق أو نفيه.
كذلك لا يجوز للقاضي المستعجل أن يبحث مستندات الحق ليبني حكمه على أساس وجود الحق أو نفيه، ولكن يجوز له أن يبحث هذا المستند بحثاً ظاهرياً لترجيح احتمال وجود الحق أو عدم وجوده لأن هذا يفيده في الفصل في الدعوى المستعجلة إذ أن الحكم فيها يبنى على أساس رجحان وجود الحق أو نفيه وليس تأكيد ذلك الوجود أو نفي، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه إذ أجازت للقاضي المستعجل "بحث مستندات الحق بحثاً عرضياً يتحسس به ما يحتمل لأول وهلة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض"
ويصدر الحكم بناء على هذا الترجيح من وجود أو النفي باتخاذ الإجراء المطلوب أو برفض الدعوى المستعجلة، وهذا الحكم يخضع لكافة قواعد الأحكام سواء من حيث إجراءات صدوره أو الشكل الذي يصدر فيه، ولكن يتميز هذا الحكم بعدة خصوصيات تتفق مع الهدف منه، إذ أنه يقبل الطعن فيه بالاستئناف في جميع الأحوال، وميعاد هذا الاستئناف خمسة عشر يوماً، وكذلك فإن هذا الحكم يكون نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون، أي يجوز تنفيذه جبرياً ولو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف أو تم استئنافه بالفعل.
على أن هذا الحكم ليست له أي حجية على الحكم في الموضوع، كما أن صدور الحكم الأخير يؤدي إلى زوال الحكم المستعجل وزوال كافة الآثار المترتبة عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أسعد

عضو نشيط


عضو نشيط
أسعد


عدد المساهمات : 211
نقاط : 343
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 28/01/2010
العمر : 48
الموقع : https://cairo-law.rigala.net

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:19 am

الله يجازيكي خير والله يا نور
على مساعدتك دي لاخوانك
بارك الله فيكي
دمتي بكل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:32 am

اهلا استاذ اسعد يارب تكون بخير وفى احسن حال
مرسى لمرورك الجميل دى
بجد مرورك اسعدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلطان

عضو فعال


عضو فعال
سلطان


عدد المساهمات : 66
نقاط : 113
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالخميس أغسطس 12, 2010 10:57 am

عارفه نور انا بدخل مخصوص اشوف اضافاتك المثمرة
ادام الله عليكي عطاءك وجعله ذخرا لكي في الجنة 00
لكي تحياتي
سلطان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو هام


عضو هام
nour


عدد المساهمات : 312
نقاط : 515
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالخميس أغسطس 12, 2010 4:39 pm

كلك ذوق استاذ سلطان بس ياريت يكون
بفيدة مش قراه فقط والسلام على العموم مشكور
اه انا نزلت اسئله المالية العامه لو حضرتك هتاخذها بينى
اه حضرتك مقلتليش هتاخذ اية بينى على العموم هيكون من الافضل
اخذ بينى القضاء الادارى مادة جميله جدا جدا وسهله حتى فى فهمها
او قانون العمل او المرافعات اوالماليه العامه هى الماليه حلوه بس عشان
الدكتور ادى فيها اسئله لكن انا معرفش اذ كانت مادة سهله ام غير ذلك على
العموم انا وخداها بينى هى وقانون العمل لان انا غبت عن قانون العمل البينى
الماضى ولهذا انا وخداها بينى ويمكن اخذ مادة ثالثة بس انا لحد دلوقتى
لسه مقررتش الماده الثالثة اية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرات المرافعات 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات المدنية 1
» محاضرات تليفزيونية
» محاضرات الشريعة
» جدول محاضرات كلية دار العلوم مارس 2010
» جدول محاضرات كلية آداب انجليزى مارس 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حقوق القاهرة - جامعة القاهره للتعليم المفتوح :: كلية الحقوق(لا تقولى طب ولاهندسة القانون ده مدرسة) :: المستوى الدراسى الثالث :: الفصل الدراسى الاول-
انتقل الى: