أجب عن سؤالين فقط مما يلى
السؤال الأول : اشرح المقصود بالمصلحة الشخصية المباشرة. كشرط لقبول الدعوى ثم اشرح أهم الاستثناءات الواردة على هذا الشرط
à الإجابة
ويقصد بالمصلحة الشخصية المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته ، أو على الأقل من ينوب عنه قانونا ، كالولي والوصي ، أو اتفاقا ، كالوكيل . وقد أكدت هذا الشرط المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ، وذلك بنصها على انه " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " . وقد جرى الفقه والقضاء على التعبير عن هذا الوصف بشرط الصفة . وترجع الحكمة من هذا الشرط إلى انه لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه قيما ومسئولا عن صاحب الحق ، بحيث يختار هو وفق إرادته استخدام هذه الوسيلة الاختيارية الممنوحة لصاحب الحق وهي الدعوى، بحيث يحرم صاحب الحق من سلطته في الاختيار بين رفع الدعوى أو عدم رفعها .
أهم الاستثناءات الواردة على هذا الشرط :
وخروجا على القاعدة السابقة ، فقد يقبل نظر الدعوى رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة في حالات ثلاث استثنائية أشارت إليها المادة 3 مكررا من قانون المرافعات ، كما استقر الرأي الغالب في الفقه – والذي نؤيده – على إضافة حالة رابعة تتعلق بدعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية . ونعرض فيما يلي تباعا لكل من هذه الحالات :
الدعوى غير المباشرة :
وهي الدعوى التي يرفعها الدائن – حرصا على ضمانه العام – على مدين مدينه للمطالبة بحقوق مدينه لديه ، وذلك دون أن ينيبه المدين في ذلك ، وإنما تأتي النيابة في هذه الحالة من نصوص القانون المدني مباشرة ، حيث أعطت المادتان 235 , 236 من هذا القانون للدائن هذا الحق ولو لم يكن حقه مستحق الأداء .
دعاوى النقابات والجمعيات :
يتوافر للنقابة أو الجمعية الحق في رفع الدعوى كشخص معنوي تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة إذا وقع اعتداء على أموالها وحقوقها ، كدعوى التعويض التي ترفع من النقابة أو الجمعية على من اعتدى مبانيها ، أو على المقاول أو المورد الذي أخل بتنفيذ الاتفاق المبرم معها .
أما الدعاوى التي قد ترفع من النقابة أو الجمعية للدفاع عن مصالح خاصة بأعضائها ، فالأصل عدم قبولها لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة لها في هذه الدعاوى . ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما سمح به قانون العمل لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك في رفع الدعاوى المتعلقة بهذا العقد في حالة الإخلال بتنفيذ بنوده والإضرار بمصالح أحد أعضائها . وتعتبر النقابة نائبة في هذه الحالة نيابة قانونية عن العمال بنص قانوني صريح في قانون العمل . ويلاحظ بالطبع أن حق النقابة في رفع الدعوى نيابة عن العامل لا يحول دون إمكانية تدخله في الدعوى ، أو قيامه مباشرة برفع الدعوى ابتداء .
أما الدعوى التي ترفع للدفاع عن المبادىء والمصالح المشتركة للمهنة الواحدة ، فقد استقر القضاء الفرنسي على إجازة قبول هذه الدعوى للنقابات فقط دون الجمعيات استنادا إلى أن الأخيرة لا تمثل مهنة الأعضاء المنضمين لها ، وبالتالي لا تثور بصددها فكرة الدفاع عن المبادىء المشتركة . ومن أمثلة السماح بالدعوى للنقابة دفاعا عن المبادىء المشتركة ما أقره القضاء الفرنسي من حق نقابة المحامين من رفع دعوى تعويض ضد أحد المحامين الذي أهدر كرامة المهنة بنشره إعلانات عن مكتبه في الصحف والطريق العام وعربات المترو مما يبيح معه للنقابة رفع الدعوى للدفاع عن المصالح المشتركة لمهنة المحاماة .
أما في مصر فقد خطى القضاء الإداري خطوة أوسع نحو تقرير حق الجمعية في الدفاع عن المصالح المشتركة ، حيث قبل تدخل الاتحاد النسائي – باعتباره جمعية – في الدعوى التي رفعتها إحدى عضواته للمطالبة بإلغاء قرار عدم تعيينها في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة . وقبول التدخل في هذه الحالة يعني اعتراف القضاء الإداري لهذه الجمعية بالصفة في الدفاع عن المبادىء والمصالح المشتركة لعضواته .
دعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية :
تستمد دعوى الحسبة أساسها من الشريعة الإسلامية ، حيث تقبل الدعوى في الشريعة الإسلامية من كل مسلم دفاعا عن حق من حقوق الله تعالى . وأساس هذه الدعوى قوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " صدق الله العظيم ، وقوله صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبذلك فهذه الدعوى كما توحي فكرتها تكون مقبولة من كل مسلم حماية لأسس وقيم المجتمع والنظام العام السائد فيه . وعلى ذلك ، نرى مع جانب من الفقه ، أن هذه الدعوى مقبولة طالما تعلقت بمسألة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية التي أوكل المشرع رفع الدعوى فيها للنيابة العامة دون غيرها . وعلى هذا الأساس يمكن، على سبيل المثال ، قبول الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص بسحب ومصادرة مؤلف من التداول لخروجه عن القيم العامة أو لمهاجمته المبادىء الأساسية التي أقرتها الأديان . كما تقبل الدعوى بمنع عرض فيلم سينمائي لانطوائه على مشاهد مخلة بالآداب العامة أو دعوته لأفكار تهدر قيم المجتمع . كما تقبل من أي شخص الدعوى ببطلان تأسيس حزب يدعو إلى الشيوعية وإهدار المعتقدات الدينية .
دعاوى النيابة العامة ، ومنها حقها دون غيرها في تحريك دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية :
منح المشرع المصري للنيابة العامة الحق في أن ترفع الدعوى أو تتدخل فيها في بعض الحالات مراعاة للنظام العام وحرصا على المصلحة العامة . ومن أمثلة ذلك تدخلها لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين والمفقودين في الدعاوى الخاصة بهم ، وكذلك الحال في دعاوى شهر الإفلاس ودعاوى حل الجمعيات . ومن ذلك أيضا حقها دون غيرها في رفع دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، حيث قصر المشرع ، بموجب القانون رقم 3 لسنة 1996 ، الحق في رفع هذه الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على النيابة العامة دون الأفراد ، الذين يقتصر دورهم الآن على مجرد تقديم الشكوى لجهة الاختصاص وهي النيابة العامة . ومثال هذه الدعاوى ، دعوى التفريق لبطلان عقد الزواج استنادا إلى جمع الزوج بين أختين أو بين أم وابنتها ، والدعوى بإثبات طلاق الزوجة طلاقا بائنا للتوصل إلى تحريم استمرار المعيشة بين الزوجين .
السؤال الثانى : اكتب فيما يلى
الحماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة
à الإجابة
بصدور القانون 23 لسنة 1992 ألغى المشرع المادة 373 عقوبات ، سالفة الذكر ، كما أضاف المادة 44 مكررا إلى قانون المرافعات ، والتي بموجبها أعطى الحق للنيابة العامة مت عرضت عليها منازعة مدنية بحتة أو انطوى الاعتداء على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تصدر قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فور صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، على أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وذلك حتى تتوفر في مصدر القرار الخبرة القانونية اللازمة . وعلى النيابة العامة أن تعلن هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . ويكون الإعلان إلى ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين وفقا للرأي الذي أكده الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل . ويذيل القرار بالصيغة التنفيذية من جانب النيابة العامة التي ترسل صورة رسمية من منطوقه وأسبابه إلى قلم المحضرين الذي يتولى تنفيذه .
ولكل صاحب مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة أمام القضاء المستعجل بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ( مادة 44 مكررا / 2 مرافعات ) . ويحكم القضاء المستعجل بحكم وقتي سواء بتأييد قرار النيابة العامة أو بتعديله أو بإلغائه . كما أن للقاضي المستعجل سلطة الأمر – بناء على طلب المتظلم – بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .
ويلاحظ في هذا الصدد أن حماية الحيازة وقتيا عن طريق النيابة العامة ليس طريقا إجباريا ، حيث يجوز للحائز الخيار بين اللجوء للنيابة العامة أو اللجوء للقضاء المستعجل مباشرة برفع دعوى أمامه ، حيث لم توجب المادة 44 مكررا على الحائز اللجوء للنيابة العامة أولا .
السؤال الثانى
الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الجزئية التى ترفع ضد الدولة
à الإجابة
الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أو المؤسسات العامة :
وتختص بها المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ( مادة 51 مرافعات ) ، تيسيرا لمهمة محامي الحكومة بتجميع هذه الدعاوى الجزئية أمام محكمة واحدة . ولكن يلاحظ أن تطبيق القاعدة السابقة يتم مع عدم الإخلال بحكمي المادتين 49 ( المتعلقة بتعدد المدعى عليهم ) و 50 من قانون المرافعات ( المتعلقة بالدعاوى الشخصية أو العينية العقارية ) ، حيث تكون لهذه القواعد أولوية في التطبيق على القاعدة السابقة . وتجدر ملاحظة أن نص المادة 51 لا ينطبق إلا على الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ، وليست تلك الدعوى التي ترفع منها على الأشخاص . كما انه لا مجال لانطباق هذا الاستثناء إلا في الدعاوى الجزئية – أي الدعاوى التي تدخل في نصاب اختصاص المحكمة الجزئية أو تختص بها هذه المحكمة استثناءً بحسب نوعها ، دون الدعاوى الابتدائية ، حيث تختص بهذه الدعاوى المحكمة الابتدائية التي لا يوجد منها في دائرة كل محافظة سوى محكمة واحدة ، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة ، حيث يوجد بكل محافظة منهما محكمتان ابتدائيتان .
السؤال الثالث حدد ما يجوز وما لا يجوز مما يلى مع التسبيب
رفع زوجة دعوى فى حياة زوجها للمطالبة بإبطال تصرف حصل منه لبعض أولاده بسبب مخالفة هذا التصرف لقواعد الميراث
à الإجابة
هذه الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى حماية حق أو مركز قانوني ، إذ أن حق الزوجة كوارثة لزوجها لا يتحقق إلا بوفاة الزوج .
رفع دعوى استرداد حيازة إذا كانت الحيازة المراد استردادها لم تستمر سنة ميلادية
à الإجابة
يجب أن تستقر الحيازة للحائز مدة سنة متصلة قبل رفع دعوى الاسترداد ، ومع ذلك فقد خرج المشرع – بموجب نص المادة 959 من القانون المدني – على هذه القاعدة في حالتين:
1) إذا كانت حيازة رافع الدعوى أولى بالتفضيل من حيازة خصمه لكونها تستند إلى سند قانوني بخلاف حيازة الخصم الآخر . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند قانوني أو تعادلت سنداتهم ،2) كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
3) إذا فقدت الحيازة بالقوة ،4) فهنا تقبل الدعوى من الحائز في جميع الأحوال ضد المعتدي ،5) ولو لم تمض على حيازته مدة سنة متصلة .
رفع الحائز دعوى منع التعرض بعد سبق رفع دعوى الملكية .
à الإجابة
وإذا بادر المدعى برفع دعوى الحق ، فإنه ومن باب أولى لا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة ، لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة واختيار الطريق الأصعب وهو رفع دعوى الحق . وسقوط دعوى الحيازة يترتب كأثر مباشر لمجرد رفع دعوى الحق ، حتى لو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها ، كأن يصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى ، أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو بعدم قبولها .
رفع تاجر دعوى ببطلان شركة تنافسه فى تجارتة منافسة مشروعة استناداً لإلى ما قد يعود علية من خسارة فى الأرباح بسبب هذه المنافسة
à الإجابة
لا تقبل الدعوى التي يرفعها تاجر ببطلان شركة تنافسه منافسة مشروعة في تجارته لأن مجرد المصلحة الاقتصادية أو المادية البحتة لا تكفي لقبول الدعوى ، لأنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون . لأن الدعوى تهدف إلى مجرد الكسب المادي دون سند من القانون .
رفع زوجة دعوى للمطالبة لنفقة المتعة أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن الزوج .
à الإجابة
لا يجوز لأن الدعاوي المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية تختص بنظرها محكمة الأسرة وهذا الإختصاص نوعي ، ويكون للزوجة الخيار في رفع هذه الدعوى إما أمام محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الزوج أو موطنها هى .
رفع دعوى للمطالبة بملكية عقار أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
à الإجابة
وتختص بهذه الدعاوى – طبقا لنص المادة 50 / 1 من قانون المرافعات – محكمة موقع العقار . والحكمة من ذلك هي تحقيق مصلحة العدالة ، لأن هذه المحكمة تكون أقرب المحاكم للعقار محل المنازعة ، مما يجعلها أقدر المحاكم على الفصل فيها ، حيث قد يتطلب الأمر مثلا انتقال المحكمة لإجراء معاينة للعقار محل النزاع . فإذا تعددت أجزاء العقار بحث دخلت في دائرة اختصاص أكثر من محكمة ، انعقد الاختصاص بنظر الدعوى لأي من هذه المحاكم التي يقع بدائرتها أحد أجزاء العقار .